responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمة الحضرمية المؤلف : الحضرمي، بافضل    الجزء : 1  صفحة : 128
السَّادِس أَن لَا يقْصد الْقنية فِي أثْنَاء الْحول وواجبها ربع عشر الْقيمَة وَيقوم بِجِنْس رَأس المَال أَو بِنَقْد الْبَلَد إِن ملكه بِعرْض وَلَا يشْتَرط كَونه نِصَابا إِلَّا فِي آخر الْحول

فصل فِي زَكَاة الْفطر
وَتجب زَكَاة الْفطر بِشُرُوط إِدْرَاك غرُوب الشَّمْس لَيْلَة الْعِيد وَأَن يكون مُسلما وَأَن يكون مَا يُخرجهُ فَاضلا عَن مؤونته ومؤونة من عَلَيْهِ مؤونته لَيْلَة الْعِيد ويومه وَعَن دست ثوب يَلِيق بِهِ ومسكن وخادم يحْتَاج إِلَيْهِ وَتجب عَمَّن فِي نَفَقَته من الْمُسلمين من زَوْجَة وَولد ووالد ومملوك

اسم الکتاب : المقدمة الحضرمية المؤلف : الحضرمي، بافضل    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست