responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 46
نجس آخر ولا يجاوز صفحته وحشفته ولا يصيبه ماء، وأن يكون بثلاث مسحات، فإن لم ينق المحل وجب الإنقاء، ويسن الإيتار، ويسن استيعاب المحل بالحجر، والاستنجاء باليسار، والاعتماد على الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء، وتقديم الماء للقبل وتقديمه على الوضوء، ودلك يده بالأرض ثم يغسلها بعده ونضح فرجه وإزاره وأن يقول بعده: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"الحجر" لمن اقتصر عليه "أن لا يجف النجس" الخارج لأن الحجر لا يزيله حينئذ "و" أن "لا ينتقل" عن الموضع الذي استقر فيه عند الخروج لأنه حينئذ يطرأ على المحل نجاسة لا بسبب الخروج. "و" أن "لا يطرأ عليه نجس" أجنبي "آخر" ولو من الخارج كرشاشه لأن مورد النص الخارج والأجنبي ليس في معناه. "و" أن "لا يجاوز" الخارج "صفحته" في الغائط وهو ما ينضم من الأليتين عند القيام. "وحشفته" أو قدرها من مقطوعها في البول، وأن لا يدخل بول المرأة مدخل الذكر لأن مجاوزة ما ذكرنا نادرة جدًا فلا يلحق بما تعم به البلوى ولو تقطع الخارج تعين في المنفصل الماء وإن لم يجاوز ما ذكره. "و" أن "لا تصيبه ماء" غير مطهر له وإن كان طهورًا أو مائع آخر بعد الاستجمار أو قبله لتنجسهما، وكالمائع ما لو استنجى بحجر رطب أو كان المحل مترطبًا بماء ولا عرق على الأوجه. "وأن يكون بثلاث مسحات" وإن أنقى بدونها للنهي الصحيح عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار[1] ويحصل ذلك ولو بأطراف حجر. "فإن لم ينق المحل" بالثلاث "وجب الإنقاء" بالزيادة عليها إلى أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. و"يسن الإيتار" إن حصل الإنقاء بشفع لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم به[2]. "ويسن استيعاب المحل بالحجر" أي بكل حجر من الثلاث بأن يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره برفق إلى محل ابتدائه وبالثاني من مقدم اليسرى ويديره كذلك ويمر الثالث على صحفتيه ومسربته[3] جميعًا، ويسن وضع الحجر على موضع ويديره برفق ولا يضر النقل الحاصل من عدم الإدارة، وظاهر كلامه ككلام الشيخين أنه لا يجب المحل بكل مسحة من الثلاث، وفيه كلام بينته في شرح الإرشاد[4] بما حاصله أن في كلامهم شبه

[1] روى النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار: مسلم في الطهارة حديث 58، والترمذي في الطهارة باب12، وأبو داود في الطهارة باب4، والنسائي في الطهارة باب41، وأحمد في المسند "5/ 437، 438، 439".
[2] حديث: "من استجمر فليوتر" روي عن أبي هريرة وغيره؛ فرواه البخاري في الوضوء باب 25 و26، ومسلم في الطهارة حديث 20 و22 و24، وأبو داود في الطهارة باب19، والترمذي في الطهارة باب 21، والنسائي في الطهارة باب 38 و71، وابن ماجه في الطهارة باب 23 و44 والدارمي في الوضوء باب 5 و32، ومالك في الطهارة حديث 4، وأحمد في عدة مواضع من مسنده.
[3] المسربة: الشعر المستدق الذي أخذ من الصدر إلى السرة.
[4] واسم الكتاب "الإمداد في شرح الإرشاد" كما في هدية العارفين "1/ 146", ومعجم المؤلفين "1/ 293" في ترجمة ابن حجر الهيتمي، ولعل الإرشاد المذكور هو "الإرشاد في فروع الشافعية" لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن المقري اليمني الشافعي المتوفى سنة 836هـ "كشف الظنون: ص69", ولكن لم يذكر في كشف الظنون ضمن شروحاته شرحًا للهيتمي.
اسم الکتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست