responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 463
أَوْ خَبَرًا (جَامِعَةً) بِنَصْبِهِ حَالًا وَرَفْعِهِ خَبَرًا لِلْمَذْكُورِ، أَوْ الْمَحْذُوفِ أَوْ مُبْتَدَأً حُذِفَ خَبَرُهُ لِتَخْصِيصِهِ بِمَا قَبْلَهُ وَذَلِكَ لِثُبُوتِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَقِيسَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا ذُكِرَ، أَوْ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، أَوْ هَلُمُّوا إلَى الصَّلَاةِ، أَوْ الصَّلَاةَ رَحِمَكُمْ اللَّهُ، وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ

(، وَالْجَدِيدُ نَدْبُهُ) أَيْ الْأَذَانِ (لِلْمُنْفَرِدِ) بِعُمْرَانٍ، أَوْ صَحْرَاءَ وَإِنْ بَلَغَهُ أَذَانُ غَيْرِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِلْخَبَرِ الْآتِي

(وَيَرْفَعُ) الْمُؤَذِّنُ وَلَوْ مُنْفَرِدًا (صَوْتَهُ) بِالْأَذَانِ مَا اسْتَطَاعَ نَدْبًا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إذَا كُنْت فِي غَنَمِك، أَوْ بَادِيَتِك فَأَذَّنْت لِلصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَك بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (إلَّا بِمَسْجِدٍ) ، أَوْ غَيْرِهِ (وَقَعَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQنَصْبِهِ أَيْ اُحْضُرُوهَا وَ (قَوْلُهُ: أَوْ خَبَرًا) أَيْ حُذِفَ مُبْتَدَؤُهُ أَيْ هُوَ أَيْ الْمُنَادَى لَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ لِمَحْذُوفٍ) أَيْ هِيَ سم (قَوْلُهُ: أَوْ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى هُنَا رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم فِيهِ عُسْرٌ وَيُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ لَنَا أَيْ لَنَا جَامِعَةٌ أَيْ كَائِنٌ لَنَا عِبَادَةٌ جَامِعَةٌ أَيْ وَهِيَ الصَّلَاةُ بِدَلِيلِ السِّيَاقِ أَوْ مِنْهَا جَامِعَةٌ وَفِيهِ شَيْءٌ اهـ وَأَقَرَّهُ ع ش قَالَ الْحِفْنِيُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْخَبَرَ يُقَدَّرُ جَارًّا وَمَجْرُورًا مُقَدَّمًا فَتَكُونُ النَّكِرَةُ مُفِيدَةً اهـ أَيْ وَيُنَزَّلُ الْوَصْفُ مَنْزِلَةَ الْجَامِدِ (قَوْلُهُ: لِتَخْصِيصِهِ) إلَخْ يُتَأَمَّلُ سم وَقَدْ يُجَابُ أَرَادَ بِتَقْدِيرِ الْخَبَرِ ظَرْفًا مُقَدَّمًا كَمَا مَرَّ عَنْهُ نَفْسِهِ آنِفًا (قَوْلُهُ: أَوْ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ) أَيْ: أَوْ الصَّلَاةَ فَقَطْ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ أَوْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ) أَيْ: لِوُرُودِهِ عَنْ الشَّارِعِ ش

قَوْلُ الْمَتْنِ (، وَالْجَدِيدُ) قَالَ الرَّافِعِيُّ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ نَدْبُهُ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْخِلَافِ وَأَفْصَحُوا فِي الرَّوْضَةِ بِتَرْجِيحِ طَرِيقِهِمْ وَاكْتَفَى عَنْهَا هُنَا بِذِكْرِ الْجَدِيدِ كَالْمُحَرَّرِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِلْمُنْفَرِدِ) وَيَكْفِي فِي أَذَانِهِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ بِخِلَافِ أَذَانِ الْإِعْلَامِ لِلْجَمَاعَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْجَهْرُ بِحَيْثُ يَسْمَعُونَهُ؛ لِأَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ يَحِلُّ بِالْإِعْلَامِ وَيَكْفِي إسْمَاعُ وَاحِدٍ أَمَّا الْإِقَامَةُ فَتُسَنُّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَيَكْفِي فِيهَا إسْمَاعُ نَفْسِهِ أَيْضًا بِخِلَافِ الْمُقِيمِ لِلْجَمَاعَةِ كَمَا فِي الْأَذَانِ لَكِنَّ الرَّفْعَ فِيهَا أَخْفَضُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَلَغَهُ أَذَانُ غَيْرِهِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَدْعُوًّا بِهِ فَإِنْ كَانَ مَدْعُوًّا بِهِ بِأَنْ سَمِعَهُ مِنْ مَكَان وَأَرَادَ الصَّلَاةَ فِيهِ وَصَلَّى مَعَ أَهْلِهِ بِالْفِعْلِ فَلَا يُنْدَبُ لَهُ الْأَذَانُ حِينَئِذٍ شَيْخُنَا وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ م ر وَالزِّيَادِيُّ والشبراملسي وَالْقَلْيُوبِيُّ مِثْلُهُ
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ: وَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ أَنَّهُ إذَا سَمِعَ أَذَانَ الْجَمَاعَةِ لَا يُشْرَعُ وَقَوَّاهُ الْأَذْرَعِيُّ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ نِهَايَةٌ أَيْ وَصَلَّى مَعَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ صَلَاتُهُ مَعَهُمْ أَذَّنَ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَرْكِ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ لِعُذْرٍ أَمْ لَا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِهِ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، أَوْ الْمَسْجِدِ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ لَعَلَّ الْمُرَادَ وَصَلَّى مَعَهُمْ وَيُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِهِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ الَّتِي لَمْ تُرِدْ الصَّلَاةَ مَعَ جَمَاعَةِ الْأَذَانِ كَالْمُنْفَرِدِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الْآتِي) أَيْ آنِفًا فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى الْغَايَةِ كَمَا فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: الْمُؤَذِّنُ وَلَوْ مُنْفَرِدًا) لَا يُنَاسِبُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ إلَخْ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُنْفَرِدِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا اسْتَطَاعَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَوْقَ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمِنْ يُؤَذِّنُ لِجَمَاعَةٍ فَوْقَ مَا يُسْمِعُ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَيُبَالِغُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الْجَهْرِ مَا لَمْ يُجْهِدْ نَفْسَهُ اهـ قَالَ ع ش أَيْ فَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِمُجَرَّدِ الرَّفْعِ فَوْقَ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ أَوْ أَحَدًا مِنْ الْمُصَلِّينَ وَكَمَالُ السُّنَّةِ بِالرَّفْعِ طَاقَتَهُ بِلَا مَشَقَّةٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ الْبَلَدِ الْأَجَانِبُ لَمْ يَسْقُطْ الطَّلَبُ عَنْ غَيْرِهِمْ كَمَا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: «، أَوْ بَادِيَتِك» ) أَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَ (قَوْلُهُ: «فَأَذَّنْت» ) أَيْ أَرَدْت الْأَذَانَ وَ (قَوْلُهُ: «مَدَى صَوْتِ» إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْمَدَى بِفَتْحِ الْمِيمِ هُنَا جَمِيعُ الصَّوْتِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ وَقَوْلُ الشَّوْبَرِيِّ أَيْ وَع ش أَيْ غَايَةَ بُعْدِهِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَشْهَدَ إلَّا مَنْ سَمِعَ غَايَتَهُ بِخِلَافِ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ وَلَيْسَ مُرَادُ شَيْخِنَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَلَا إنْسٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا وَلَا مَانِعَ مِنْهُ ع ش (قَوْلُهُ: «وَلَا شَيْءَ» ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ الْإِنْسِ، وَالْجِنِّ مِمَّا يَصِحُّ إضَافَةُ السَّمْعِ إلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْأَعَمُّ وَيَشْهَدُ لَهُ رِوَايَةُ «وَلَا حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ» قَالَهُ الْحَاوِي فِي شَرْحِ مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ شَوْبَرِيُّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: «إلَّا شَهِدَ لَهُ» إلَخْ) أَيْ: وَشَهَادَتُهُمْ سَبَبٌ لِقُرْبِهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ بِالْقِيَامِ بِشَعَائِرِ الدِّينِ فَيُجَازِيهِ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا الثَّوَابُ الْعَظِيمُ إنَّمَا يَحْصُلُ لِلْمُؤَذِّنِ احْتِسَابًا الْمُدَاوِمِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ لَهُ أَصْلُ الثَّوَابِ ع ش أَيْ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الثَّوَابَ الدُّنْيَوِيَّ فَقَطْ قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَّا بِمَسْجِدٍ إلَخْ) أَيْ: كَالْبَيْتِ فَيَرْفَعُهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ بِجِوَارِ الْمَسْجِدِ وَحَصَلَ بِهِ التَّوَهُّمُ الْمَذْكُورُ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) أَيْ: مَنْ أَمْكَنَهُ الْجَمَاعَةُ كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقَعَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْإِتْيَانُ بِهِ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ التَّرَاوِيحِ أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَحْذُوفِ) أَيْ: هِيَ (قَوْلُهُ: أَوْ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ) فِيهِ عُسْرٌ وَيُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ لَنَا أَيْ لَنَا جَامِعَةٌ أَيْ كَائِنٌ لَنَا عِبَادَةٌ أَيْ وَهِيَ الصَّلَاةُ بِدَلِيلِ السِّيَاقِ، أَوْ مِنْهَا جَامِعَةٌ وَفِيهِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ: لِتَخْصِيصِهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: أَوْ الصَّلَاةَ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر، أَوْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ كَمَا فِي الْعُبَابِ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَلَغَهُ أَذَانُ غَيْرِهِ) أَيْ: إذَا وُجِدَ الْأَذَانُ لَمْ يُسَنُّ الْأَذَانُ لِمَنْ هُوَ مَدْعُوٌّ بِهِ إلَّا إنْ أَرَادَ إعْلَامَ غَيْرِهِ أَوْ انْقَضَى حُكْمُ الْأَذَانِ بِأَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُمْ م ر

(قَوْلُهُ: إلَّا بِمَسْجِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَا فِي مَسْجِدٍ أُذِّنَ أَوْ أُقِيمَتْ

اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست