responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 382
الخيل إلى غاية، فيجعل للسباق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلي[1]، والثالث، والرابع شيئا، فهذا حلال لمن جعل له، ليست فيه علة.
والثاني: رجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما ويريد[2] كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، ويخرجا في سَبَقَين، فلا يجوز إلا بمحلّل، ولا يجوز حتى يكون فرسا كفؤا لفرسيهما ولا يأمنان أن يسبقهما إلى المجال[3].
والثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق، وإن سبق أحرز سبقه.
ولا يجوز السبق إلا بخمسة شرائط [4] /[5]: أن يكون المبدأ معلوما، والمنتهى معلوما، والجعل معلوما، فإن أخذ به رهنا أو ضمينا جاز، وأن يكون محللا، وأن يكون ذلك بين شخصين.
فإن قال[6]: "ارم عشرة أرشاق[7] فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز؛ لأنه يناضل نفسه.

[1] أي للثاني. وانظر ترتيب الخيل في السبق وأسمائها في: المغني لابن باطيش 1/413، 414.
[2] كذا في النسختين (ويريدُ) ، وفي الأم 4/243، والمختصر 395 (ولا يريد) .
[3] المجال: نهاية ميدان السباق.
[4] المنهاج 143، الوجيز 2/218، عمدة السالك 137، كفاية الأخيار 2/151، فتح الوهاب 2/194، 195، فتح المنان 446.
[5] نهاية لـ (65) من (أ) .
[6] الأم 4/247، الروضة 10/379، 380.
[7] مفردها: رَشق، والرَّشق من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمي بها الرجل الواحد متتابعة.
وانظر: اللسان 10/116 (رشق) ، المصباح 228، معجم لغة الفقهاء 222.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست