responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 350
فأما الواجب فخمسة: قتل الحربي، والمرتد، وقاطع الطريق، والزاني المحصن، وتارك الصلاة.
وأما المباح فهو: قتل القصاص.
وأما المحظور فهو: قتل المسلم، والمعاهَد، والمستأمن بلا علّة.
وأما الذي هو في معنى المباح: فالرجل تقطع يده في السرقة، أو في القصاص فيموت.
باب أنواع القتل المحظور
القتل المحظور ثلاثة[1]: عمد، وشبه عمد، وخطأ.
فأما الخطأ وشبه العمد، فلا قصاص فيه[2].
وأما العمد ففيه القصاص[3] إلا في سبع عشرة مسألة:
أحدها: قتل الوالد والوالدة، والجد والجدة الولَدَ[4] وولَدَ الولدِ وإن سفلوا[5].
والثانية: قتل السيد مملوكه[6].
والثالثة: قتل السيد أمَّ ولدِه[7].

[1] المنهاج 122.
[2] فتح الوهاب 2/126.
[3] غاية البيان 287.
[4] في (أ) (والولد) .
[5] الحاوي 12/22.
[6] مغني المحتاج 4/17.
[7] المصدر السابق.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست