responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 286
باب العُمرَى والرُّقبى /1
والعُمرَى[2] نوعان 3:
أحدهما: أن يقول: "داري هذه لك عمرك على أنك إن مُتَّ قبلي فهي راجعة إليَّ".
والثاني: أن يقول: "داري هذه لك، ولعقبك فإن ماتوا قبلي فهي[4] راجعة إليّ".
والرُّقبى على ضربين 5:
أحدهما: أن يقول: داري هذه لك، فإن مُتَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن مُتُّ قبلك كانت لك".
والثاني: أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: "داري هذه لك ودارك لي /[6] على أنّي إن مُتُّ قبلك رجعت إليك دارك، وإن مُتَّ أنت قبلي رجعت إليّ داري"، وتقابضا على ذلك.
فالشرط في هذا كله باطل[7]، والعطية جائزة[8].

1 نهاية لـ (18) من (ب) .
[2] العُمْرى – بضم العين وسكون الميم – مأخوذة من العمر؛ لأنه يجعلها عمره، والرُّقبى – بضم الراء وسكون القاف – مأخوذ من المراقبة والرقوب، كأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.
وانظر: الزاهر 311، تحرير ألفاظ التنبيه 240، تهذيب الأسماء 3/1/124، المغني لابن باطيش 2/453.
3 الأم 4/66، الروضة 5/370، كفاية الأخيار 1/202.
[4] في (أ) (رجعت إليَّ) .
5 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 2/398، فتح الوهاب 1/260.
[6] نهاية لـ (43) من (أ) .
[7] المصادر السابقة.
[8] هذا الصحيح من المذهب، وهو قول الشافعي في الجديد، وأكثر القديم، وانظر: المصادر السابقة، والحاوي 7/541، الحلية 6/63.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست