responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمة الحضرمية المؤلف : الحضرمي، بافضل    الجزء : 1  صفحة : 161
وَيجب التَّصَدُّق من لَحمهَا نيئا وَلَا يجوز بيع شَيْء مِنْهَا وَيتَصَدَّق بِجَمِيعِ الْمَنْذُورَة وَيكرهُ أَن يزِيل شَيْئا من شعره أَو غَيره فِي عشر ذِي الْحجَّة حَتَّى يُضحي

فصل فِي الْعَقِيقَة
والعقيقة سنة كالأضحية ووقتها من الْولادَة إِلَى الْبلُوغ ثمَّ يعق عَن نَفسه وَالْأَفْضَل فِي الْيَوْم السَّابِع فَإِن لم يذبح فِيهِ فَفِي الرَّابِع عشر وَإِلَّا فَفِي الْحَادِي وَالْعِشْرين والأكمل شَاتَان للذّكر وَأَن لَا يكسر عظمها وَأَن يتَصَدَّق بِهِ

اسم الکتاب : المقدمة الحضرمية المؤلف : الحضرمي، بافضل    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست