responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 87
الأعلى[1] [2]، ويفترق الحال3 بين أن يكون مسافرا أو حاضرا[4]، ويبطل بظهور القدم[5]، ولا يعمُّ القدمين بالمسح6 [7].
باب الحيض8
أقل ما تحيض له النساء كمال9 تسع سنين[10].
ووقت انقطاعه ستون سنة[11].

[1] أسنى المطالب 1/94.
[2] في هامش (أ) : (أراد به الجنابة) .
(الحال) : أسقطت من (ب) .
[4] المنهاج القويم 15.
[5] الأم 1/51، المجموع 1/526.
(بالمسح) : أسقطت من (ب) .
[7] روض الطالب 1/97.
8 في (أ) (كتاب الحيض) ، والأصوب ما أثبته كما هو في (ب) ، وهو الأنسب لطريقة المصنِّف من أول الكتاب.
(كمال) : زيادة من (ب) .
[10] هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: الشروع في السنة التاسعة، والثالث: إذا مضى نصف التاسعة.
المجموع 2/373، الغاية القصوى 1/249، التذكرة 51.
[11] هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهب، وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل: خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها.
وانظر: الروضة 8/372، كفاية الأخيار 2/79، فتح الجواد 1/81، الإقناع للشربيني 1/91، مغني المحتاج 3/388.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست