responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 205
بدا له ذلك الأمر1 تحلّل وإن كان قبل الوقوف[2].
والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة [3] شرائط:
أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو[4].
والثاني: أن يخاف الفوت[5].
والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين[6].
والرابع: أن يكون قبل دخول مكة[7].
والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد[8].
وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر [9].
والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة[10]: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.

(الأمر) زيادة من (أ) .
[2] على القول الصحيح.
شرح السنة 7/288، الحلية 3/305، القرى 585، مغني المحتاج 1/534.
[3] في (أ) (بخمس) .
[4] الحاوي 4/346.
[5] مناسك النووي 547، روض الطالب 1/524.
[6] وهو أظهرهما. الروضة 3/175، أسنى المطالب 1/524.
[7] المشهور أن الشرط الأول، والثاني، والرابع لا اعتبار لها.
وانظر: المهذب 1/234، التنقيح 175/ ب، مغني المحتاج 1/533.
[8] التنبيه 80، الحلية 3/306.
[9] انظر: المصادر في الحاشية قبل الماضية.
[10] تحرير التنقيح 1/497-498، هداية السالك 3/1281، 1296، 1298، 1301، 1305.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست