اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 212
كتاب البيوع
العقود ضربان[1] /[2]: عقْد ينفرد به العاقد، وعقد لابدّ فيه من المتعاقدين.
أما الذي ينفرد به العاقد3 فثمانية 4:
عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق[5]، وعقد العتاق، وعقد العدّة6، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة.
وأما الذي لابدّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: جائز من الوجهين.
والثاني: جائز من وجه لازم من وجه7.
والثالث: لازم من الوجهين. [1] المنثور 2/397. [2] نهاية لـ (27) من (أ) .
(العاقد) زيادة من (ب) .
4 المنثور 2/398، الإرشاد 1/686، مختصر قواعد الزركشي 549-550. [5] في عّ الطلاق، والعتاق، والعدة من العقود تساهل، وذلك أن الطلاق والعتق حلّ لا عقد، والعدة لا توصف بواحد منهما؛ لأنها تربص المرأة مدة لبراءة الرحم، والتربص ليس من العقود ولا من الحلول.
وانظر توضيح ذلك في حاشية الشرقاوي 2/4، وفيه توجيه لعدها من العقود.
(وعقد العدة) : أسقط من (أ) .
(من وجه) : أسقط من (أ) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 212