responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب في فقة الإمام الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 259
فصل: ولا يجوز الجلوس على القبر لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر1" ولا يدوسه من غير حاجة لأن الدوس كالجلوس فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس وإن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوره إلا بالدوس جاز له لأنه موضع عذر ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة.
فصل: ويكره أن يبني على القبر مسجداً لما روى أبو مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي إليه وقال: "لا تتخذوا قبري وثناً فإنما هلك بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد2" قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخالفة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس.
فصل: ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا لأهل الميت طعاماً لما روي أنه لما قتل جعفر بن أبي طالب كرم الله وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم "اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم عنه3".

1رواه مسلم في كتاب الجنائز حديث 96. أبو داود في كتاب الجنائز باب 73. النسائي في كتاب الجنائز باب 97.
2 رواه البخاري في كتاب الجنائز باب 62. مسلم في كتاب المساجد 19. أبو داود في كتاب الجنائز باب 72. النسائي في كتاب المساجد باب 13. الدارمي في كتاب الصلاة باب 120. الموطأ في كتاب المدينة حديث 17.
3 رواه الترمذي في كتاب الجنائز باب 21. ابن ماجه في كتاب الجنائز باب 59.
اسم الکتاب : المهذب في فقة الإمام الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست