responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 418
باب عتق أمهات الأولاد 1
واختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين 2:
أحدهما: أن يقع العلوق بحر.
والثاني: أن يقع الوطء في ملكه.
وأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي[3]، وبه تنقضي العدّة[4].
وفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل 5:
أحدها: يجبرها على النكاح.
والثاني: يزوّجها باختيارها.
والثالث: لا يزوّجها.
وتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني [6] مسائل 7:
لا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين[8]، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين9،

1 في (أ) (كتاب) ، وفي (ب) (عتق الأمهات) .
2 الأم 6/108، التنبيه 148، الغاية القصوى 2/1051.
[3] الإقناع للماوردي 209، عمدة السالك 141.
[4] كفاية الأخيار 2/78، 181.
5 أصحهما الأول، وانظر: الحلية 6/246، الروضة 12/311، 312، مغني المحتاج 4/542.
[6] في (ب) (تسع) .
7 الحاوي 18/312، جواهر العقود 2/562، الأشباه والنظائر للسيوطي 531.
[8] المصادر السابقة. وفي المجموع المذهب 502: (ولا تجبر على النكاح) .
9 الأصح أنه لا يضمن. وانظر: المهذب 2/20، الحلية 6/247
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست