مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
32
آثَرَهُ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ إلَّا فِيمَا صُرِفَ فِي خَيْرٍ وَمَا عَدَاهُ وَلَوْ فِي مَكْرُوهٍ يُقَالُ فِيهِ ضُيِّعَ وَخُسِرَ وَغُرِمَ وَبَنَاهُ لِلْمَجْهُولِ لِلْعِلْمِ بِفَاعِلِهِ وَلِكَوْنِ عَيْنِهِ غَيْرَ مَنْظُورٍ إلَيْهَا بِخُصُوصِهَا وَلِيَعُمَّ (فِيهِ) تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا (نَفَائِسُ الْأَوْقَاتِ) مِنْ إضَافَةِ الْأَعَمِّ إلَى الْأَخَصِّ أَوْ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ أَوْ هِيَ بَيَانِيَّةٌ وَمُفْرَدُ نَفَائِسَ نَفِيسَةٌ لَا نَفِيسٌ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ الْآتِي مِنْ النَّفَائِسِ الْمُسْتَجَادَاتِ إذْ فَعَائِلُ إنَّمَا تَكُونُ جَمْعًا لِفَعِيلَةٍ فَإِضَافَتُهَا لِلْأَوْقَاتِ الَّتِي هِيَ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ لِتَأْوِيلِهَا بِالسَّاعَاتِ شِبْهُ شُغْلِ الْأَوْقَاتِ بِالْعُلُومِ بِصَرْفِ الْمَالِ فِي الْخَبَرِ الْمُكَنَّى عَنْهُ بِالْإِنْفَاقِ، وَوَصْفُهَا بِالنَّفَاسَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِخَطَرِ الْقَدْرِ وَعِزَّةِ النَّظِيرِ إشَارَةً إلَى أَنَّ فَائِتَهَا بِلَا خَيْرٍ لَا يُمْكِنُ تَعْوِيضُهُ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ الْوَقْتُ سَيْفٌ إنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَك
(وَقَدْ) لِلتَّحْقِيقِ هُنَا (أَكُثْرُ أَصْحَابِنَا) الَّذِينَ نَظَمْنَا وَإِيَّاهُمْ سِلْكُ اتِّبَاعِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَشْبِيهًا بِالْمُجْتَمِعِينَ فِي الْعَشَرَةِ بِجَامِعِ الْمُوَافَقَةِ وَشِدَّةِ الِارْتِبَاطِ وَهُوَ جَمْعُ صَحْبٍ الَّذِي هُوَ اسْمُ جَمْعٍ لِصَاحِبٍ لِأَنَّ أَفْعَالًا لَا يَكُونُ جَمْعًا لِفَاعِلٍ (- رَحِمَهُمُ اللَّهُ -) تَعَالَى أَبْلَغُ مِنْ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمْ لِإِشْعَارِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا فِي النِّهَايَةِ أَحْسَنُ مِنْهُ (قَوْلُهُ آثَرَهُ) أَيْ عَلَى نَحْوِ صُرِفَتْ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ إلَخْ) قَالَ فِي الدَّقَائِقِ يُقَالُ فِي الْخَيْرِ أَنْفَقَتْ وَفِي الْبَاطِلِ ضَيَّعَتْ وَخَسِرَتْ وَغَرِمَتْ مُغْنِي وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأَفْعَالَ الثَّلَاثَةَ فِي الشَّرْحِ بِبِنَاءِ الْفَاعِل وَيَجُزْ كَوْنُهَا بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْضًا عَلَى وَفْقِ مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فِي خَيْرٍ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمُبَاحَ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِفَاعِلِهِ) أَيْ أَنَّهُ الْمُكَلَّفُ أَوْ طَالِبُ الْعِلْمِ (قَوْله وَلِيَعُمَّ) أَيْ مَعَ الِاخْتِصَارِ (قَوْلُهُ تَعَلُّمًا إلَخْ) تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ مِنْ إضَافَةِ الْأَعَمِّ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا أَفَادَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ إضَافَةِ الْأَعَمِّ إلَى الْأَخَصِّ) أَيْ كَمَسْجِدِ الْجَامِعِ (قَوْلُهُ أَوْ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ) أَيْ كَجَرْدِ قَطِيفَةٍ أَيْ قَطِيفَةٍ مَجْرُودَةٍ إذْ الْأَوْقَاتُ كُلُّهَا نَفِيسَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ هِيَ بَيَانِيَّةٌ) أَيْ، وَالْمُرَادُ بِنَفَائِسِ الْأَوْقَاتِ أَزْمِنَةُ الصِّحَّةِ وَالْفَرَاغِ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ إضَافَتُهُ بَيَانِيَّةً لِأَنَّ الْإِضَافَةَ الْبَيَانِيَّةَ عَلَى تَقْدِيرِ مِنْ الْبَيَانِيَّةِ أَوْ التَّبْعِيضِيَّةِ أَوْ الِابْتِدَائِيَّةِ.
وَالْكُلُّ مُمْكِنٌ هُنَا؛ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ وَإِنْ كَانَتْ نَفِيسَةً كُلُّهَا فِي الْحَقِيقَةِ لَكِنَّ بَعْضَهَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ نَفِيسًا بِالنِّسْبَةِ إلَى بَعْضٍ آخَرَ، وَقَدْ جَاءَ الشَّرْعُ بِتَفْصِيلِ بَعْضِهَا اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْإِضَافَةَ الْبَيَانِيَّةَ هِيَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى مَعْنَى مِنْ الْمُبَيِّنَةِ لِلْجِنْسِ لَا مُطْلَقًا فَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ طَرِيقَةُ أَوْ أَنَّ مُرَادَهُ حِكَايَةُ أَقْوَالٍ فِي الْمَسْأَلَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ الْإِفَادَةِ أَنَّ الْوَصْفَ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ أَعْنِي الْمُسْتَجَادَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوْصُوفَهُ جَمْعُ نَفِيسَةٍ سم (قَوْلُهُ إذْ فَعَائِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ جَمْعًا لِنَفِيسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ جَمْعٌ لِكُلِّ رُبَاعِيٍّ مُؤَنَّثٍ بِمُدَّةٍ قَبْلَ آخِرِهِ مَخْتُومًا بِالتَّاءِ أَوْ مُجَرَّدًا عَنْهَا اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِضَافَتُهَا) أَيْ نِسْبَتُهَا (قَوْلُهُ لِتَأْوِيلِهَا بِالسَّاعَاتِ) أَوْ كَانَ الْمُصَنِّفُ قَدْ وَصَفَ الْأَوْقَاتِ بِالنَّفِيسَةِ، ثُمَّ جَمَعَ النَّفِيسَةَ عَلَى النَّفَائِسِ مُغْنِي (قَوْلُهُ شَبَّهَ شُغْلَ الْأَوْقَاتِ إلَخْ) هَلَّا قَالَ شَبَّهَ الْأَوْقَاتَ بِالْأَمْوَالِ وَأَسْنَدَ إلَيْهَا الْإِنْفَاقَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ (قَوْلُهُ الْمُكَنَّى عَنْهُ إلَخْ) أَيْ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْإِنْفَاقِ مَجَازًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ اسْتِعَارَةٌ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَوَصْفُهَا بِالنَّفَاسَةِ إلَخْ) أَيْ أَضَافَ إلَيْهَا صِفَتَهَا لِلسَّجْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِلَا خَيْرٍ) أَيْ عِبَادَةٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَك) أَيْ إنْ لَمْ تَشْغَلْهُ بِالْعِبَادَةِ فَاتَك
(قَوْلُهُ لِلتَّحْقِيقِ هُنَا) أَيْ لَا لِلتَّكْثِيرِ وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ إنَّهَا لَهُمَا مَعًا، وَيُرَادُ عَلَيْهِ أَنَّ التَّكْثِيرَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ وَأَكْثَرَ وَجَعْلُهَا لِلتَّكْثِيرِ يَصِيرُ الْمَعْنَى وَكَثُرَ إكْثَارَ أَصْحَابِنَا وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا) أَيْ مَجْمُوعُهُمْ لَا كُلُّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْهُمْ عَمِيرَةٌ (قَوْلُهُ الَّذِينَ نَظَمْنَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ أَتْبَاعُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَالصُّحْبَةُ مِنْهَا الِاجْتِمَاعُ فِي اتِّبَاعِ الْإِمَامِ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ الْأَحْكَامِ فَهُوَ مَجَازٌ سَبَبُهُ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَهُمْ وَشِدَّةُ ارْتِبَاطِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ كَالصَّاحِبِ حَقِيقَةً اهـ.
(قَوْلُهُ اتِّبَاعُ الشَّافِعِيِّ) مِنْ الِافْتِعَالِ (قَوْلُهُ تَشْبِيهًا) أَيْ لِأَتْبَاعِ الشَّافِعِيِّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (قَوْلُهُ بِجَامِعِ الْمُوَافَقَةِ إلَخْ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ (قَوْلُهُ وَشِدَّةِ الِارْتِبَاطِ)
وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ الْعِلْمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ رَحِمٌ مُتَّصِلَةٌ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَفْعَالًا إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَ الْأَصْحَابُ جَمْعُ صَاحِبٍ لِأَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا يَكُونُ جَمْعًا لِفَاعِلٍ) أَقُولُ وَلَا لِفَعَلَ الْمَفْتُوحِ الْفَاءِ الصَّحِيحِ الْعَيْنِ السَّاكِنَةِ إلَّا شُذُوذًا كَمَا فِي التَّوْضِيحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ آثَرَهُ) أَيْ عَلَى نَحْوِ صَرَفْت (قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ الْآتِي مِنْ النَّفَائِسِ) فِيهِ بَحْثٌ إذْ يُحْتَمَلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ نَفِيسٍ وَنَفِيسَةٍ يُجْمَعُ عَلَى فَعَائِلَ (قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ الْإِفَادَةِ أَنَّ الْوَصْفَ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ أَعْنِي الْمُسْتَجَادَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوْصُوفَهُ جَمْعُ نَفِيسَةٍ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ فَعَائِلَ لِكُلٍّ مِنْ نَفِيسٍ وَنَفِيسَةٍ بَلْ عِبَارَةُ الْأَلْفِيَّةِ تَقْتَضِي ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُمْ قَيَّدُوا فَعِيلًا فِيهَا بِمَا يُخْرِجُ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا دَلَالَةَ لِمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّ نَفَائِسَ هُنَا جَمْعُ نَفِيسَةٍ (قَوْلُهُ إنَّمَا يَكُونُ جَمْعًا لِفَعِيلَةٍ) فِيهِ قُصُورٌ وَلِذَا قَالَ فِي الْأَلْفِيَّةِ
وَبِفَعَائِلَ اجْمَعْنَ فَعَالَهْ ... وَشِبْهَهُ ذَا تَاءٍ أَوْ مُزَالَهْ
اهـ.
لَكِنْ قَيَّدُوا الْمُزَالَ وَمِنْهُ فَعَيْلٌ بِمَا يُخْرِجُ مَا نَحْنُ فِيهِ (قَوْلُهُ فَإِضَافَتُهَا لِلْأَوْقَاتِ إلَخْ) فِي ابْنِ شُهْبَةَ الصَّغِيرِ الْإِشَارَةُ إلَى جَوَابٍ آخَرَ حَيْثُ قَالَ وَنَفَائِسُ جَمْعُ نَفِيسَةٍ فَكَانَ الْمُصَنِّفُ قَدْ وَصَفَ الْأَوْقَاتَ بِالنَّفِيسَةِ ثُمَّ جَمَعَ النَّفِيسَةَ عَلَى النَّفَائِسِ اهـ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مُفْرَدَ نَفَائِسَ نَفِيسَةٌ بِمَعْنَى الْأَوْقَاتِ لَا بِمَعْنَى الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ أَفْعَالًا لَا يَكُونُ جَمْعًا لِفَاعِلٍ) أَقُولُ وَلَا لِفَعْلٍ كَمَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ كَمَا شَذَّ أَيْ أَفْعَالٌ فِي فَعْلٍ الْمَفْتُوحِ الْفَاءِ صَحِيحِ الْعَيْنِ السَّاكِنَةِ اهـ.
(فَإِنْ قُلْت) أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ جَمْعًا لِفَاعِلٍ مُطْلَقًا أَيْ لَا قِيَاسًا وَلَا شُذُوذًا بِخِلَافِ فَعْلٍ فَإِنَّهُ
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
32
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir