مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
384
يُبْطِلُهُ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» (أَقَلُّ سِنِّهِ) الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِيهِ بِكَوْنِهِ حَيْضًا (تِسْعُ سِنِينَ) قَمَرِيَّةٌ أَيْ اسْتِكْمَالُهَا إلَّا إنْ رَأَتْهُ قَبْلَ تَمَامِهَا بِدُونِ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا فَزَعَمَ إيهَامُ هَذَا أَنَّ التِّسْعَ كُلَّهَا ظَرْفٌ لِلْحَيْضِ وَلَا قَائِلَ بِهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُوهِمُ ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ التِّسْعُ ظَرْفًا وَهِيَ هُنَا خَبَرٌ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَا حَدَّ لِآخِرِ سِنِّهِ وَلَا يُنَافِيهِ تَحْدِيدُ سِنِّ الْيَأْسِ بِاثْنَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ حَتَّى لَا يُعْتَبَرَ النَّقْصُ عَنْهُ كَمَا يَأْتِي، ثُمَّ وَإِمْكَانُ إنْزَالِهَا كَإِمْكَانِ حَيْضِهَا بِخِلَافِ إمْكَانِ إنْزَالِ الصَّبِيِّ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَمَامِ التَّاسِعَةِ، وَالْفَرْقُ حَرَارَةُ طَبْعِ النِّسَاءِ كَذَا قِيلَ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ حَيْثُ جَعَلَ الْأَصَحَّ فِيهِمَا اسْتِكْمَالَ التِّسْعِ أَيْ التَّقْرِيبِيِّ الْمُعْتَبَرِ بِمَا مَرَّ وَزَادَ فِي الصَّبِيِّ وَجْهًا تِسْعٌ وَنِصْفٌ وَوَجْهًا عَشْرُ سِنِينَ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْإِمَامَ فَرَّقَ بِأَنَّهَا أَسْرَعُ بُلُوغًا مِنْهُ أَيْ؛ لِأَنَّهَا أَحَرُّ طَبْعًا مِنْهُ.
(وَأَقَلُّهُ) زَمَنًا (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQعِرْقٍ فَمُهُ فِي أَدْنَى الرَّحِمِ يُسَمَّى الْعَاذِلَ بِالْمُعْجَمَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ سَوَاءٌ أَخْرَجَ أَثَرَ حَيْضٍ أَمْ لَا اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَاخْتُلِفَ فِي الدَّمِ الَّذِي تَرَاهُ الصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ اسْتِحَاضَةٌ وَدَمُ فَسَادٍ وَقِيلَ لَا تُطْلَقُ الِاسْتِحَاضَةُ إلَّا عَلَى دَمٍ وَاقِعٍ بَعْدَ حَيْضٍ اهـ.
(قَوْلُهُ يُبْطِلُهُ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) أَيْ لِعُمُومِهِ هَذَا وَلَكِنْ فِي إبْطَالِهِ لَهُ نَظَرٌ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قِيلَ أَوَّلُ مَنْ حَاضَ أُمُّنَا حَوَّاءُ لَمَّا كَسَرَتْ شَجَرَةَ الْحِنْطَةِ وَأَدَمْتهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُدْمِيَنَّك كَمَا أَدْمَيْتِ هَذِهِ الشَّجَرَةَ» م ر أَيْ وَخَطِيبٌ قِيلَ وَكَانَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَلَمَّا أَدَمْت الشَّجَرَةَ عَاقَبَ اللَّهُ بَنَاتِهَا بِالْحَيْضِ وَالْوِلَادَةِ وَالنِّفَاسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «يَا دَاوُد أَنَا الرَّبُّ الْمَعْبُودُ أُعَامِلُ الذُّرِّيَّةَ بِمَا فَعَلَ الْجُدُودُ» اهـ وَعِبَارَةُ ع ش وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْإِضَافَةَ لِلْجِنْسِ أَيْ جِنْسِ بَنَاتِ آدَمَ أَوْ بِحَمْلِ قِصَّةِ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى بِأَنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ فَشَا فِيهِمْ وَحَمَلَ مَا فِي قِصَّةِ حَوَّاءَ عَلَى الْأَوَّلِ الْحَقِيقِيِّ لَا يُقَالُ يُرَدُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْحَدِيثِ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَحِيضُ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ حَصْرٌ فَالْحُكْمُ بِأَنَّهُ كَتَبَهُ وَقَدَّرَهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ لَا يُنَافِي أَنَّهُ كَتَبَهُ عَلَى غَيْرِهِنَّ أَيْضًا اهـ
قَوْلُ الْمَتْنِ (أَقَلُّ سِنِّهِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِالْبِلَادِ الْبَارِدَةِ وَلَوْ رَأَتْ الدَّمَ أَيَّامًا بَعْضُهَا قَبْلَ زَمَنِ إمْكَانِهِ وَبَعْضُهَا فِيهِ جَعَلَ الْمَرْئِيَّ فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ حَيْضًا إنْ تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهُ الْآتِيَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (تِسْعُ سِنِينَ) أَيْ وَغَالِبُهُ عِشْرُونَ سَنَةً وَأَكْثَرُهُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً ع ش. (قَوْلُهُ قَمَرِيَّةٌ) إلَى قَوْلِهِ فَزَعَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ اسْتِكْمَالُهَا وَإِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْته فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ قَمَرِيَّةٌ) نِسْبَةٌ إلَى الْقَمَرِ أَيْ الْهِلَالِ وَالسَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ ثَلَاثُمِائَةِ يَوْمٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا وَخُمْسُ يَوْمٍ وَسُدُسُهُ لِأَنَّ كُلَّ ثَلَاثِينَ سَنَةٍ تَزِيدُ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا بِسَبَبِ الْكُسُورِ فَإِذَا قُسِّطَتْ عَلَى الثَّلَاثِينَ خَصَّ كُلَّ سَنَةٍ خُمْسُ يَوْمٍ وَسُدُسُهُ لِأَنَّ سِتَّةً مِنْهَا فِي خَمْسَةٍ بِثَلَاثِينَ خُمْسًا، وَالْخَمْسَةُ الْبَاقِيَةُ فِي سِتَّةٍ بِثَلَاثِينَ سُدُسًا فَيَخُصُّ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ الثَّلَاثِينَ خُمْسُ يَوْمٍ وَسُدُسُهُ. وَأَمَّا السَّنَةُ الشَّمْسِيَّةُ فَهِيَ ثَلَاثُمِائَةِ يَوْمٍ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَرُبْعُ يَوْمٍ إلَّا جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ جَزْءٍ مِنْ يَوْمٍ وَالسَّنَةُ الْعَدَدِيَّةُ ثَلَاثُمِائَةِ يَوْمٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ شَيْخُنَا وَع ش
(قَوْلُهُ أَيْ اسْتِكْمَالُهَا) أَقُولُ الْإِيهَامُ بِالنِّسْبَةِ لِأَصْلِ الْعِبَارَةِ. وَأَمَّا بِهَذَا التَّقْدِيرِ فَيَنْدَفِعُ الْإِيهَامُ مَعَ الظَّرْفِيَّةِ أَيْضًا، نَعَمْ قَدْ يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ مُطْلَقًا النَّظَرُ فِي الْمَعْنَى إذْ مَعَ كَوْنِ التِّسْعِ كُلِّهَا ظَرْفًا لِلْحَيْضِ لَا مَعْنَى لِجَعْلِهَا أَقَلَّ سَنَةً كَمَا يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ سم. (قَوْلُهُ فَزَعَمَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ اسْتِكْمَالُهَا وَالْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ هَذَا قَوْلُ الْمَتْنِ تِسْعُ سِنِينَ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَا حَدَّ لِآخِرِ سِنِّهِ) بَلْ هُوَ مُمْكِنٌ مَا دَامَتْ الْمَرْأَةُ حَيَّةً نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَا حَدَّ لِآخِرِ سِنِّهِ ع ش. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ ذَلِكَ التَّحْدِيدَ.
(قَوْلُهُ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ فِي اعْتِبَارِ اسْتِكْمَالِ التِّسْعِ التَّقْرِيبِيِّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي، وَقَدْ اعْتَمَدَ ذَلِكَ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَعَلَيْهِ فَالْمَعْنَى أَنَّ خُرُوجَهُ مِنْ الرَّجُلِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ التِّسْعِ بِمَا لَا يَسَعْ حَيْضًا وَطُهْرًا لِلْمَرْأَةِ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِبُلُوغِهِ لَكِنْ مَا نَقَلَهُ عَنْ م ر يُخَالِفُهُ مَا ذَكَرَهُ م ر هُنَا أَيْ فِي الشَّرْحِ مِنْ الِاسْتِدْرَاكِ بِقَوْلِهِ م ر نَعَمْ سَيَأْتِي فِي بَابِ الْحَجْرِ أَنَّ التِّسْعَ فِي الْمَنِيِّ تَحْدِيدٌ لَا تَقْرِيبٌ اهـ أَيْ مَنِيُّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ م ر حَيْثُ جَزَمَ بِهِ اعْتِمَادُ أَنَّهُ تَحْدِيدٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا نَقَلَهُ سم عَنْهُ م ر مِنْ أَنَّهُ تَقْرِيبِيٌّ ع ش. (قَوْلُهُ أَيْ التَّقْرِيبِيَّ إلَخْ) اعْتِبَارُ التَّقْرِيبِ فِيهَا بِمَا مَرَّ لَهُ وَجْهٌ فِي الْجُمْلَةِ. وَأَمَّا فِيهِ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ أَيْ لِأَنَّهَا أَحَرُّ طَبْعًا إلَخْ) هَذَا خِلَافُ مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْأَطِبَّاءُ أَنَّهَا أَبْرَدُ طَبْعًا مِنْ الرَّجُلِ وَحِينَئِذٍ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُوَجَّهَ كَلَامُ الْإِمَامِ بِأَنَّهَا أَبْلَغُ شَهْوَةً وَأَتَمُّ فَلِذَا يُسْرِعُ تَوْلِيدُ طَبِيعَتِهَا لِلْمَنِيِّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ زَمَنًا) تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ أَيْ أَقَلَّ زَمَنِهِ يَوْمٌ إلَخْ وَدَفَعَ بِهِ مَا أَوْرَدَ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي أَقَلِّهِ رَاجِعٌ لِلدَّمِ وَاسْمُ التَّفْضِيلِ بَعْضُ مَا يُضَافُ إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَأَقَلُّ دَمِ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِخْبَارِ بِاسْمِ الزَّمَانِ عَنْ الْجُثَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيُبْطِلُهُ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) أَيْ لِعُمُومِهِ هَذَا وَلَكِنْ فِي إبْطَالِهِ لَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ عَلَى مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِيهِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التِّسْعَ مَعَ الْخَبَرِيَّةِ أَيْضًا مَحَلُّ الرُّؤْيَةِ فَالْإِيهَامُ الْآتِي حَاصِلٌ مَعَ الْخَبَرِيَّةِ أَيْضًا لَا يُقَالُ الْمُرَادُ اسْتِكْمَالُهَا فَمَحَلُّ الرُّؤْيَةِ مَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَيْسَ صَرِيحَ الْعِبَارَةِ وَإِرَادَتُهُ لَا تَمْنَعُ احْتِمَالَهَا، وَلَوْ مَرْجُوحًا فَلَا يُنَافِي الْإِيهَامَ نَعَمْ قَدْ يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ مُطْلَقًا النَّظَرُ فِي الْمَعْنَى، إذْ مَعَ كَوْنِ التِّسْعِ كُلِّهَا ظَرْفًا لِلْحَيْضِ لَا مَعْنَى لِجَعْلِهَا أَقَلَّ مِنْهُ كَمَا يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ. (قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ فِي اعْتِبَارِ اسْتِكْمَالِهِ التِّسْعَ التَّقْرِيبِيَّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي، وَقَدْ
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
384
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir