مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
201
أُثِيبَ عَلَى مَا مَضَى إنْ كَانَ لِعُذْرٍ وَإِلَّا فَلَا وَظَاهِرٌ أَنَّ خِلَافَ التَّفْرِيقِ يَأْتِي فِي الْغَسْلِ وَقَدْ يُشْكِلُ مَا هُنَا بِالطَّوَافِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ النِّيَّةِ فِيهِ مَعَ جَوَازِ تَفْرِيقِهِ كَالْوُضُوءِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَجُوزُ التَّقَرُّبُ بِطَوْفَةٍ وَاحِدَةٍ ضَعِيفٌ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمْ أَلْحَقُوا الطَّوَافَ فِي هَذِهِ بِالصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ شَبَهًا بِهَا مِنْ غَيْرِهَا
(الثَّانِي غَسْلُ وَجْهِهِ) يَعْنِي انْغِسَالَهُ وَلَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ أَوْ بِسُقُوطِهِ فِي نَحْوِ نَهْرٍ إنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلنِّيَّةِ فِيهِمَا وَكَذَا فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ بِخِلَافِ مَا وَقَعَ مِنْهَا بِفِعْلِهِ كَتَعَرُّضِهِ لِلْمَطَرِ وَمَشْيِهِ فِي الْمَاءِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ إقَامَةً لَهُ مَقَامَهَا قَالَ تَعَالَى {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] وَخَرَجَ بِالْغَسْلِ هُنَا وَفِي سَائِرِ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مَسُّ الْمَاءِ بِلَا جَرَيَانٍ فَلَا يَكْفِي اتِّفَاقًا بِخِلَافِ غَمْسِ الْعُضْوِ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى غَسْلًا (وَهُوَ) طُولًا ظَاهِرُ (مَا بَيْنَ مَنَابِتِ) شَعْرِ (رَأْسِهِ غَالِبًا وَ) تَحْتَ (مُنْتَهَى) أَيْ طَرَفِ الْمُقْبِلِ مِنْ (لَحْيَيْهِ) بِفَتْحِ اللَّامِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَهُوَ مِنْ الْوَجْهِ دُونَ مَا تَحْتَهُ وَالشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى مَا تَحْتَهُ وَبِتَأْوِيلِ الرَّافِعِيِّ لَهُ بِأَنَّ الْمُنْتَهَى قَدْ يُرَادُ بِهِ مَا يَلِيهِ مِنْ جِهَةِ الْحَنَكِ لَا آخِرُهُ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمَتْنِ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي خُرُوجَ مُنْتَهَاهُمَا مِنْ الْبَيْنِيَّةِ وَهُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ السُّفْلَى.
وَتَفْسِيرُ الْمُنْتَهَى بِمَا ذَكَرْته يَشْمَلُ طَرَفَ الْمُقْبَلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَبْطَلَهُ) أَيْ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أُثِيبَ إلَخْ) ، وَيَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ التَّيَمُّمُ وَنِيَّةُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الْوُضُوءِ انْقَطَعَتْ النِّيَّةُ فَيُعِيدُهَا لِلْبَاقِي مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَهَلْ مِنْ قَطْعِ النِّيَّةَ مَا لَوْ عَزَمَ عَلَى الْحَدَثِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ بِمُبْطِلٍ كَالْعَمَلِ الْكَثِيرِ لَمْ تَبْطُلْ إلَّا بِالشُّرُوعِ فِيهِ أَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ هُنَا بِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَحْتَاجُ لِإِعَادَةِ مَا غَسَلَهُ بَعْدَ الْعَزْمِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِعُذْرٍ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: يَأْتِي فِي الْغَسْلِ) فَيَنْوِي رَفْعَ جَنَابَةِ رَأْسِهِ فَقَطْ ثُمَّ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَسْفَلِهِ، وَيَجُوزُ عَلَى قِيَاسِهِ أَنْ يُفَرِّقَ النِّيَّةَ عَلَى عُضْوٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ حَدَثِ كَفِّهِ ثُمَّ سَاعِدِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْإِطْفِيحِيُّ عَنْ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ النِّيَّةِ فِيهِ) قَدْ يُشْكِلُ الِامْتِنَاعُ فِيمَا لَوْ نَوَى عِنْدَ الْحَجَرِ أَنْ يَدُورَ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ عَنْ الطَّوَافِ أَوْ لِأَجْلِهِ وَهَكَذَا إلَى تَمَامِ السَّبْعِ سم (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَشْكُلُ) إلَى الْمَتْنِ نَقَلَهُ ع ش عَنْ الشَّارِحِ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ) أَيْ الْمُقْتَضِي لِجَوَازِ تَفْرِيقِ النِّيَّةِ فِي الطَّوَافِ (قَوْلُهُ: فِي هَذَا) أَيْ فِي عَدَمِ جَوَازِ تَفْرِيقِ النِّيَّةِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (غَسَلَ وَجْهَهُ) وَفِي فَتَاوَى م ر وَلَوْ اُبْتُلِيَ بِالْكُحْلِ وَغَيَّرَ الْكُحْلُ مَاءَ غَسْلِ الْوَجْهِ لَمْ يَضُرَّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْأُجْهُورِيِّ (قَوْلُهُ: يَعْنِي) إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ يَعْنِي انْغِسَالَهُ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَصْدَرُ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ أَوْ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَك أَنْ تَقُولَ يَجُوزُ إبْقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَفِعْلُ الْغَيْرِ الْمُسْتَنِدُ لِإِذْنِهِ أَوْ الْمُقْتَرِنُ بِنِيَّتِهِ فِعْلُهُ حُكْمًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ انْغِسَالُهُ) أَيْ مَعَ النِّيَّةِ ذِكْرًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ إلَخْ) وَلَوْ أَلْقَاهُ غَيْرُهُ فِي نَهْرٍ مُكْرَهًا فَنَوَى فِيهِ رَفْعَ الْحَدَثِ صَحَّ وُضُوءُهُ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ نَسِيَ لُمْعَةً فِي وُضُوئِهِ أَوْ غَسْلِهِ فَانْغَسَلَتْ فِي الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ بِنِيَّةِ التَّنَفُّلِ أَوْ فِي إعَادَةِ وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ لِنِسْيَانٍ لَهُ أَجْزَأَ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْغَسَلَتْ فِي تَجْدِيدِ وُضُوءٍ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ طُهْرٌ مُسْتَقِلٌّ بِنِيَّةٍ لَمْ تَتَوَجَّهْ لِرَفْعِ الْحَدَثِ أَصْلًا وَبِخِلَافِ مَا لَوْ تَوَضَّأَ احْتِيَاطًا فَانْغَسَلَتْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ أَيْضًا لِمَا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلنِّيَّةِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَزَبَتْ النِّيَّةُ فِيهِمَا فَلَا يُجْزِئُهُ لِانْتِفَاءِ فِعْلِهِ مَعَ النِّيَّةِ وَقَوْلُهُمْ لَا يُشْتَرَطُ فِعْلُهُ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ مُتَذَكِّرًا لِلنِّيَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا وَقَعَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأَعْضَاءِ أَيْ انْغِسَالِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ تَذَكُّرُ النِّيَّةِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْوُضُوءَ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ وَغَسَلَ أَعْضَاءَهُ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ نَزَلَ فِي الْمَاءِ غَافِلًا عَنْ النِّيَّةِ ارْتَفَعَ حَدَثُهُمَا لِكَوْنِ النُّزُولِ مِنْ فِعْلِهِ ثُمَّ ظَاهِرُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَوْ نَزَلَ لِغَرَضٍ كَإِزَالَةِ مَا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الْوَحْلِ أَوْ قَصَدَ أَنْ يَقْطَعَ الْبَحْرَ، وَيَخْرُجَ مِنْهُ إلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ارْتَفَعَ حَدَثُهُمَا، وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ نُزُولَهُ لِذَلِكَ الْغَرَضِ يُعَدُّ صَارِفًا عَنْ الْحَدَثِ وَمَحَلُّ عَدَمِ اشْتِرَاطِ اسْتِحْضَارِ النِّيَّةِ حَيْثُ لَا صَارِفَ كَمَا قَالَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ع ش.
عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَبَعْدَ هَذَا أَيْ قَرْنِ النِّيَّةِ بِأَوَّلِ غَسْلِ الْوَجْهِ يَكْفِي الِاسْتِصْحَابُ الْحُكْمِيُّ بِأَنْ لَا يَصْرِفَهَا بِنِيَّةِ قَطْعٍ أَوْ قَصْدِ تَبَرُّدٍ أَوْ نَحْوِهِمَا كَتَنْظِيفٍ وَمِنْهُ مَا إذَا تَوَضَّأَ عَلَى الْفَسْقِيَّةِ فِي مَوْضِعٍ ثُمَّ انْتَقَلَ قَبْلَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا بِقَصْدِ التَّنْظِيفِ فَإِنَّهُ صَارِفٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْتَحْضِرَ نِيَّةَ الْوُضُوءِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتَحْتِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَنَابِتِ وَتَقْدِيرُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَأْوِيلِ الرَّافِعِيِّ الْآتِي (قَوْلُهُ: أَيْ طَرَفَ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِمُنْتَهَى كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: فَهُوَ إلَخْ) أَيْ فَمُنْتَهَى اللَّحْيَيْنِ مِنْ الْوَجْهِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَإِنْ لَمْ تَشْمَلْهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ دُونَ مَا تَحْتِهِ) أَيْ تَحْتِهِ الْمُنْتَهَى وَقَوْلُهُ وَالشَّعْرُ إلَخْ عُطِفَ عَلَى الْمَوْصُولِ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا تَحْتَهُ إظْهَارٌ فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَمُنْتَهَى لَحْيَيْهِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُنْتَهَى) أَيْ لَفْظَ مُنْتَهَى اللَّحْيَيْنِ وَقَوْلُهُ يَلِيهِ أَيْ يَلِي الْمُتَبَادِرَ مِنْ الْمُنْتَهَى، وَهُوَ الْآخَرُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَا آخِرَهُ) أَيْ لَا آخِرَ الْمُنْتَهَى، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَهُمَا) أَيْ اللَّحْيَانِ (قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرْته) أَيْ بِطَرَفِ الْمُقْبَلِ إلَخْ (قَوْلُهُ: يَشْمَلُ طَرَفَ الْمُقْبَلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَأَسْفَلُ الْمُقْبَلِ مِنْ الذَّقَنِ وَاللَّحْيَيْنِ وَفَسَّرَ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSنِيَّتِهَا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ النِّيَّةِ فِيهِ) قَدْ يُشْكِلُ الِامْتِنَاعُ فِيمَا لَوْ نَوَى عِنْدَ الْحَجَرِ أَنْ يَدُورَ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ عَنْ الطَّوَافِ أَوْ لِأَجْلِهِ وَهَكَذَا إلَى تَمَامِ السَّبْعِ
(قَوْلُهُ كَتَعَرُّضِهِ لِلْمَطَرِ) الَّذِي فِي الرَّوْضِ اعْتِبَارُ نِيَّتِهِ فِي هَذِهِ فَقَالَ أَوْ تَعَرَّضَ لِلْمَطَرِ نَاوِيًا لَمْ يَمْسَحْ أَجْزَأَهُ انْتَهَى (قَوْلُهُ: يَشْمَلُ طَرَفَ الْمُقْبَلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَأَسْفَلَ الْمُقْبَلِ مِنْ الذَّقَنِ وَاللَّحْيَيْنِ وَفَسَّرَ فِي شَرْحِهِ الذَّقَنَ بِمَجْمَعِ اللَّحْيَيْنِ وَفَسَّرَ فِيهِ اللَّحْيَيْنِ بِالْعَظْمَيْنِ
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
201
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir