responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 38
فصل: "فيما يحرم بالحدث"
يحرم بالحدث الصلاة ونحوها، والطواف، وحمل المصحف ومس ورقه وحواشيه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
زائدًا على سنن الأصلي أو مشتبهًا به لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره" وفي رواية: "ذكرًا فليتوضأ" [1] والناقض من الدبر ملتقى المنفذ، ومن قبل المرأة ملتقى شفريها على المنفذ لا ما وراءهما كمحل ختانها وإنما ينقض المس "بباطن الكف" الأصلية ولو شلاء والمشتبهة بها والزائدة العاملة أي التي على سنن الأصلية لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ" [2] والإفضاء باليد المس بباطن الكف ولأنه هو مظنة التلذذ وهو الراحة وبطون الأصابع. "ولا ينتقض الممسوس" لأنه لا هتك منه "وينقض فرج الميت والصغير" لشمول الاسم له "ومحل الجب"[3] كله لا الثقبة فقط, لأنه أصل الذكر "والذكر المقطوع" وبعضه إن سمى بعض ذكر بخلاف الجلدة المقطوعة في الختان، وكالذكر القبل والدبر إن بقي اسمهما بعد قطعهما. "ولا ينقض فرج البهيمة" لأنه لا يشتهي ولذا جاز كشفه والنظر إليه، "ولا المس برأس الأصابع وما بينها" وحرفها وحرف الكف نعم المنحرف الذي يلي الكف من حرفه ورؤوسها وهو ما بعده موضع الاستواء منها ينقض.
فصل: فيما يحرم بالحدث
والمراد به الأصغر عند الإطلاق.
"ويحرم بالحدث الصلاة" إجماعًا "ونحوها" كسجدة تلاوة وشكر وخطبة جمعة وصلاة جنازة. "والطواف", ولو نفلا لأنه صلاة كما في الحديث4 "وحمل المصحف ومس ورقه وحواشيه وجلده" المتصل به لا المنفصل عنه، وإنما حرم الاستنجاء به وإن انفصل لأنه أفحش وجلده وخريطته وعلاقته وصندوقه وما كتب لدرس قرآن ولو بخرقة، ويحل حمله في أمتعة لا بقصده وفي تفسير أكثر منه وقلب ورقه بعود، ولا يمنع الصبي المميز من حمله ومسه للدراسة، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بني على يقينه.

[1] رواه بلفظ: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" ابن ماجه في الطهارة باب 63 و64، وأبو داود في الطهارة باب 69، والترمذي في الطهارة باب 61 و62، والنسائي في الطهارة باب 117 والغسل باب 30، ومالك في الطهارة حديث 58 و60-62 وأحمد في مواضع من مسنده.
[2] رواه النسائي في الغسل باب 30 "حديث رقم 445" من حديث بسرة بنت صفوان بلفظ: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ".
[3] الجب: القطع.
4 وهو ما رواه الترمذي في الحج باب 112 "حديث رقم960" عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير" ورواه أيضًا النسائي في المناسك باب 136.
اسم الکتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست