responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمة الحضرمية المؤلف : الحضرمي، بافضل    الجزء : 1  صفحة : 154
الثَّالِث أَن يَكُونَا فِي سنة وَاحِدَة الرَّابِع أَن لَا يرجع إِلَى مِيقَات وعَلى الْقَارِن دم بِشَرْطَيْنِ أَن لَا يكون من أهل الْحرم وَأَن لَا يعود إِلَى الْمِيقَات بعد دُخُول مَكَّة

فصل فِي دم التَّرْتِيب وَالتَّقْدِير
وَدم التَّمَتُّع وَالْقرَان وَترك الْإِحْرَام من الْمِيقَات وَترك الرَّمْي وَالْمَبِيت بِمُزْدَلِفَة وَمنى شَاة أضْحِية فَإِن عجز صَامَ عشرَة أَيَّام ثَلَاثَة فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ إِلَى وَطنه

اسم الکتاب : المقدمة الحضرمية المؤلف : الحضرمي، بافضل    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست