اسم الکتاب : الوسيط في المذهب المؤلف : الغزالي، أبو حامد الجزء : 1 صفحة : 173
رطلان لم يضر وَلم يسمحوا بِثَلَاثَة وَمِنْهُم من لم يسمح بِأَكْثَرَ من ثَلَاثَة
وَقَالَ صَاحب التَّقْرِيب لَا يضر نُقْصَانا نصف الْقرْبَة وَهُوَ الذى تردد فِيهِ ابْن جريج إِذْ قَالَ لقد رَأَيْت قلال هجر فَكَانَت الْقلَّة تسع قربتين أَو قربتين وشيئا
وَلَعَلَّ الْأَقْرَب أَن يُقَال إِذا نقص قدر لَو طرح عَلَيْهِ من الزَّعْفَرَان مثل مَا طرح على الْكَمَال لظهر التَّفَاوُت للحس فَهُوَ مُؤثر
وَهَذَا الضَّبْط أولى من التَّقْدِير بالأرطال فَإِن ذَلِك تشوف إِلَى التَّحْدِيد
اسم الکتاب : الوسيط في المذهب المؤلف : الغزالي، أبو حامد الجزء : 1 صفحة : 173