مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
145
فَلَا يَنْقُضُ بَاطِنُ صَفْحَةٍ وَأُنْثَيَانِ وَعَانَةٌ وَشَعْرٌ نَبَتَ فَوْقَ ذَكَرٍ أَوْ فَرْجٍ وَخَبَرُ «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ أَوْ رُفْغَيْهِ أَيْ بِضَمِّ الرَّاءِ وَبِالْفَاءِ وَالْمُعْجَمَةِ أَصْلُ فَخِذَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» مَوْضُوعٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ وَحِينَئِذٍ يُسَنُّ الْوُضُوءُ مِنْ ذَلِكَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (لَا فَرْجُ بَهِيمَةٍ) وَمِنْهَا هُنَا الطَّيْرُ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ حُرْمَتِهَا وَاشْتِهَائِهِ طَبْعًا وَمِنْ ثَمَّ حَلَّ نَظَرُهُ وَانْتَفَى الْحَدُّ فِيهِ (تَنْبِيهٌ)
ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الْقَدِيمَ يَقُولُ بِنَقْضِ دُبُرِ الْبَهِيمَةِ لَا دُبُرِ الْآدَمِيِّ، وَهُوَ مُشْكِلٌ جِدًّا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ دُبُرَهَا مُسَاوٍ لِفَرْجِهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَشَمِلَهُ اسْمُ الْفَرْجِ بِخِلَافِ دُبُرِهِ لَيْسَ مُسَاوِيًا لِفَرْجِهِ لِتَخَالُفِ أَحْكَامِهِمَا فِي فُرُوعٍ كَثِيرَةٍ فَلَمْ يَشْمَلْهُ اسْمُ الْفَرْجِ عَلَى الْقَدِيمِ النَّاظِرِ لِلْوُقُوفِ عَلَى مُجَرَّدِ الظَّاهِرِ ثُمَّ رَأَيْت الرَّافِعِيَّ لَحَظَ ذَلِكَ الْإِشْكَالَ فَخَصَّ الْخِلَافَ بِقُبُلِهَا وَقَطَعَ فِي دُبُرِهَا بِعَدَمِ النَّقْضِ قَالَ؛ لِأَنَّ دُبُرَ الْآدَمِيِّ لَا يَنْقُضُ فِي الْقَدِيمِ فَدُبُرُهَا أَوْلَى انْتَهَى وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ لِكَلَامِهِمْ وَجْهًا
(وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيِّتِ وَالصَّغِيرِ) لِصِدْقِ الِاسْمِ عَلَيْهِمْ (وَمَحَلُّ الْجَبِّ) أَيْ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ الذَّكَرِ أَوْ الْفَرْجِ وَلَوْ بَقِيَ أَدْنَى شَاخِصٍ مِنْهُ نَقَضَ قَطْعًا (وَالذَّكَرُ) وَالْفَرْجُ (الْأَشَلُّ وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ فِي الْأَصَحِّ) لِشُمُولِ الِاسْمِ قِيلَ إدْخَالُ الْبَاءِ هُنَا مُتَعَيَّنٌ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ فِي مَسِّ قُبُلٍ لِلْمَفْعُولِ وَمَتَى كَانَتْ الْيَدُ مَمْسُوسَةً لِلذَّكَرِ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُمْ بِبَطْنِ الْكَفِّ الصَّرِيحِ فِي بَاءِ الْآلَةِ الْمُقْتَضِي كَوْنَهَا آلَةَ الْمَسِّ انْتَهَى وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِضَافَةِ صَحِيحٌ وَقَوْلُهُ وَمَتَى إلَخْ فَاسِدٌ كَزَعْمِهِ تَعَيُّنِ الْبَاءِ لِلْآلَةِ؛ لِأَنَّ جَعْلَ الْيَدِ آلَةً إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَلَمْ يُبَالُوا بِذَلِكَ الْإِيهَامِ اتِّكَالًا عَلَى مَا مَهَّدُوهُ مِنْ أَنَّهَا مَظِنَّةٌ لِلَّذَّةِ الصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مَاسَّةً لِلذَّكَرِ أَوْ مَمْسُوسَةً لَهُ (وَلَا تَنْقُضُ رُءُوسُ الْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا) وَحَرْفُهَا وَحَرْفُ الْكَفِّ لِخَبَرِ الْإِفْضَاءِ السَّابِقِ مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَظِنَّةً لِلَّذَّةِ
