responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في المذهب المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 1  صفحة : 404
أما الْأَكْمَل فالمسح وَالْغسْل وتكرار الْمسْح مكروهان وَقصد الِاسْتِيعَاب لَيْسَ بِسنة إِذْ لم ينْقل عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا أَنه مسح على الْخُف خُطُوطًا وَلَكِن يسْتَحبّ أَن يمسح على الْخُف وأسفله
والموازي للعقب فَهَل يسْتَحبّ عَلَيْهِ الْمسْح فِيهِ خلاف
النّظر الثَّالِث فى حكمه

وَهُوَ إِبَاحَة الصَّلَاة بِغَيْر حصر وَلَكِن إِلَى إِحْدَى غايتين
الْغَايَة الأولى مُضِيّ يَوْم وَلَيْلَة من وَقت الْحَدث الْوَاقِع بعد اللّبْس فى حق

اسم الکتاب : الوسيط في المذهب المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست