responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 425
كتاب أحكام الأولاد
ولد الحرّة حر، وولد المملوكة مملوك، وولد أم الولد تبع لها[1].
وفي ولد المدبّرة، والمعتقَة بصفة، والمكاتبة قولان[2].
وولد الأضحية أضحية، وولد الهدي هدي، وولد المبيعة تبع لها[3]، وهل يؤخذ /[4] بجزء من الثمن؟ على قولين[5].
وولد المرهونة، والجانية، والمؤجّرة، والمعارَة، والموصى بها إذا ولدت قبل موت السيد، والموطوءة بالشبهة6، والموهوبة[7] إذا ولدت قبل القبض لا يكون تبعا لها[8].
وولد المغصوبة، والمأخوذة على البيع الفاسد، وعلى السَّوم تبع لها كما سبق9

[1] الروضة 12/311، مغني المحتاج 1/78.
[2] أصحهما في الأولى والثانية: لا يتبعها، وفي الثالثة: الأصح يتبعها.
وانظر: الروضة 12/206، 286، المنثور 3/353.
[3] الأشباه لابن الوكيل 2/203، نهاية المحتاج 8/438، حاشية الجمل 5/485.
[4] نهاية لـ (75) من (أ) .
[5] تحفة الطلاب 2/539.
(والموطوءة بشبهة) زبادة من (ب) .
[7] في (أ) (والمرهونة) .
[8] الأشباه لابن الوكيل 2/203، مغني المحتاج 4/543، الأشباه للسيوطي 269، حاشية الجمل 5/485.
(كما سبق) : أسقطت من (أ) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست