responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 414
والثالثة: أن يدّعي عليه عقدين في عين واحدة من نكاح وخلع، أو بيع وإجارة أو غيرهما[1]، فأقر لأحدهما وأنكر الآخر، وفيه قول ثان: أن يحلف للآخر.
والرابعة: أن يدّعي على حاكم أنه جائر في حكمه.
والخامسة: أن يدّعي /[2] على شاهدين أنهما شهدا بالزور، فأتلف ما أوجبت شهادتهما، فعليه الغرامة[3].
ولا يمين في شيء من الحدود إلا في موضعين[4]: اللعان، وحدّ القذف.
والأيمان ضربان 5:
أحدهما: على البتِّ، وهو: أن يحلف على أمر يرجع إلى ذاته.
والثاني: يرجع على العلم، وهو في ثلاث مسائل 6:
أحدها: أن يدّعي على أمر علمه مثل نكاح الوليين وغيره.
والثانية: أن تكون الدعوى على ميت فيحلف الوارث على علمه.
والثالثة: أن يبيع الحيوان على البراءة فوجد به عيبا، يحلف على العلم[7].
فإن منعه إنسان حقّه ولا يتوصل إلى أخذه، ثم قدر على مال من أمواله كان له أخذه عن حقّه سواء كان من جنسه أو من غير جنسه[8].

[1] في (أ) (من نكاح وبيع وإجارة) ، وفي (ب) (من نكاح أو إجارة أو غيرهما) وما أثبته من الجواهر 2/497.
[2] نهاية لـ (29) من (ب) .
[3] في النسختين (فأتلف ما أوجب الغرامة) وما أثبته من المصدر السابق.
[4] تحرير التنقيح 129.
5 الإقناع للماوردي 199، الأشباه للسيوطي 505.
6 جواهر العقود 2/497، التنقيح 203/ ب.
[7] أي البائع.
[8] المصدر السابق.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست