responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 249
فصل: "فيمن يجب عليه الصوم"
شرط من يجب عليه صوم رمضان: العقل والبلوغ، والإسلام، والإطاقة، ويؤمر به الصبي لسبع ويضرب على تركه لعشر إن أطاقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واجب للنهي عنه في خبر الصحيحين[1]. "ولا" صوم يوم من "أيام التشريق" ولو عن واجب أيضًا لما صح من النهي عن صيامها[2]. "ولا" صوم يوم من أيام "النصف الآخير من شعبان" ومنه يوم الشك لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" 3 "إلا لورد" بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالاثنين فصادق ما بعد النصف. "أو نذر" مستقر في ذمته "أو قضاء" لنفل أو فرض "أو كفارة" فيجوز صوم ما بعد النصف عن ذلك وإن لم يصل صومه بما قبل النصف لخبر الصحيحين: "لا تقدموا" أي لا تتقدموا "رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يومًا ويفطر يومًا فليصمه" [4] وقيس بالورد الباقي بجامع السبب. "أو وصل" صوم "ما بعد النصف بما قبله" ولو بيوم النصف وإن اقتضى ظاهر الحديث السابق الحرمة في هذه الصورة أيضًا حفظًا لأصل مطلوبية الصوم.
فصل: فيمن يجب عليه الصوم
"شرط من يجب عليه صوم رمضان العقل والبلوغ" فلا يجب على المجنون ولا الصبي لا أداء ولا قضاء لرفع القلم عنهما. "والإسلام" فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا كالصلاة. "والإطاقة" فلا يجب على العاجز بنحو هرم أو مرض كما يأتي. "ويؤمر به" وجوبًا "الصبي لسبع" من السنين "ويضرب على تركه لعشر" منها "إن أطاقه" كما مر في الصلاة تفصيله[5].

[1] روى مسلم في الصيام "حديث 139" ومالك في الحج "حديث 136" عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى", وروى البخاري في الأضاحي باب 16 "حديث 5571" عن عمر بن الخطاب قال: "يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين: أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم".
[2] ورد في الحديث: "أيام التشريق أيام أكل وشرب". رواه مسلم في الصيام حديث 144 و145، والنسائي في الإيمان باب 7.
3 رواه أبو داود في الصوم باب 13، والترمذي في الصوم باب 37؛ من حديث أبي هريرة.
[4] رواه البخاري في الصوم باب 14، ومسلم في الصيام حديث 21، وأبو داود في الصوم باب 7 و11، وابن ماجه في الصيام باب 5، والنسائي في الصيام باب 31 و32.
[5] راجع باب الصلاة قول المتن: ويجب على الولي والسيد أمر الصبي المميز بها لسبع سنين وضربه عليها لعشر ... إلخ.
اسم الکتاب : المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست