responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 396
فصل: العقيقة 1
العقيقة سنَّة[2]، للغلام[3] شاتان /[4]، وللجارية شاة[5]، ولا يكسِر العظم[6] بل يفصِّل الأعضاء ويطبخها ويُطعِمها[7].
باب الأضحية 8
الدماء ضربان[9]: واجب، وسنَّة.
فأما الواجب فهو شيئان10:
أحدهما: الأضحية المنذورة، فإن عيّنها لم يجز بيعها[11].
والثاني: الدماء التي ذكرناها في الحج[12].
والضرب الثاني من الدماء ما هو سنَّة، وهو ثلاثة [13]: الوليمة، والعقيقة، والأضحية.

1 في (أ) كتاب العقيقة) .
[2] شرح السنة 11/263.
[3] في (أ) (في الغلام) .
[4] نهاية لـ (68) من (أ) .
[5] المصدر السابق، وعمدة السالك 109.
[6] استحبابا.
[7] الروضة 3/231، أسنى المطالب 1/548.
8 في (أ) (كتاب الأضحية) .
[9] تحرير التنقيح 120، حاشة الشرقاوي 2/463، 464.
10 المصدران السابقان.
[11] الأم 2/245، الأشباه لابن السبكي 1/237، وانظر ص 215.
[12] ص 187.
[13] تحرير التنقيح 120، حاشية الشرقاوي 2/463، 464.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست