responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 276
الثالث: الموقوف، وهو: أن يوافق الأعداد بعضها بعضا في الجزء[1]، فترد إلى جزء الموافقة إلا الموقوف.
الرابع: الموافقة بعد الموقوف الأول.
الخامس: المداخلة بعد الموقوف الأول.
السادس: المداخلة بعد الموقوف الثاني.
السابع: الموافقة بعد الموقوف الثاني.
الثامن: المداخلة بعد الموقوف الثالث.
التاسع: الموافقة بعد الموقوف الرابع.
باب المناسخات
إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصحّ الفرائض، ويثعتبر فيها ما ذكرنا من أنواع الاختصار[2].
باب ميراث المشرّكة 3
وصورتها: زوج، وأم أو جدة[4]، وأخوان لأم، وأخوان لأب وأم.

[1] كأربعة وستة.
[2] فتح الوهاب 2/12، نهاية المحتاج 6/38-39، حاشية الجمل 4/39.
3 المشرَّكة: أي المشرّك فيها بين أولاد الأم وأولاد الأبوين، ويقال: المشرّكى، وتسمى: الحمارية، والحجرية.
[4] في (أ) (وجدّة) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست