responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 347
كتاب الحصانة
...
كتاب الحضانة 1
الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إلا في ثماني مسائل 2:
أحدها: أن يقول كل واحد منهما: "أنا أمسك الولد" فالأب أولى.
والثانية: أن يكون الأب مأمونا دون الأم.
والثالثة: أن لا تكمل الحرية في الأم ويكون الأب حرا.
والرابعة: إذا افترق الدار بهما فالأب أولى.
والخامسة: إذا تزوّجت الأم فالأب أولى.
والسادسة: إذا كان الأب مسلما والأم ذميّة.
والسابعة /[3]: إذا كان الأب مسلما والأم مرتدّة.
والثامنة: أن تكون الأم مجهولة النسب فأقرّت بالرّق لإنسان.
وإذا اجتمعت القرابتان فنساء الأم أولى من نساء الأب إلا أن تكون أختا لأم مع أخت لأب وأم، كانت الأخت للأب والأم أولى[4].
ويقوم الجدّ مقام الأب في غيبته إلا في ثلاث مسائل [5]: الحضانة،

1 في (ب) (باب الحضانة) .
2 الروضة 9/98، 99، 100، المجموع المذهب 375-376، الأشباه للسيوطي 483، مغني المحتاج 3/454، 455.
[3] نهاية لـ (57) من (أ) .
[4] مختصر قواعد العلائي 2/544، الروضة 9/109، جواهر العقود 2/235.
[5] تحفة الطلاب 2/354.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست