responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمة الحضرمية المؤلف : الحضرمي، بافضل    الجزء : 1  صفحة : 59
تَقْدِيمًا أَو تَأْخِيرا أذن للأولى وَحدهَا وَيسْتَحب الْإِقَامَة وَحدهَا للْمَرْأَة وَأَن يُقَال فِي الصَّلَاة المسنونة جمَاعَة الصَّلَاة جَامِعَة وَشرط صِحَة الْأَذَان الْوَقْت إِلَّا الصُّبْح فَيجوز بعد نصف اللَّيْل وَإِلَّا الأول من يَوْم الْجُمُعَة وَالتَّرْتِيب والموالاة وَكَونه من وَاحِد وبالعربية إِن كَانَ ثمَّ من يحسنها وَعَلِيهِ أَن يتَعَلَّم وشرطهما أسماع بعض الْجَمَاعَة وإسماع نَفسه إِن كَانَ مُنْفَردا وَشرط الْمُؤَذّن الْإِسْلَام والتمييز والذكورة وَيكرهُ التمطيط وَالْكَلَام الْيَسِير فِيهِ وَترك إجَابَته وَأَن يُؤذن قَاعِدا أَو رَاكِبًا إِلَّا الْمُسَافِر الرَّاكِب وفاسقا وصبيا وجنبا ومحدثا إِلَّا إِذا أحدث فِي أثْنَاء الْأَذَان فيتمه والتوجه فيهمَا لغير الْقبْلَة

اسم الکتاب : المقدمة الحضرمية المؤلف : الحضرمي، بافضل    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست