إِن قُلْنَا يجوز التَّيَمُّم فَمَا الأولى
نظر إِن تَيَقّن وجود المَاء قبل مُضِيّ الْوَقْت فَالْأولى التَّأْخِير للْوُضُوء وَإِن توقعه بِظَنّ غَالب فَقَوْلَانِ
أَحدهمَا التَّعْجِيل أولى كَمَا أَن تَعْجِيلهَا أولى من تَأْخِيرهَا لحيازة فَضِيلَة الْجَمَاعَة
اسم الکتاب : الوسيط في المذهب المؤلف : الغزالي، أبو حامد الجزء : 1 صفحة : 359