(وَيَحْرُمُ) عَلَى غَيْرِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِ السَّلَسِ (بِالْحَدَثِ) الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأَسْبَابِ أَوْ الْمَانِعُ السَّابِقُ، وَيَصِحُّ إرَادَةُ الْمَنْعِ لَكِنْ بِتَكَلُّفٍ إذْ يَنْحَلُّ الْمَعْنَى إلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بِسَبَبِ الْمَنْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْقُضُ بَاطِنُ صَفْحَةِ) وَلَا مَا بَيْنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ) أَيْ بِالِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ لِعُرْوَةِ (قَوْلُهُ: وَمِنْهَا هُنَا الطَّيْرُ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ إطْلَاقَ الْبَهِيمَةِ عَلَى الطَّيْرِ لَيْسَ حَقِيقِيًّا لَكِنْ فِي الْمِصْبَاحِ الْبَهِيمَةُ كُلُّ ذَاتِ أَرْبَعٍ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَكُلُّ حَيَوَانٍ لَا يُمَيِّزُ فَهُوَ بَهِيمَةٌ وَالْجَمْعُ الْبَهَائِمُ انْتَهَى اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ) أَيْ الطَّيْرُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَيْ مَفْهُومِ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت الرَّافِعِيَّ لَحَظَ ذَلِكَ إلَخْ) بَلْ هُوَ إنَّمَا بَيَّنَ كَلَامَهُمْ وَقَوْلُهُ أَنَّ لِكَلَامِهِمْ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَلَامُهُمْ وَقَوْلُهُ وَجْهًا هُوَ وَجْهٌ بَارِدٌ سم
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيِّتِ) أَيْ مَسُّ فَرْجٍ إلَخْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَحَلُّ الْجَبِّ) وَالْمُرَادُ بِالْمَحَلِّ فِي الذَّكَرِ مَا حَاذَى قِضْبَتَهُ إلَى دَاخِلٍ وَفِي الْفَرْجِ مَا حَاذَى الشَّفْرَيْنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَفِي الدُّبُرِ مَا حَاذَى الْمَقْطُوعَ قَلْيُوبِيٌّ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ إنَّ مَحَلَّ الْقَطْعِ خَاصٌّ بِالذَّكَرِ فَلَا يَنْقُضُ مَحَلُّ الدُّبُرِ وَمَحَلُّ الْفَرْجِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ الْقَطْعِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ الْقَطْعِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ نَبَتَ مَوْضِعُ الْجَبِّ جِلْدَةً فَمَسَّهَا كَمَسِّهِ بِلَا جِلْدَةٍ مُغْنِي وَإِمْدَادٌ (قَوْلُهُ: أَوْ الْفَرْجُ) هُوَ حَمْلٌ لِلْجَبِّ عَلَى الْقَطْعِ كَمَا قَدَّمَهُ لَا عَلَى خُصُوصِ قَطْعِ الذَّكَرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ لُغَةً، وَإِنْ كَانَ فِي الْعُرْفِ اسْمًا لِقَطْعِ الذَّكَرِ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ الذَّكَرِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالذَّكَرُ الْأَشَلُّ) هُوَ الَّذِي يَنْقَبِضُ وَلَا يَنْبَسِطُ وَبِالْعَكْسِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ) وَهِيَ الَّتِي بَطَلَ عَمَلُهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِشُمُولِ الِاسْمِ) وَفِي حَوَاشِي سم عَلَى حَجَرٍ لَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَصَارَتْ مُعَلَّقَةً بِجِلْدَةٍ فَهَلْ يَنْقُضُ الْمَسُّ فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى وَالْأَقْرَبُ النَّقْضُ لِكَوْنِهَا جُزْءًا مِنْ الْيَدِ، وَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَشَمِلَ قَوْلُهُ: وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ مَا لَوْ قُطِعَتْ وَصَارَتْ مُعَلَّقَةً بِجِلْدَةٍ كَمَا قَالَهُ الْحَلَبِيُّ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ.
قَوْلُهُ وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ خَرَجَ بِهَا الْمَقْطُوعَةُ، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِبَعْضِ جِلْدِهَا إلَّا إنْ كَانَتْ الْجِلْدَةُ كَبِيرَةً بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ انْفِصَالُهَا فَرَاجِعْهُ وَخَرَجَ بِهَا الْيَدُ مِنْ نَحْوِ نَقْدٍ فَلَا نَقْضَ بِمَسِّهَا أَيْضًا انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِضَافَةَ فِي مَسِّ قُبُلٍ إلَخْ) أَيْ وَهُنَا لِلْفَاعِلِ إذْ التَّقْدِيرُ وَيَنْتَقِضُ بِمَسِّ الْيَدِ الشَّلَّاءِ ع ش (قَوْلُهُ الْمُقْتَضِي كَوْنَهَا) أَيْ الْيَدِ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ الْإِيهَامِ) أَيْ إيهَامِ عَدَمِ النَّقْضِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْيَدُ مَمْسُوسَةً لِلذَّكَرِ (قَوْلُهُ: وَمَا بَيْنَهَا وَحَرْفِهَا) الْمُرَادُ بِبَيْنِ الْأَصَابِعِ فِيمَا يَظْهَرُ النُّقَرُ الَّتِي بَيْنَهَا وَمَا حَاذَاهَا مِنْ أَعْلَى الْأَصَابِعِ إلَى أَسْفَلِهَا وَبِحَرْفِهَا جَوَانِبُهَا نِهَايَةُ زَادِ الْمُغْنِي وَقِيلَ حَرْفُهَا جَانِبُ الْخِنْصَرِ وَالسَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ وَمَا عَدَاهَا بَيْنَهَا وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ اهـ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا اهـ.
لَكِنْ اعْتَمَدَ الثَّانِيَ الْحَلَبِيُّ وَالْقَلْيُوبِيُّ وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ وَمَا بَيْنَهَا أَيْ الْأَصَابِعِ، وَهُوَ مَا يَسْتَتِرُ عِنْدَ انْضِمَامِ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ لَا خُصُوصُ النَّقْرِ وَقَوْلُهُ وَحَرْفُهَا أَيْ حَرْفُ الْأَصَابِعِ، وَهُوَ حَرْفُ الْخِنْصَرِ وَحَرْفُ السَّبَّابَةِ وَحَرْفُ الْإِبْهَامِ وَقَوْلُهُ وَحَرْفُ الرَّاحَةِ هُوَ مِنْ أَصْلِ الْخِنْصَرِ إلَى رَأْسِ الزَّنْدِ ثُمَّ مِنْهُ إلَى أَصْلِ الْإِبْهَامِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَحَرْفِ الْكَفِّ) لَوْ قَالَ حَرْفِ الرَّاحَةِ لَكَانَ أَوْلَى كَمَا عَبَّرَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَلْيُوبِيٌّ
(قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِ السَّلَسِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ لَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَى هَذَا إذَا فُسِّرَ الْحَدَثُ بِالْأَسْبَابِ أَمَّا إذَا قُلْنَا إنَّهُ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ فَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا؛ لِأَنَّ مَحَلَّ مَنْعِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُرَخِّصِ كَمَا مَرَّ فِي تَعْرِيفِهِ وَهُنَا الْمُرَخِّصُ مَوْجُودٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمَانِعُ السَّابِقُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِتَكَلُّفٍ) يَعْنِي بِكَوْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَاعِدَةِ الْبَابِ أَنَّهُ لَا نَقْضَ بِالشَّكِّ وَيُتَأَمَّلْ فِي عِبَارَةِ هَذَا الْفَرْقِ فَإِنَّ فِيهَا مَا فِيهَا وَالْأَوْضَحُ أَنْ يُقَالَ زَائِدُ الْخُنْثَى بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا لَهُ (قَوْلُهُ: لَحَظَ ذَلِكَ) هُوَ إنَّمَا بَيَّنَّ كَلَامَهُمْ وَقَوْلُهُ: إنَّ لِكَلَامِهِمْ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَقَوْلُهُ وَجْهًا هُوَ وَجْهٌ بَارِدٌ
(قَوْلُهُ وَبِالْيَدِ الشَّلَّاءِ) لَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَصَارَتْ مُعَلَّقَةً بِجِلْدِهِ
اسم الکتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
المؤلف :
الهيتمي، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
145
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir