responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 367
يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث[1]، وتجبر اليمين[2].
فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم[3]، وفيه ث لاثة أقاويل 4:
أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.
والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /[5] يمينا.
والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا[6].
ومتى حلف المدعي استحق الدية[7].
وهل يسقط[8] الدم بالقسامة؟ على قولين[9].
ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين 10:
إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.
والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.

[1] الأم 6/101.
[2] نهاية المحتاج 7/395.
[3] الإقناع للماوردي 167، فتح المنان 406.
4 أصحهما الثاني: وانظر: الحاوي 13/24، 25، التنقيح 197/ ب، الإقناع للشربيني 2/174.
[5] نهاية لـ (25) من (ب) .
[6] في (ب) : كرّر القول الثالث بتمامه.
[7] السراج الوهاج 513.
[8] في (أ) (بشاط) كذا.
[9] الجديد الأظهر: يسقط الدم، ولا قصاص. وانظر: الروضة 10/23.
10 الحاوي 13/42، تحرير التنقيح 107، 108.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست