responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 59
مئونة سفره، أو نفقة حيوان محترم ولو في المستقبل، ويجب طلب هبة الماء واستعارة دلو دون اتهاب ثمنه، ولو كان معه ماء يحتاج إليه لعطش حيوان محترم ولو في المستقبل وجب التيمم، ولا يتيمم للمرض إلا إذا خاف من استعمال الماء على نفس أو منفعة عضو أو طول المرض أو حدوث شين قبيح في عضو ظاهر، ولا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مؤجلا ومستغرق صفة كاشفة إذ من لازم الحجة للدين أو يكون مستغرقًا "أو مئونة سفره" المباح ذهابًا وإيابًا "أو نفقة حيوان محترم ولو في المستقبل" ممن تلزم نفقته وإن لم يكن معه ومن رقيقه وحيوان معه ولو لغيره إن عدم نفقته، والمراد بالنفقة المئونة لتشمل حتى الملبوس والأثاث الذي لا بد منه وأجرة التداوي والمركوب، وكذا المسكن والخدام المحتاج إليهما لأن هذه الأشياء لا بدل لها بخلاف الماء، وخرج بالمحترم وهو ما حرم قتله نحو المرتد والحربي والزاني المحصن وتارك الصلاة بشرطه والخنزير والكلب العقور لا الذي لا منفعة فيه ولا ضرر بل هو محترم. "ويجب طلب هبة الماء" وقرضه وقبولهما لغلبة المسامحة فيه فالمنة فيه حقيرة "واستعارة" نحو "دلو" ورشاء[1] مما يتوقف عليه القدرة على الماء أي طلب عاريته وقبولها وإن زادت قيمته على ثمن مثل الماء إذ لا تعظم المنة فيها والأصل عدم تلف المستعار، ولو امتنع من سؤال ذلك أو قبوله لم يصح تيممه ما دام قادرًا عليه "دون اتهاب ثمنه" أي الماء أو أجرة اتهاب نحو الدلو أو اقتراضه لعظم المنة في ذلك ولو من نحو أب أو ابن وإن كان قابل المقترض موسرًا بمال غائب وسائر العورة كالدلو فيما ذكر ولو لم يجد إلا ما يكفيه للماء أو الستر قدمه وإن لم يستر سوى السوءتين لدوام نفعه، ومن ثم وجب على السيد أن يشتريه لمملوكه دون ماء طهارته في السفر "ولو كان معه ماء يحتاج إليه لعطش حيوان محترم" من نفسه أو غيره ولو من أهل قافلته وإن كبرت ولم تنسب إليه. "ولو" كان "في المستقبل" وإن ظن وجود الماء "وجب التيمم" وحرم الطهارة بالماء دفعًا للضرر الناجز[2] أو المتوقع وضبطه كضبط المرض الآتي ولا يكلف الطهر به ثم شربه لأن النفس تعافه بخلاف دابته بل لو كان معه نجس وطاهر سقاها النجس وتطهر بالطاهر، ولا يجوز ادخار الماء لطبخ وبل كعك قدبر على أكله يابسًا على المنقول فيهما وكالاحتياج للماء لذلك الاحتياج لبيعه لطعم المحترم أو لنحو دين عليه أو لغسل نجاسة، ولو جد العاصي بسفره ماء فاحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم اتفاقًا, وكذلك لو كان به قروح وخاف من استعماله لأنه قادر على التوبة وواجد للماء، "ولا يتيمم للمرض" أي لأجله حاصلا كان أو متوقعًا "إلا إذا خاف من استعمال الماء على نفس" أو عضو "أو منفعة عضو" أن يتلف "أو" خاف "طول" مدة "المرض"

[1] الرشاء: الحبل، أو حبل الدلو ونحوها.
[2] أي المحقق.
اسم الکتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست