اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 333
كتاب الإيلاء
كان طلاق الجاهلية ثلاثة [1]: الطلاق، والظهار، والإيلاء، فنُسِخ الإيلاء والظهار، وبقي الطلاق.
فإذا حلف ألا يجامع امرأته بصريح لفظه كان موليا، وحكمه ما إذا حلف أن لا يجامع أبدا، ويُوقف حتى تمضي أربعة أشهر، ثم يُطالب بأن يجامع أو يطلّق[2].
وصريح ألفاظ الجماع خمسة [3]: الجماع، والنَّيْك، والافتضاض في البكر، والوطء، واللمس.
وفي الوطء واللمس قولان[4].
فإن قال: "لا أُغيِّب حشفتي، أو أَيْري[5] في فرجك" فهو كناية ينوي فيه[6].
ثم لا يخلو من أحد ثلاثة أمور [7]: إما أن يحلف على ما دون أربعة [1] الأم 5/294، الحاوي 10/336. [2] مختصر المزني 301، المهذب 2/108، 109، الوجيز 2/76. [3] الأم 5/283، مختصر المزني 301، الغاية القصوى 2/823، جواهر العقود 2/160. [4] الأصح منهما أن لفظ (الوطء) من الصريح، و (اللمس) من الكناية.
وانظر: الحاوي 10/345، 346، الروضة 8/250، مغني المحتاج 3/346. [5] في (أ) (ذكَري) ، وانظر اللسان 4/36 (أيْر) . [6] الصحيح أ، هذين من الألفاظ الصريحة. وانظر: المصادر السابقة. [7] التنبيه 183، 184، فتح الوهاب 2/91، مغني المحتاج 3/343.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 333