responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 319
وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ بِأَنْ لَمْ تَتَوَقَّفْ إزَالَتُهُ عَلَى شَيْءٍ أَوْ تَوَقَّفَتْ عَلَى نَحْوِ صَابُونٍ وَلَمْ يَجِدْهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِلْمَشَقَّةِ فَإِنْ وَجَدَهُ أَيْ بِثَمَنِ مِثْلِهِ فَاضِلًا عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي التَّيَمُّمِ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا فِيهِ تَحْصِيلُ وَاجِبٍ خُوطِبَ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ أَيْضًا أَنْ يَأْتِيَ هُنَا التَّفْصِيلُ الْآتِي فِيمَا إذَا وَجَدَهُ بِحَدِّ الْغَوْثِ أَوْ الْقُرْبِ نَعَمْ لَا يَجِبُ قَبُولُ هِبَةِ هَذَا؛ لِأَنَّ فِيهَا مِنَّةً بِخِلَافِ الْمَاءِ أَوْ تَوَقَّفَتْ عَلَى نَحْوِ حَتٍّ وَقَرْصٍ لَزِمَهُ وَتَوَقَّفَتْ الطَّهَارَةُ عَلَيْهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي التَّوَقُّفِ عَلَى ظَنِّ الْمُطَهِّرِ.
وَعَلَيْهِ يَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ كَانَ لَهُ خِبْرَةٌ وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ لِقَوْلِ غَيْرِهِ وَإِلَّا سَأَلَ خَبِيرًا وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ مِنْ مُغَيِّرٍ شَيْئًا لَمْ يَطْرُدْهُ فِيهِ لِاخْتِلَافِ اللُّصُوقِ بِالْمَحَلِّ بِالْإِعْرَاضِ مِنْ نَحْوِ هَوَاءٍ وَمِزَاجٍ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّ الْمَصْبُوغَ بِالنَّجِسِ مَتَى تُيُقِّنَتْ فَهِيَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ بِأَنْ ثَقُلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ التَّمْوِيهِ أَنَّ الْفِعْلَ حَرَامٌ مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّبْغِ بِالنَّجَسِ فِي بَحْثِ الْغُسَالَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ) فَلَوْ عَسُرَتْ إزَالَةُ لَوْنِ نَحْوِ دَمٍ مُغَلَّظٍ أَوْ رِيحِهِ طَهُرَ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي خَادِمِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ لَا تَزُولَ إلَّا بِالْقَطْعِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الطَّعْمِ (قَوْلُهُ أَوْ تَوَقَّفَتْ عَلَى نَحْوِ صَابُونٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ تَوَقَّفَ زَوَالُ ذَلِكَ وَنَحْوُهُ عَلَى أُشْنَانٍ أَوْ صَابُونٍ أَوْ حَتٍّ أَوْ قَرْصٍ وَجَبَ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِ الْوُجُوبِ وَالِاسْتِحْبَابِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ نَحْوِ الصَّابُونِ أَنْ يُفَضَّلَ ثَمَنُهُ عَمَّا يُفَضَّلُ عَنْهُ ثَمَنُ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَتِّ وَنَحْوِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ إذَا وَجَدَهَا فَاضِلَةً عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا وَأَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَيْ نَحْوُ الصَّابُونِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا احْتَمَلَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِطَهَارَةِ الْمَحَلِّ حَقِيقَةً وَيَحْتَمِلُ اللُّزُومُ وَإِنَّ كُلًّا مِنْ الطُّهْرِ وَالْعَفْوِ إنَّمَا كَانَ لِلتَّعَذُّرِ.
وَقَدْ زَالَ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ بَلْ قِيَاسُ فَقْدِ الْمَاءِ عِنْدَ حَاجَتِهِ عَدَمُ الطُّهْرِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ وَأَقَرَّهَا سم وَعِ ش قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَلَوْ تَوَقَّفَ زَوَالُ ذَلِكَ أَيْ لَوْنِ النَّجَاسَةِ أَوْ رِيحِهَا وَلَيْسَ هَذَا خَاصًّا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ قُلْت فَإِنْ بَقِيَا إلَخْ وَإِنْ أَوْهَمَهُ سِيَاقُهُ اهـ وَقَوْلُ النِّهَايَةِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ تَقَدَّمَ عَنْهُ وَعَنْ شَيْخِنَا وَفِي الشَّارِحِ مَا يُخَالِفُهُ فِيمَا إذَا بَقِيَ اللَّوْنُ أَوْ الرِّيحُ وَحْدَهُ وَكَذَا يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْبُجَيْرِمِيِّ مَا نَصُّهُ فَإِنْ قُلْت حَيْثُ أَوْجَبْتُمْ الِاسْتِعَانَةَ فِي زَوَالِ الْأَثَرِ مِنْ الطَّعْمِ أَوْ اللَّوْنِ أَوْ الرِّيحِ أَوْ هُمَا بِنَحْوِ صَابُونٍ إذَا تَوَقَّفَتْ الْإِزَالَةُ عَلَيْهِ فَمَا مَحَلُّ قَوْلِهِمْ يُعْفَى عَنْ اللَّوْنِ وَالرِّيحِ دُونَ الطَّعْمِ مَعَ اسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي وُجُوبِ إزَالَةِ الْأَثَرِ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى غَيْرِ الْمَاءِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ تَجِبُ الِاسْتِعَانَةُ بِمَا ذَكَرَ فِي الْجَمِيعِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَزُلْ بِذَلِكَ وَبَقِيَ اللَّوْنُ أَوْ الرِّيحُ حَكَمْنَا بِالطَّهَارَةِ وَإِنْ بَقِيَا مَعًا أَوْ بَقِيَ الطَّعْمُ وَحْدَهُ عُفِيَ عَنْهُ فَقَطْ إنْ تَعَذَّرَ لَا أَنَّهُ يَصِيرُ طَاهِرًا وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّا إذَا قُلْنَا بِالطَّهَارَةِ وَقَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى إزَالَتِهِ لَمْ تَجِبْ وَإِنْ قُلْنَا بِالْعَفْوِ وَجَبَتْ مَدَابِغِيٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ خُوطِبَ إلَخْ) جَوَابُ قَوْلِهِ فَإِنْ وَجَدَهُ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِنَحْوِ الصَّابُونِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ ذَلِكَ الْجَامِعِ (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا وَجَدَهُ) أَيْ الْمَاءَ (قَوْلُهُ قَبُولُ هِبَةِ هَذَا) أَيْ نَحْوِ الصَّابُونِ (قَوْلُهُ أَوْ تَوَقَّفَتْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَجَدَهُ (قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ حَتٍّ) وَالْحَتُّ بِالْمُثَنَّاةِ الْحَكُّ بِنَحْوِ عُودٍ وَالْقَرْصُ بِالْمُهْمَلَةِ تَقْطِيعُهُ بِنَحْوِ الظُّفْرِ أَيْ حَكُّهُ بِهِ كُرْدِيٌّ وَقَالَ ع ش وَالْقَرْصُ وَبِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ الْغَسْلُ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَقِيلَ هُوَ الْقَلْعُ وَنَحْوُهُ اهـ وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَالْقَرْضُ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَوْ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ الْحَتُّ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ اهـ. (قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَحَلَّ اعْتِبَارِ ظَنِّ الْمُطَهِّرِ (قَوْلُهُ شَيْئًا) أَيْ مِنْ عُسْرِ الزَّوَالِ أَوْ سُهُولَتِهِ فِي مَحَلٍّ وَتَوَقُّفِ زَوَالِهِ فِيهِ عَلَى نَحْوِ الصَّابُونِ وَعَدَمِهِ (لَمْ يَطْرُدْهُ فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْمُغَيِّرِ أَيْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ) (فَرْعٌ)
مَاءٌ نُقِلَ مِنْ الْبَحْرِ وَوُضِعَ فِي زِيرٍ فَوُجِدَ فِيهِ طَعْمُ زِبْلٍ أَوْ رِيحُهُ أَوْ لَوْنُهُ حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ جَائِفَةٍ بِقُرْبِهِ لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَتِهِ خَطِيبٌ وَفِي النِّهَايَةِ وَسَمِّ عَنْ إفْتَاءِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُ م ر حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ ضَعِيفٌ، وَقَدْ نُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى وَالِدِهِ الْقَوْلُ بِعَدَمِ النَّجَاسَةِ اهـ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ هَذَا مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَنْجَسُ اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَالْحِفْنِيّ مَا نَصُّهُ وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ حَاشِيَةِ الْأُجْهُورِيِّ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي فِي الزِّيرِ إذَا وُجِدَ فِيهِ طَعْمُ أَوْ رِيحُ بَوْلٍ مَثَلًا يُحْكَمُ بِالطَّهَارَةِ إلَّا إنْ وُجِدَ سَبَبٌ يُحَالُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ لَا يُحْكَمُ بِالنَّجَاسَةِ بِغَيْرِ تَحَقُّقِ سَبَبِهَا فَالْمَاءُ الْمَنْقُولُ مِنْ الْبَحْرِ لِلْأَزْيَارِ فِي الْبُيُوتِ مَثَلًا إذَا وُجِدَ فِيهِ وَصْفُ النَّجَاسَةِ مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهِ لِلشَّكِّ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر وَأَجَابَ عَمَّا نُقِلَ عَنْ وَالِدِهِ مِنْ الْحُكْمِ بِالنَّجَاسَةِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا وُجِدَ سَبَبُهَا اهـ أَيْ فِي الْبَحْرِ الْمَنْقُولِ مِنْهُ بِأَنْ أَخْبَرَ بِهِ عَدْلٌ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْمَصْبُوغَ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَصْبُوغَ بِعَيْنِ النَّجَاسَةِ كَالدَّمِ أَوْ بِمُتَنَجِّسٍ تَفَتَّتَ النَّجَاسَةُ فِيهِ أَوْ لَمْ تَتَفَتَّتْ وَكَانَ الْمَصْبُوغُ رَطْبًا يَطْهُرُ إذَا صَفَتْ الْغُسَالَةُ مَعَ الصَّبْغِ بَعْدَ زَوَالِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَمْ يَجِدْهُ فِيمَا يَظْهَرُ) وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِعَانَةَ بِنَحْوِ الصَّابُونِ مِنْ شُرُوطِ الطَّهَارَةِ فَلَا تُوجَدُ بِدُونِهَا وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ وَلَوْ مِنْ حَدِّ الْبُعْدِ مُطْلَقًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ بِأَنَّ لَهُ بَدَلًا وَهُوَ التُّرَابُ وَلَا كَذَلِكَ مَا هُنَا أَوْ إنْ كَانَ الْمُتَنَجِّسُ بَدَنَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ ثَوْبَهُ لَا يَلْزَمُهُ مِنْ حَدِّ الْبُعْدِ؛ لِأَنَّ مَنْ صَلَّى عَارِيًّا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ

اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست