اسم الکتاب : المهذب في فقة الإمام الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 61
والذي يوجب الغسل: إيلاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس فأما إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل1" والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج فتقطع منها في الختان فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها فإذا تحاذيا فقد التقيا ولهذا يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما فإن أولج في فرج امرأة ميتة وجب عليه الغسل لأنه فرج آدمية فأشبه فرج الحية وإن أولج في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة وجب عليه الغسل لأنه فرج حيوان فأشبه فرج المرأة وإن أولج في دبر خنثى مشكل وجب عليه الغسل وإن أولج في فرجه لم يجب لجواز أن يكون ذلك عضواً زائداً فلا يجب الغسل بالشك.
فصل: وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في النوم واليقظة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الماء من الماء2" وروت
1 رواه مسلم في كتاب الحيض حديث 88. البخاري في كتاب الغسل باب 28. أبو داود في كتاب الطهارة باب 83. الترمذي في كتاب الطهارة باب 80. النسائي في كتاب الطهارة باب 128 أحمد في مسنده "2/178" "6/47، 97".
2 رواه مسلم في كتاب الحيض حديث 81 أبو داود في كتاب الطهارة باب 131. ابن ماجه في كتاب الطهارة باب 110. أحمد في مسنده "3/29".
اسم الکتاب : المهذب في فقة الإمام الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 61