responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمة الحضرمية المؤلف : الحضرمي، بافضل    الجزء : 1  صفحة : 138
فصل فِي الْجِمَاع فِي رَمَضَان وَمَا يجب بِهِ
وَتجب الْكَفَّارَة على من أفسد صَوْم رَمَضَان بِالْجِمَاعِ وَلَو فِي دبر وبهيمة لَا على الْمَرْأَة وَلَا من جَامع نَاسِيا أَو مكْرها وَلَا على من أفسد صَوْم غير رَمَضَان وَلَا على من أفطر بِغَيْر الْجِمَاع وَلَا على الْمُسَافِر وَالْمَرِيض وَإِن زَنَيَا وَلَا على من ظن أَنه ليل فَتبين نَهَار وَهِي عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب الَّتِي تخل بِالْعَمَلِ فَإِن لم يجد صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يقدر أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا كل وَاحِد مدا وَتسقط الْكَفَّارَة بطرو الْجُنُون وَالْمَوْت فِي أثْنَاء النَّهَار لَا بِالْمرضِ وَالسّفر وَلَا بالإعسار وَلكُل يَوْم يُفْسِدهُ كَفَّارَة

فصل فِي الْفِدْيَة الْوَاجِبَة بَدَلا عَن الصَّوْم وفيمن تجب عَلَيْهِ
يجب مد من غَالب قوت الْبَلَد وَيصرف إِلَى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين لكل يَوْم يخرج من تَرِكَة من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم رَمَضَان أَو غَيره وَتمكن من

اسم الکتاب : المقدمة الحضرمية المؤلف : الحضرمي، بافضل    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست