responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 410
كتاب الشهادات 1
الشهادات على سبعة أوجه:
أحدها: يقبل شاهد واحد[2]، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.
وفيه قول آخر[3]: أنه لا يقبل إلا من عدلين.
والثاني: شاهد ويمين[4]، يحكم به في الأموال خاصة.
والثالث: رجل وامرأتان[5]، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.
والرابع: شاهدان[6]، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.
والخامس: شاهدان ويمين[7]، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.

1 في (ب) (باب الشهادات) .
[2] هذا الأصح، وانظر: فتح العزيز 6/250، المجموع 6/277، نهاية المحتاج 8/310.
[3] المصادر السابقة.
[4] الحاوي 17/73، 76.
[5] مغني المحتاج 4/441.
[6] الروضة 11/254، 255، الإرشاد 1/383.
[7] انظر ص 401 من هذا الكتاب.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست