مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
303
مِنْ الْخَارِجِ وَكَذَا إنْ شَكَّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مِثْلِ هَذِهِ النَّجَاسَةِ إلَّا مَا تَحَقَّقَ اسْتِثْنَاؤُهُ وَكَذَا رُطُوبَةُ فَرْجِ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ فَإِنَّهُ مَخْرَجُ الْبَوْلِ وَكَذَا رُطُوبَةُ الدُّبُرِ قَالَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْبَغَوِيّ الْجَزْمُ بِطَهَارَةِ رُطُوبَةِ بَاطِنِ الذَّكَرِ أَيْ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَخْرَجَيْ الْمَنِيِّ وَالْبَوْلِ يَجْتَمِعَانِ فِي ثُقْبَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْبَلَلُ مِنْ مَجْرَى الْمَنِيِّ فَطَاهِرٌ أَوْ مِنْ مَجْرَى الْبَوْلِ أَوْ شَكَّ فَنَجِسٌ اهـ.
وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ فَرْجِ الْحَيَوَانِ لِمَا مَرَّ فِيهِ وَإِلَّا فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ فِي الْجَمِيعِ الطَّهَارَةُ وَدَعْوَاهُ الْأَصْلَ السَّابِقَ مَمْنُوعَةٌ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الرُّطُوبَةَ مُشَابِهَةٌ لِلْعَرَقِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فَلَا نَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهَا إلَّا إنْ عُلِمَ اخْتِلَاطُهَا بِنَجِسٍ.
(وَلَا يَطْهُرُ نَجِسُ الْعَيْنِ) بِغَسْلٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا شُرِعَ لِإِزَالَةِ مَا طَرَأَ عَلَى الْعَيْنِ وَلَا اسْتِحَالَةٍ إلَى نَحْوِ مِلْحٍ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الِاسْتِحَالَةِ هُنَا أَنْ يَبْقَى الشَّيْءُ بِحَالِهِ وَإِنَّمَا تَغَيَّرَتْ صِفَاتُهُ فَقَطْ لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا شَيْئَانِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ لِلنَّصِّ عَلَيْهِمَا
وَلِعُمُومِ الِاحْتِيَاجِ بَلْ الِاضْطِرَارُ إلَيْهِمَا
وَمِنْ ثَمَّ قَالَ (إلَّا خَمْرًا) وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ وَأَرَادَ بِهَا هُنَا مُطْلَقَ الْمُسْكِرِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ زَبِيبٍ وَتَمْرٍ وَحَبٍّ لِتَصْرِيحِهِ كَالْأَصْحَابِ فِي بَابَيْ الرِّبَا وَالسَّلَمِ بِحِلِّ تِلْكَ الْمُسْتَلْزِمِ لِطَهَارَتِهَا عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْأَثَرِ وَمَالِكًا وَأَحْمَدَ عَلَى وَصْفِهِ بِذَلِكَ كَمَا هُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ (تَخَلَّلَتْ) بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ مُصَاحَبَةِ عَيْنٍ أَجْنَبِيَّةٍ لَهَا لِأَنَّ عِلَّةَ النَّجَاسَةِ وَالتَّحْرِيمِ الْإِسْكَارُ، وَقَدْ زَالَ وَلِحِلِّ اتِّخَاذِ الْخَلِّ إجْمَاعًا وَهُوَ مَسْبُوقٌ بِالتَّخَمُّرِ قِيلَ إلَّا فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ فَلَوْ لَمْ يَطْهُرْ لَتَعَذَّرَ اتِّخَاذُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى إطْلَاقِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعْمُهُ تَخَلُّلُ مَا وَقَعَ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ عَظْمٌ نَجِسٌ ثُمَّ نُزِعَ قَبْلَ تَخَلُّلِهِ لِأَنَّ مَانِعَ الطَّهَارَةِ هُنَا تَنَجُّسُهُ لَا كَوْنُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَجْمُوعِ عَلَى قَوْلِهِ حَتَّى لَا يَتَنَجَّسَ إلَخْ لَكِنَّ هَذَا قَدْ لَا يُنَاسِبُ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ قُلْنَا إلَخْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلتَّلَاقِي بَيْنَ الْبَاطِنَيْنِ فِي الْبَاطِنِ أَوْ أَنَّهُ عُفِيَ عَنْ مُلَاقَاتِهِ لَهَا سم، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ شِدَّةَ الضَّرُورَةِ اقْتَضَتْ الطَّهَارَةَ كَمَا مَرَّ عَنْهُ فِي الطَّعَامِ الْخَارِجِ وَالْبَلْغَمِ النَّازِلِ عَنْ أَقْصَى الْحَلْقِ (قَوْلُهُ مِنْ الْخَارِجِ) أَيْ مِمَّا خَرَجَ مِنْ الْبَاطِنِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ مِنْ الْبَوْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ الْفَرْجَ (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلُهُ فِي ثُقْبَتِهِ) أَيْ ثُقْبَةِ الذَّكَرِ (قَوْلُهُ اهـ) أَيْ بَحْثُ الْبُلْقِينِيِّ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَلِأَنَّهَا كَالْعَرَقِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ) أَيْ فِي الشَّكِّ (قَوْلُهُ فِي الْجَمِيعِ) أَيْ فِي رُطُوبَةِ ثُقْبَةِ بَوْلِ الْمَرْأَةِ وَرُطُوبَةِ بَاطِنِ الذَّكَرِ بَصْرِيٌّ أَيْ فِيمَا لَوْ شَكَّ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا هَلْ أَصْلُهَا مِنْ الْخَارِجِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ السَّابِقُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مِثْلِ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَلِأَنَّهَا كَالْعَرَقِ إلَخْ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ عُلِمَ اخْتِلَاطُهَا بِنَجِسٍ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا عُلِمَ مُلَاقَاةٌ بِدُونِ اخْتِلَاطٍ فَطَاهِرٌ وَوَجْهُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْمُلَاقَاةَ فِي بَاطِنَيْنِ لَا تَضُرُّ فَتَدَبَّرْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِغَسْلٍ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِتَصْرِيحِهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلَا اسْتِحَالَةٍ إلَى نَحْوِ مِلْحٍ) كَمَيْتَةٍ وَقَعَتْ فِي مَلَّاحَةٍ فَصَارَتْ مِلْحًا أَوْ أُحْرِقَتْ فَصَارَتْ رَمَادًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تَغَيَّرَتْ صِفَاتُهُ) بِأَنْ يَنْقَلِبَ مِنْ صِفَةٍ إلَى صِفَةٍ أُخْرَى (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) الْمُشَارُ إلَيْهِ قَوْلُهُ لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ) وَالْمُحْتَرَمَةُ هِيَ الَّتِي عُصِرَتْ لَا بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ بِأَنْ عُصِرَتْ بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ وَغَيْرُ الْمُحْتَرَمَةِ هِيَ الَّتِي عُصِرَتْ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ وَيَجِبُ إرَاقَتُهَا حِينَئِذٍ قَبْلَ التَّخَلُّلِ وَيَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِتَغَيُّرِ الْقَصْدِ بَعْدُ وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِي الَّتِي عَصَرَهَا الْمُسْلِمُ.
وَأَمَّا الَّتِي عَصَرَهَا الْكَافِرُ فَهِيَ مُحْتَرَمَةٌ مُطْلَقًا شَيْخُنَا وَبُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بِحِلِّ تِلْكَ) يَعْنِي بِحِلِّ بَيْعِ خِلَالِهَا وَالسَّلَمِ فِيهَا (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْأَثَرِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ وَالنِّهَايَةُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ تَغَايُرُهُمَا أَيْ الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ وَهُوَ مَا حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ لَكِنْ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَهْلِ الْأَثَرِ أَنَّهَا اسْمٌ لِكُلِّ مُسْكِرٍ اهـ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى وَصْفِهِ بِذَلِكَ) أَيْ جَرَوْا عَلَى تَسْمِيَةِ كُلِّ مُسْكِرٍ بِالْخَمْرِ حَقِيقَةً وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ هَلْ الْخَمْرُ حَقِيقَةٌ فِي الْمُعْتَصَرَةِ مِنْ الْعِنَبِ مَجَازٌ فِي غَيْرِهَا أَوْ حَقِيقَةٌ فِي كُلِّ مُسْكِرٍ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ كَوْنُ الْخَمْرِ حَقِيقَةً فِي مُطْلَقِ الْمُسْكِرِ (قَوْلُهُ تَخَلَّلَتْ) أَيْ صَارَتْ خَلًّا (قَوْلُهُ وَالتَّحْرِيمُ) اسْتِطْرَادِيٌّ (قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْخَطِيبِ قَالَ الْحَلِيمِيُّ قَدْ يَصِيرُ الْعَصِيرُ خَلًّا مِنْ غَيْرِ تَخَمُّرٍ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ إحْدَاهَا أَنْ يُصَبَّ فِي الدَّنِّ الْمُعَتَّقِ بِالْخَلِّ، ثَانِيهَا أَنْ يُصَبَّ الْخَلُّ فِي الْعَصِيرِ فَيَصِيرَ بِمُخَالَطَتِهِ خَلًّا مِنْ غَيْرِ تَخَمُّرٍ لَكِنَّ مَحَلَّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَصِيرُ غَالِبًا، ثَالِثُهَا أَنْ تُجَرَّدَ حَبَّاتُ الْعِنَبِ مِنْ عَنَاقِيدِهِ وَيُمْلَأَ بِهَا الدَّنُّ وَيُطَيَّنَ رَأْسُهُ اهـ.
وَجَزَمَ شَيْخُنَا بِذَلِكَ بِلَا عَزْوٍ وَكَذَا يَجْزِمُ بِهِ الشَّارِحُ فِي التَّنْبِيهِ الثَّانِي (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ اتِّخَاذِهِ) أَيْ اُنْظُرْهُ مَعَ إلَّا إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ غَالِبًا سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلِأَنَّ الْعَصِيرَ لَا يَتَخَلَّلُ إلَّا بَعْدَ التَّخَمُّرِ غَالِبًا فَلَوْ لَمْ نَقُلْ بِالطَّهَارَةِ لَرُبَّمَا تَعَذَّرَ الْخَلُّ وَهُوَ حَلَالٌ إجْمَاعًا وَلَوْ بَقِيَ فِي قَعْرِ الْإِنَاءِ دُرْدِيُّ خَمْرٍ فَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ أَنَّهُ يَطْهُرُ تَبَعًا لِلْإِنَاءِ سَوَاءٌ اسْتَحْجَرَ أَمْ لَا كَمَا يَطْهُرُ بَاطِنُ جَوْفِ الدَّنِّ بَلْ هَذَا أَوْلَى اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ تَخَلَّلَ مَا وَقَعَ فِيهِ خَمْرٌ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ عَلَى الْخَمْرِ خَمْرٌ ثُمَّ تَخَلَّلَتْ لَمْ تَطْهُرْ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهَا تَطْهُرُ وَيَدُلُّ لَهُ مَا يَأْتِي عَنْ الْبَغَوِيّ فِيمَا لَوْ ارْتَفَعَتْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ ثُمَّ غَمَرَ الْمُرْتَفِعَ قَبْلَ الْجَفَافِ بِخَمْرٍ أُخْرَى بَلْ لَا بُدَّ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ عَلَى الْخَمْرِ نَبِيذٌ ثُمَّ تَخَلَّلَتْ طَهُرَتْ لِلْمُجَانَسَةِ فِي الْجُمْلَةِ ثُمَّ رَأَيْته قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَابْنِ الْعِمَادِ وَاحْتَرَزَ الشَّيْخَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSاهـ.
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْ مَحَلَّ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الْبَيْضَةِ وَالْوَلَدِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا رُطُوبَةٌ نَجِسَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِيهِ) لَكِنْ يَحْتَاجُ إلَى دَفْعِ اسْتِدْلَالِهِ بِأَنَّهُ مَخْرَجُ الْبَوْلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُدْفَعَ بِأَنَّ مُلَاقَاةَ الْبَاطِنَيْنِ فِي الْبَاطِنِ لَا تُؤَثِّرُ إلَّا أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ تَأْثِيرُ الْمُلَاقَاةِ فِي ظَاهِرِ الْفَرْجِ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِهِ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْأَثَرِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ ظَاهِرُ كَلَامِهِ تَغَايُرُهُمَا أَيْ الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ وَهُوَ مَا حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ فِي الْأَشْرِبَةِ إلَى أَنْ قَالَ لَكِنْ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَهْلِ الْأَثَرِ أَنَّهَا اسْمٌ لِكُلِّ مُسْكِرٍ اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ اتِّخَاذِهِ) اُنْظُرْهُ مَعَ إلَّا إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ غَالِبًا (قَوْلُهُ تَخَلُّلُ مَا وَقَعَ فِيهِ خَمْرٌ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ عَلَى
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
303
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir