responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 207
كَفَى مَسْحُ بَعْضِ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ مَسْحُ جُزْءٍ مِمَّا رَأَسَ وَعَلَا وَكُلٌّ كَذَلِكَ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَبْدَأَ بِأَعْلَى وَجْهِهِ وَأَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا لِلِاتِّبَاعِ «وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَلِّغُ بِرَاحَتَيْهِ إذَا غَسَلَ وَجْهَهُ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ» .
(تَنْبِيهٌ)
ذَكَرُوا فِي الْغُسْلِ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ بَاطِنِ عَقْدِ الشَّعْرِ أَيْ إذَا تَعَقَّدَ بِنَفْسِهِ وَأُلْحِقَ بِهَا مَنْ اُبْتُلِيَ بِنَحْوِ طُبُوعٍ لَصِقَ بِأُصُولِ شَعْرِهِ حَتَّى مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ إلَيْهَا وَلَمْ يُمْكِنْهُ إزَالَتُهُ لَكِنْ صَرَّحَ شَيْخُنَا بِخِلَافِهِ، وَأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَحَمْلُهُ عَلَى مُمْكِنِ الْإِزَالَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ حِينَئِذٍ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الْعَفْوُ لِلضَّرُورَةِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ بِحَلْقِ مَحَلِّهِ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَيْضًا وُجُوبُهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ بِهِ مُثْلَةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً

(الثَّالِثُ غَسْلُ يَدَيْهِ) مِنْ كَفَّيْهِ وَذِرَاعَيْهِ وَالْيَدُ مُؤَنَّثَةٌ (مَعَ مِرْفَقَيْهِ) بِكَسْرٍ ثُمَّ فَتْحٍ أَفْصَحُ مِنْ عَكْسِهِ وَدَلَّ عَلَى دُخُولِهِمَا الِاتِّبَاعُ وَالْإِجْمَاعُ بَلْ وَالْآيَةُ أَيْضًا بِجَعْلِ إلَى غَايَةً لِلتَّرْكِ الْمُقَدَّرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَدَ حَقِيقَةٌ إلَى الْمَنْكِبِ كَمَا هُوَ الْأَشْهَرُ لُغَةً، وَيَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِ مَا فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ مِنْ نَحْوِ شَقٍّ وَغَوْرِهِ الَّذِي لَمْ يَسْتَتِرْ وَمَحَلُّ شَوْكَةٍ لَمْ تَغُصْ فِي الْبَاطِنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ وَجَبَ غَسْلُهُمَا إنْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًّا وَالْآخَرُ زَائِدًا وَاشْتَبَهَ أَوْ لَمْ يُشْتَبَهْ لَكِنَّهُ سَامَتَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُشْتَبَهْ وَلَمْ يُسَامِتْ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ فِي صُورَةِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ أَصْلِيًّا وَالْآخَرُ زَائِدًا وَاشْتَبَهَ بِغَسْلِهِمَا بِمَاءٍ وَاحِدٍ بِأَنْ غَسَلَ أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ بِمَاءٍ ثُمَّ غَسَلَ بِهِ الثَّانِيَ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَحَدُهُمَا وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ لِوُجُوبِ غَسْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا ظَاهِرًا اهـ زَادَ ع ش، وَيَكْفِي قَرْنُ النِّيَّةِ بِأَحَدِهِمَا إذَا كَانَا أَصْلِيَّيْنِ فَقَطْ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَائِدًا وَاشْتَبَهَ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ تَمَيَّزَ الزَّائِدُ وَكَانَ عَلَى سَمْتِ الْأَصْلِيِّ وَجَبَ قَرْنُهَا بِالْأَصْلِيِّ دُونَ الزَّائِدِ، وَإِنْ وَجَبَ غَسْلُهُ اهـ زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَنْبَغِي تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ فِيهَا وَلَا الِاشْتِغَالُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ يَنْدُرُ وُقُوعُهَا جِدًّا فَإِذَا وَقَعَتْ الْحَادِثَةُ بُحِثَ عَنْهَا فَالْمُشْتَغِلُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَنْ أَوْقَدَ تَنُّورًا فِي بَلَدٍ خَرِبَةٍ لَا يَسْكُنُ فِيهَا أَحَدٌ مُنْتَظِرًا مَنْ يَخْبِزُ فِيهِ اهـ أَقُولُ فِيهِ تَوَقُّفٌ وَلَوْ سَلِمَ فَمَخْصُوصٌ بِزَمَنِ أَهْلِ التَّخْرِيجِ وَالتَّرْجِيحِ كَزَمَنِهِ بِخِلَافِ زَمَنِنَا (قَوْلُهُ: كَفَى مَسْحُ بَعْضِ أَحَدِهِمَا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ زَائِدًا سم عِبَارَةُ شَيْخِنَا وع ش وَالْبُجَيْرِمِيُّ، فَإِنْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ كَفَى مَسْحُ بَعْضِ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًّا وَالْآخَرُ زَائِدًا وَتَمَيَّزَ وَجَبَ مَسْحُ بَعْضِ الْأَصْلِيِّ دُونَ الزَّائِدِ وَلَوْ سَامَتَ أَوْ اشْتَبَهَ وَجَبَ مَسْحُ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهَا) أَيْ بِعَقْدِ الشَّعْرِ فِي الْعَفْوِ عَنْهَا (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ طَبُوعٍ) كَتَنُّورٍ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إزَالَتُهُ) يَنْبَغِي أَوْ يَشُقُّ إزَالَتُهُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الْإِلْحَاقِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ: وَحَمَلَهُ) أَيْ كَلَامَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الْعَفْوُ) هُوَ كَذَلِكَ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لَكِنْ لَوْ زَالَ بَعْدَ فَرَاغِ الْوُضُوءِ فَهَلْ يَجِبُ غَسْلُ مَا تَحْتَهُ وَمَا بَعْدَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ زَالَ الْتِحَامُهَا إلَخْ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ سم وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَمْكَنَهُ) الْأَوْلَى تَأْنِيثُ الْفِعْلِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ مُثْلَةٌ إلَخْ) أَيْ كَحَلْقِ لِحْيَةِ الذَّكَرِ

(قَوْلُهُ: مِنْ كَفَّيْهِ) إلَى قَوْلِهِ، وَيَجِبُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ الِاتِّبَاعُ) أَيْ الْمُتَّبَعُ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ: بَلْ وَالْآيَةُ أَيْضًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] وَجْهُ دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَى ذَلِكَ أَنْ تَجْعَلَ الْيَدَ الَّتِي هِيَ حَقِيقَةٌ إلَى الْمَنْكِبِ عَلَى الْأَصَحِّ مَجَازًا إلَى الْمَرَافِقِ مَعَ جَعْلِ إلَى غَايَةً لِلْغَسْلِ الدَّاخِلَةِ هُنَا فِي الْمُغَيَّا بِقَرِينَتَيْ الْإِجْمَاعِ وَالِاحْتِيَاطِ لِلْعِبَادَةِ وَالْمَعْنَى اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْ رُءُوسِ أَصَابِعِهَا إلَى الْمَرَافِقِ أَوْ لِلْمَعِيَّةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [آل عمران: 52] {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} [هود: 52] أَوْ تُجْعَلَ بَاقِيَةً عَلَى حَقِيقَتِهَا إلَى الْمَنْكِبِ مَعَ جَعْلِ إلَى غَايَةً لِلتَّرْكِ الْمُقَدَّرِ فَتَخْرُجُ الْغَايَةُ وَالْمَعْنَى اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ وَاتْرُكُوا مِنْهَا إلَى الْمَرَافِقِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِجَعْلِ إلَى غَايَةً إلَخْ) وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْعَلَ التَّقْدِيرَ هُنَا اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْ الْأَصَابِعِ وَاتْرُكُوا مِنْ أَعْلَاهَا إلَى الْمَرَافِقِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْغَسْلُ مِنْ الْأَصَابِعِ الْحَمْلُ عَلَى مَا هُوَ الْغَالِبُ فِي غَسْلِ الْأَيْدِي أَنَّهُ مِنْ الْأَصَابِعِ وَمِنْ لَازِمِهِ أَنْ يَكُونَ التَّرْكُ مِنْ الْأَعْلَى وَبَيَّنَ ذَلِكَ فِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ع ش وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى مِنْ التَّكَلُّفِ (قَوْلُهُ لِلتَّرْكِ الْمُقَدَّرِ) هَذَا يَحْتَاجُ لِقَرِينَةٍ سم (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَغَوْرُهُ إلَى وَسِلْعَةٍ وَقَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ إلَى وَجِلْدَةٍ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ اضْطَرَبَ فِي غَسْلِ مَا جَاوَزَ أَصَابِعَ الْأَصْلِيَّةِ فَأَوَّلُ كَلَامِهِ يُفِيدُ وُجُوبَهُ وِفَاقًا لِلشَّارِحِ وَالْمُغْنِي وَآخِرُهُ يُفِيدُ عَدَمَهُ (قَوْلُهُ: نَحْوَ شِقٍّ وَغَوْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ بَافَضْلٍ بَاطِنُ ثَقْبٍ أَوْ شِقٍّ فِيهِ نَعَمْ إنْ كَانَ لَهُمَا غَوْرٌ فِي اللَّحْمِ لَوْ يَجِبُ إلَّا غَسْلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُمَا وَكَذَا يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ اهـ قَالَ الْكُرْدِيُّ اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي ظَهَرَ لِي مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمَا حَيْثُ كَانَا فِي الْجِلْدِ وَلَمْ يَصِلَا إلَى اللَّحْمِ الَّذِي وَرَاءَ الْجِلْدِ يَجِبُ غَسْلُهُمَا حَيْثُ لَمْ يَخْشَ مِنْهُ ضَرَرًا وَإِلَّا تَيَمَّمَ عَنْهُمَا وَحَيْثُ جَاوَزَ الْجِلْدَ إلَى اللَّحْمِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِرَا إلَّا إنْ ظَهَرَ الضَّوْءُ مِنْ الْجِهَةِ الْأُخْرَى فَيَجِبُ الْغَسْلُ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ خَشِيَ مِنْهُ ضَرَرًا إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَاحْمِلْ عَلَى هَذَا مَا تَرَاهُ فِي كَلَامِهِمْ مِمَّا يُوهِمُ خِلَافَهُ فَقَوْلُ التُّحْفَةِ وَغَوْرِهِ الَّذِي لَمْ يَسْتَتِرْ أَيْ بِأَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSغَسَلَهَا
فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ إنْ عَمَّ هَذَا الْغَيْرُ الْمُحَاذِي أَيْضًا (قَوْلُهُ: مَسَحَ بَعْضَ أَحَدِهِمَا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ زَائِدًا (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُمْكِنْهُ إزَالَتُهُ) يَنْبَغِي أَوْ يَشُقُّ إزَالَتُهُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الْعَفْوُ) هُوَ كَذَلِكَ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لَكِنْ لَوْ زَالَ بَعْدَ فَرَاغِ الْوُضُوءِ فَهَلْ يَجِبُ غَسْلُ مَا تَحْتَهُ وَمَا بَعْدَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ زَالَ الْتِحَامُهَا لَزِمَهُ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْ تَحْتِهَا أَوْ يُفَرِّقُ فِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: يُجْعَلُ إلَى غَايَةٍ لِلتَّرْكِ الْمُقَدَّرِ) وَهَذَا

اسم الکتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست