responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 252
وهل تجوز في سائر الأشجار؟ على قولين [1].
ويخالف النخل والكرم سائر الأشجار في خمس مسائل [2]: الخرص، والعُشر[3]، والمساقاة، وجواز الاستقراض، وزاد النخلُ على الكرم مسألة الإبار.
باب الإجارة
والإجارة نوعان 4:
أحدهما: أن يستأجر على المدّة.
والثاني: /[5] أن يستأجر على المنفعة.
ولا تصحّ الإجارة إلا بأربعة شرائط[6]: أن تكون المدّة معلومة، والأجرة معلومة7، وتلزم من حين العقد، وأن لا تُعلَّق على عقد آخر في أحد القولين [8].
والمنافع من ضمان المكرِي سواء كان الشيء المؤاجر مقبوضا أو غير مقبوض[9].

[1] أظهرهما: عدم الصحة، وهو قول الشافعي في الجديد. وانظر: مختصر المزني 223، الحلية
5/365، الروضة 5/150، مختصر قواعد العلائي 1/296.
[2] التنقيح 182/ أ، تحفة الطلاب 2/81، حاشية الشرقاوي 2/81.
[3] مراده عُشر الزكاة.
4 المهذب 1/394، 396، التذكرة 106، منهج الطلاب 246، الإقناع للشربيني 2/15.
[5] نهاية لـ (15) من (ب) .
[6] التنبيه 123، الروضة 5/174، كفاية الأخيار 1/191، تحفة الطلاب 2/85-86، فتح المنان 301.
(والأجرة معلومة) : أسقطت من (أ) .
[8] وهو أصحهما. حاشية الشرقاوي 2/86.
[9] عمدة السالك 134، السراج الوهاج 293، فتح الوهاب 250-251.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست