مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
39
مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُ النَّاقِلِ بِمُؤَلِّفِيهَا نَعَمْ النَّقْلُ مِنْ نُسْخَةِ كِتَابٍ لَا يَجُوزُ إلَّا إنْ وَثِقَ بِصِحَّتِهَا أَوْ تَعَدَّدَتْ تَعَدُّدًا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِحَّتُهَا أَوْ رَأَى لَفْظَهَا مُنْتَظِمًا وَهُوَ خَبِيرٌ فَطِنٌ يُدْرِكُ السَّقَطَ وَالتَّحْرِيفَ فَإِنْ انْتَفَى ذَلِكَ قَالَ وَجَدْت كَذَا أَوْ نَحْوَهُ وَمِنْ جَوَازِ اعْتِمَادِ الْمُفْتِي مَا يَرَاهُ فِي كِتَابٍ مُعْتَمَدٍ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَدَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَنَّ الْكُتُبَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى الشَّيْخَيْنِ لَا يُعْتَمَدُ شَيْءٌ مِنْهَا إلَّا بَعْدَ مَزِيدِ الْفَحْصِ وَالتَّحَرِّي حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَلَا يُغْتَرُّ بِتَتَابُعِ كُتُبٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ هَذِهِ الْكَثْرَةَ قَدْ تَنْتَهِي إلَى وَاحِدٍ أَلَا تَرَى أَنَّ أَصْحَابَ الْقَفَّالِ أَوْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ مَعَ كَثْرَتِهِمْ لَا يُفَرِّعُونَ وَيُؤَصِّلُونَ إلَّا عَلَى طَرِيقَتِهِ غَالِبًا، وَإِنْ خَالَفَتْ سَائِرَ الْأَصْحَابِ فَتَعَيَّنَ سَبْرُ كُتُبِهِمْ هَذَا كُلُّهُ فِي حُكْمٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَإِلَّا فَاَلَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ مُحَقِّقُو الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَمْ تَزَلْ مَشَايِخُنَا يُوصُونَ بِهِ وَيَنْقُلُونَهُ عَنْ مَشَايِخِهِمْ وَهُمْ عَمَّنْ قَبْلَهُمْ.
وَهَكَذَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَيْ مَا لَمْ يُجْمِعْ مُتَعَقِّبُو كَلَامِهِمَا عَلَى أَنَّهُ سَهْوٌ وَأَنَّى بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ كَادُوا يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ فِي إيجَابِهِمَا النَّفَقَةَ بِفَرْضِ الْقَاضِي وَمَعَ ذَلِكَ بَالَغْت فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ كَبَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْمُصَنِّفُ فَإِنْ وُجِدَ لِلرَّافِعِيِّ تَرْجِيحٌ دُونَهُ فَهُوَ، وَقَدْ بَيَّنْت سَبَبَ إيثَارِهِمَا وَإِنْ خَالَفَا الْأَكْثَرِينَ فِي خُطْبَةِ شَرْحِ الْعُبَابِ بِمَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ مُرَاجَعَتِهِ وَمِنْ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مُقَدَّمٌ عَلَى بَقِيَّةِ كُتُبِهِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَيْضًا بَلْ الْغَالِبُ تَقْدِيمُ مَا هُوَ مُتَتَبَّعٌ فِيهِ كَالتَّحْقِيقِ فَالْمَجْمُوعِ فَالتَّنْقِيحِ ثُمَّ مَا هُوَ مُخْتَصَرٌ فِيهِ كَالرَّوْضَةِ فَالْمِنْهَاجِ وَنَحْوِ فَتَاوَاهُ فَشَرْحِ مُسْلِمٍ فَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَنُكَتِهِ مِنْ أَوَائِلِ تَأْلِيفِهِ فَهِيَ مُؤَخَّرَةٌ عَمَّا ذُكِرَ وَهَذَا تَقْرِيبٌ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ فِي الْحَقِيقَةِ عِنْدَ تَعَارُضِ هَذِهِ الْكُتُبِ مُرَاجَعَةُ كَلَامِ مُعْتَمِدِي الْمُتَأَخِّرِينَ وَاتِّبَاعُ مَا رَجَّحُوهُ مِنْهَا (وَقَدْ اُلْتُزِمَ) اسْتِئْنَافٌ أَوْ حَالٌ فَقَدْ حِينَئِذٍ وَاجِبَةُ الذِّكْرِ أَوْ التَّقْدِيرِ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ لِتُقَرِّبَ الْمَاضِيَ مِنْ الْحَالِ وَاعْتَرَضَهُمْ السَّيِّدُ الْجُرْجَانِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِمَا رَدَدْته عَلَيْهِمْ فِي شَرْحِ الْهَمَزِيَّةِ فَانْظُرْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.
(مُصَنَّفَةٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -) بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ مِنْ قَوْلِهِ فِي خُطْبَتِهِ نَاصٌّ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْمُعْظَمُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُرَادِ بِالرَّغْبَةِ هُنَا ع ش (قَوْلُهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إلَخْ) خَبَرُ مَا أَفْهَمَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِنْ جَوَازِ اعْتِمَادِ الْمُفْتِي) أَشَارَ بِالتَّضْبِيبِ إلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مِنْ جَوَازِ النَّقْلِ إلَخْ أَيْ مَا أَفْهَمَ كَلَامَهُ مِنْ جَوَازٍ إلَخْ سم أَيْ وَقَوْلُهُ فِيهِ تَفْصِيلُ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَدَلَّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ التَّفْصِيلُ (قَوْلُهُ وَيُؤَصِّلُونَ) مِنْ التَّأْصِيلِ (قَوْلُهُ عَلَى طَرِيقَتِهِ) أَيْ طَرِيقَةِ الْقَفَّالِ أَوْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ عَلَى التَّوْزِيعِ (قَوْلُهُ سَبْرُ كُتُبِهِمْ) أَيْ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى الشَّيْخَيْنِ وَالْإِفْتَاءُ بِمَا فِي الْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ أَوْ أَحَدِهِمَا) الْأَوْلَى وَلَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ) خَبَرُ فَاَلَّذِي أَطْبَقَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَنَّى بِهِ) أَيْ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى سَهْوِ مَا اُتُّفِقَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا وَرَجَعَ الْكُرْدِيُّ الضَّمِيرَ إلَى وُقُوعِ السَّهْوِ عَنْهُمَا (قَوْلُهُ يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى سَهْوِهِمَا (قَوْلُهُ فِي إيجَابِهِمَا النَّفَقَةَ إلَخْ) أَيْ لِلْأَقَارِبِ (قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْمُصَنِّفُ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ اعْتَمَدَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا مِمَّنْ لَهُ غَايَةُ الِاعْتِنَاءِ بِهِمَا مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي نَظَرِ الْأَمْرَدِ سم (قَوْلُهُ وَمِنْ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ إلَخْ) أَشَارَ بِالتَّضْبِيبِ إلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مِنْ جَوَازِ النَّقْلِ إلَخْ أَيْ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ هَذَا إلَخْ سم أَيْ وَقَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ هَذَا الْكِتَابَ) أَيْ الْمِنْهَاجَ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ وَنَحْوُ فَتَاوَاهُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مِنْ أَوَائِلِ إلَخْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ فَشَرْحِ مُسْلِمٍ) عُطِفَ عَلَى نَحْوِ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَتَصْحِيحٍ إلَخْ عَلَى شَرْحِ مُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ وَنُكَتِهِ أَيْ التَّنْبِيهِ عَلَى تَصْحِيحٍ إلَخْ (قَوْلُهُ بِمَا رَدَدْته عَلَيْهِمْ فِي شَرْحِ الْهَمَزِيَّةِ إلَخْ) ذَكَرَ سم بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَتِهِ وَرَدَّهَا جَوَابُ نَفْسِ السَّيِّدِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُتَوَسِّطِ وَالْمُطَوَّلِ عَنْ اعْتِرَاضِهِ وَاسْتَحْسَنَهُ، ثُمَّ قَالَ وَلَوْ اطَّلَعَ الشَّارِحُ عَلَى حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ أَوْ حَاشِيَةِ الْمُتَوَسِّطِ كَانَ الْأَوْلَى بِهِ الِاقْتِصَارَ عَلَى مَا فِيهِمَا اهـ رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ ادِّعَاءَ الْمُصَنِّفِ الْتِزَامَ الرَّافِعِيِّ مَا يَأْتِي إنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالرَّغَبَاتِ أَيْضًا إذْ لَهُمْ.
وَيَصِحُّ مِنْهُمْ أَنْ يَعْتَمِدُوا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَمِنْ جَوَازِ اعْتِمَادِ الْمُفْتِي) أَيْ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ جَوَازِ إلَخْ فَقَدْ أَشَارَ بِالتَّضْبِيبِ إلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مِنْ جَوَازِ النَّقْلِ (قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْمُصَنِّفُ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ غَالِبًا، وَإِلَّا فَقَدْ اعْتَمَدَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا مِمَّنْ لَهُ غَايَةُ الِاعْتِنَاءِ بِهِمَا مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي نَظَرِ الْأَمْرَدِ (قَوْلُهُ وَمِنْ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ) أَشَارَ بِالتَّضْبِيبِ إلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مِنْ جَوَازِ النَّقْلِ أَيْ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ بِمَا رَدَدْته عَلَيْهِمْ فِي شَرْحِ الْهَمَزِيَّةِ) مِنْ تَأَمُّلِ مَا أَجَابَ بِهِ فِي شَرْحِ الْهَمَزِيَّةِ أَدْنَى تَأَمُّلٍ عَجِبَ مِنْ قَوْلِهِ رَدَدْته عَلَيْهِمْ وَقَوْلِهِ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَعِبَارَةُ ذَلِكَ الشَّرْحِ مَا نَصُّهُ وَاعْتَرَضَهُمْ الْمُحَقِّقُ السَّيِّدُ الْجُرْجَانِيُّ وَتَبِعَهُ الْمُحَقِّقُ الْكَافِيجِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْهُمْ سَبَبُهُ اشْتِبَاهُ لَفْظِ الْحَالِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ الْحَالَ الَّذِي تُقَرِّبُهُ قَدْ حَالُ الزَّمَانِ وَالْحَالُ الْمُبَيِّنُ لِلْهَيْئَةِ حَالُ الصِّفَاتِ وَلَكَ رَدُّهُ بِأَنَّهُمَا وَإِنْ تَغَايَرَا لَكِنَّهُمَا مُتَقَارِبَانِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْحَالِ وَعَامِلِهَا وَحِينَئِذٍ لَزِمَ مِنْ تَقْرِيبِ الْأُولَى تَقْرِيبُ الثَّانِيَةِ الْمُقَارِنَةِ لَهَا فِي الزَّمَنِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ إذْ تَغْلِيطُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ لَا يَنْحَصِرُونَ مَعَ إمْكَانِ تَأْوِيلِ كَلَامِهِمْ تَسَاهُلٌ اهـ فَتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ هَذَا وَالسَّيِّدُ إنَّمَا نَقَلَ فِي حَاشِيَةِ الْمُتَوَسِّطِ هَذَا الِاعْتِرَاضَ بِلَفْظِ قِيلَ ثُمَّ أَجَابَ عَنْهُ بِجَوَابٍ حَسَنٍ أَجَابَ بِهِ أَيْضًا فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ فِي الْمُطَوَّلِ مَضْمُونَ ذَلِكَ الِاعْتِرَاضِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِنِسْبَةِ الِاشْتِبَاهِ الْمَذْكُورِ إلَيْهِمْ، وَأَجَابَ عَنْهُ بِمَا لَمْ يَرْتَضِهِ السَّيِّدُ وَعِبَارَةُ حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ فِي الْجَوَابِ مَا نَصُّهُ.
وَالصَّوَابُ أَنَّ الْأَفْعَالَ إذَا وَقَعَتْ قُيُودًا لِمَا لَهُ اخْتِصَاصٌ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ فُهِمَ مِنْهَا اسْتِقْبَالِيَّتُهُ اوَحَالِيَّتُهَا وَمَاضَوِيَّتُهَا بِالْقِيَاسِ إلَى ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ لَا بِالْقِيَاسِ إلَى زَمَانِ التَّكَلُّمِ كَمَا فِي مَعَانِيهَا الْحَقِيقِيَّةِ إلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا قُلْت جَاءَنِي زَيْدٌ رَكِبَ كَانَ
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
39
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir