مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
21
سَائِقٌ لِذَوِي الْعُقُولِ بِاخْتِيَارِهِمْ الْمَحْمُودِ إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بِالذَّاتِ، وَقَدْ يُفَسَّرُ بِمَا شُرِعَ مِنْ الْأَحْكَامِ وَيُسَاوِيهِ الْمِلَّةُ مَاصَدَقًا كَالشَّرِيعَةِ لِأَنَّهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا يُدَانُ أَيْ يُخْضَعُ لَهَا تُسَمَّى دِينًا وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا يُجْتَمَعُ عَلَيْهَا وَتُمْلَى أَحْكَامُهَا تُسَمَّى مِلَّةً وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا تُقْصَدُ لِإِنْقَاذِ النُّفُوسِ مِنْ مُهْلِكَاتِهَا تُسَمَّى شَرِيعَةً (مَنْ) مَفْعُولٌ أَوَّلُ لِلْمُوَفِّقِ الْمُتَعَدِّي لِلثَّانِي بِاللَّامِ (لَطَفَ بِهِ) أَيْ أَرَادَ لَهُ الْخَيْرَ وَسَهَّلَهُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ مَنَّ عَلَيْهِ بِفَهْمٍ تَامٍّ وَمُعَلِّمٍ نَاصِحٍ وَشِدَّةِ الِاعْتِنَاءِ بِالطَّلَبِ وَدَوَامِهِ (وَاخْتَارَهُ) أَيْ انْتَقَاهُ لِلُطْفِهِ وَتَوْفِيقِهِ (مِنْ الْعِبَادِ) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِمَنْ فَأَلْ فِيهِ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُودُ {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الإسراء: 65] .
وَشَاهِدُ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ «مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا أَيْ عَظِيمًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» وَفِي رِوَايَةٍ «وَيُلْهِمْهُ رُشْدَهُ» وَمَفْعُولًا ثَانِيًا لِاخْتَارَ فَأَلْ فِيهِ لِلْجِنْسِ وَالْعَبْدُ لُغَةً الْإِنْسَانُ وَاصْطِلَاحًا الْمُكَلَّفُ وَلَوْ مَلَكًا أَوْ جِنِّيًّا (أَحْمَدُهُ) أَيْ أَصِفُهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ إذْ كُلٌّ مِنْهَا جَمِيلٌ وَرِعَايَةُ جَمِيعِهَا أَبْلَغُ فِي التَّعْظِيمِ وَمَعَ هَذَا التَّحْقِيقِ أَنَّ الْحَمْدَ الْأَوَّلَ أَبْلَغُ وَأَفْضَلُ وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأُولِي الْأَلْبَابِ بِاخْتِيَارِهِمْ الْمَحْمُودِ إلَى الْخَيْرِ بِالذَّاتِ، وَيَتَنَاوَلُ الْأُصُولَ وَالْفُرُوعَ وَقَدْ يُخَصُّ بِالْفُرُوعِ وَالْإِسْلَامُ هُوَ هَذَا الدِّينُ الْمَنْسُوبُ إلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْعَقَائِدِ الصَّحِيحَةِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ انْتَهَتْ، وَفِي بَعْضِ الْحَوَاشِي عَلَيْهَا لِبَعْضِهِمْ اُحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ إلَهِيٌّ عَنْ الْأَوْضَاعِ الْبَشَرِيَّةِ نَحْوِ الرُّسُومِ السِّيَاسِيَّةِ وَالتَّدْبِيرَاتِ الْمَعَاشِيَّةِ وَقَوْلُهُ سَائِقٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ احْتِرَازٌ عَنْ الْأَوْضَاعِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي يَهْتَدِي بِهَا الْحَيَوَانَاتُ لِخَصَائِصِ مَنَافِعِهَا وَمَضَارِّهَا، وَقَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِمْ الْمَحْمُودِ عَنْ الْمَعَانِي الِاتِّفَاقِيَّةِ وَالْأَوْضَاعِ الْقَسْرِيَّةِ وَقَوْلُهُ إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بِالذَّاتِ عَنْ نَحْوِ صِنَاعَتَيْ الطِّبِّ وَالْفِلَاحَةِ فَإِنَّهُمَا وَإِنْ تَعَلَّقَتَا بِالْوَضْعِ الْإِلَهِيِّ أَعْنِي تَأْثِيرَ الْأَجْسَامِ الْعُلْوِيَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ وَكَانَتَا سَائِقَتَيْنِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ بِاخْتِيَارِهِمْ الْمَحْمُودِ إلَى صِنْفٍ مِنْ الْخَيْرِ فَلَيْسَتَا تُؤَدِّيَانِهِمْ إلَى الْخَيْرِ الْمُطْلَقِ الذَّاتِيِّ أَعَنَى مَا يَكُونُ خَبَرًا بِالْقِيَاسِ إلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ وَالْقُرْبُ إلَى خَالِقِ الْبَرِيَّةِ انْتَهَى اهـ.
سم (قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَسَّرُ إلَخْ) فَالدِّينُ بِالتَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ شَرْعُ الْأَحْكَامِ وَبِالثَّانِي نَفْسُ الْأَحْكَامِ كُرْدِيٌّ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ فِي الْأَوَّلِ بِمَعْنَى الْمَوْضُوعِ كَمَا نَبَّهُوا عَلَيْهِ بَلْ قَوْلُ النِّهَايَةِ وَالدِّينُ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنْ الْأَحْكَامِ وَهُوَ وَضْعٌ إلَخْ صَرِيحٌ فِي الِاتِّحَادِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ الْأَحْكَامَ الْمَشْرُوعَةَ (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تُقْصَدُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِنْ حَيْثُ إظْهَارُ الشَّارِعِ لَهَا شَرْعًا وَشَرِيعَةً اهـ أَيْ كَمَا أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَشْرَعَةُ الْمَاءِ، وَهِيَ مَوْرِدُ الشَّارِبَةِ ع ش (قَوْلُهُ لِلثَّانِي) وَهُوَ لِلتَّفَقُّهِ سم وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَسَهَّلَهُ عَلَيْهِ) قَدْ يَنْبَغِي تَرْكُهُ سم وَلَعَلَّهُ لِعَدَمِ مُنَاسَبَتِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمُقَدَّرِ لِلتَّفَقُّهِ (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مَنَّ عَلَيْهِ) الْأَخْصَرُ الْأُولَى بِأَنَّ مَنْ إلَخْ (قَوْلُهُ بِفَهْمٍ تَامٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالتَّوْفِيقُ الْمُخْتَصُّ بِالْمُتَعَلِّمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ شِدَّةُ الْعِنَايَةِ وَمُعَلَّمٌ ذُو نَصِيحَةٍ وَذَكَاءُ الْقَرِيحَةِ وَاسْتِوَاءُ الطَّبِيعَةِ أَيْ خُلُوُّهَا مِنْ الْمَيْلِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ اهـ.
وَالْمُرَادُ بِالتَّوْفِيقِ الْمَذْكُورِ تَيْسِيرُ الْأَسْبَابِ الْمُوَافِقَةِ لِلْمَقْصُودِ وَالْمُحَصِّلَةِ لَهُ ع ش (قَوْلُهُ لِلُطْفِهِ إلَخْ) أَيْ أَوْ لِلتَّفَقُّهِ سم (قَوْلُهُ وَشَاهِدُ ذَلِكَ إلَى قَوْلِهِ وَمَفْعُولًا إلَخْ) كَانَ الْمُنَاسِبُ إمَّا تَأْخِيرُهُ عَنْ بَيَانِ الْإِعْرَابِ وَأَلْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَوْ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ عَقِبَ مِنْ الْعِبَادِ أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» أَيْ وَيُلْهِمُهُ الْعَمَلَ بِهِ اهـ (قَوْلُهُ فَأَلْ فِيهِ إلَخْ) أَيْ وَمِنْ لِلتَّبْعِيضِ سم (قَوْلُهُ لِلْجِنْسِ) أَوْ لِلِاسْتِغْرَاقِ أَوْ لِلْعَهْدِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَيْ أَصِفُهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ) لَمْ يُرِدْ الشَّارِحُ أَنَّ هَذَا مَدْلُولُ أَحْمَدُهُ إذْ الَّذِي يَدُلُّ هُوَ عَلَيْهِ أَصِفُهُ بِالْجَمِيلِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ خَارِجَتَيْنِ أَشَارَ إلَى أُولَاهُمَا بِقَوْلِهِ إذْ كُلٌّ مِنْهَا جَمِيلٌ وَإِلَى ثَانِيَتِهِمَا بِقَوْلِهِ وَرِعَايَةُ جَمِيعِهَا إلَخْ بُنَانِيٌّ عَلَى جَمْعِ الْجَوَامِعِ (قَوْلُهُ أَبْلَغُ فِي التَّعْظِيمِ) أَيْ الْمُرَادُ بِمَا ذُكِرَ إذْ الْمُرَادُ بِهِ إيجَادُ الْحَمْدِ لَا الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ سَيُوجَدُ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ (قَوْلُهُ التَّحْقِيقُ أَنَّ الْحَمْدَ الْأَوَّلَ أَبْلَغُ إلَخْ) خَالَفَ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقَ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَبَيَّنَ أَنَّ الثَّانِيَ أَبْلَغُ، وَبَسَطْنَا فِي كِتَابِنَا الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ تَأْيِيدَهُ وَرَدَّ خِلَافِهِ، وَمَا اعْتَرَضُوا بِهِ عَلَيْهِ مِمَّا لَا يَمْتَرِي فِيهِ الْعَاقِلُ الْفَاضِلُ بَلْ يَتَحَقَّقُ لَهُ مِنْهُ أَنَّ زَعْمَ أَبْلَغِيَّةِ الْأَوَّلِ مَنْشَؤُهُ عَدَمُ إمْعَانِ التَّأَمُّلِ وَعَدَمُ فَهْمِ مَعْنَى الْحَمَدَيْنِ عَلَى وَجْهِهِ فَرَاجِعْهُ سم وَكَذَا وَافَقَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِلشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ عِبَارَتَهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَيَتَنَاوَلُ الْأُصُولَ وَالْفُرُوعَ وَقَدْ يَخُصُّ بِالْفُرُوعِ وَالْإِسْلَامُ هُوَ هَذَا الدِّينُ الْمَنْسُوبُ إلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْعَقَائِدِ الصَّحِيحَةِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَفِي بَعْضِ الْحَوَاشِي عَلَيْهَا لِبَعْضِهِمْ اُحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ إلَهِيٌّ عَنْ الْأَوْضَاعِ الْبَشَرِيَّةِ نَحْوُ الرُّسُومِ السِّيَاسِيَّةِ وَالتَّدْبِيرَاتِ الْمَعَاشِيَّةِ، وَقَوْلُهُ سَائِقٍ لِذَوِي الْأَلْبَابِ احْتِرَازٌ عَنْ الْأَوْضَاعِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي يَهْتَدِي بِهَا الْحَيَوَانَاتُ لِخَصَائِصِ مَنَافِعِهَا وَمَضَارِّهَا وَقَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِمْ الْمَحْمُودِ عَنْ الْمَعَانِي الِاتِّفَاقِيَّةِ وَالْأَوْضَاعِ الْقَسْرِيَّةِ وَقَوْلُهُ إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بِالذَّاتِ عَنْ نَحْوِ صِنَاعَتَيْ الطِّبِّ وَالْفِلَاحَةِ فَإِنَّهُمَا وَإِنْ تَعَلَّقَتَا بِالْوَضْعِ الْإِلَهِيِّ أَعْنِي تَأْثِيرَ الْأَجْسَامِ الْعُلْوِيَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ وَكَانَتَا سَائِقَتَيْنِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ بِاخْتِيَارِهِمْ الْمَحْمُودِ إلَى صِنْفٍ مِنْ الْخَيْرِ فَلَيْسَتَا تُؤَدِّيَانِهِمْ إلَى الْخَيْرِ الْمُطْلَقِ الذَّاتِيِّ أَعْنِي مَا يَكُونُ خَيْرًا بِالْقِيَاسِ إلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ وَالْقُرْبُ إلَى خَالِقِ الْبَرِّيَّةِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ الْمُتَعَدِّي لِلثَّانِي) أَعْنِي التَّفَقُّهَ (قَوْلُهُ وَسَهَّلَهُ) قَدْ يَنْبَغِي تَرْكُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَيْ انْتِفَاءُ لِلُطْفِهِ) أَيْ أَوْ لِلتَّفَقُّهِ (قَوْلُهُ فَأَلْ فِيهِ لِلْجِنْسِ) أَيْ وَمِنْ لِلتَّبْعِيضِ (قَوْلُهُ التَّحْقِيقُ أَنَّ الْحَمْدَ الْأَوَّلَ أَبْلَغُ إلَخْ) خَالَفَهُ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ، وَبَيَّنَ أَنَّ الثَّانِيَ أَبْلَغُ وَبَسَطْنَا
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
21
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir