responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 204
وفي النكاح[1] والصيد[2] قولان، فإذا أتى بالثالث؛ فقد حلّ له كلّ شيء[3].
والنوع الثاني: من الإحلال: أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإنه ينقلب عمرة، ويتحلل منه بعمل العمرة[4].
والثالث: أن يُحرم بالحج ويُفسد حجَّه، فإنه يتممه على الفساد، ويقضي[5].
والرابع: أن يحرم بالحج ويفوته الحج، فإنه يتمم الحج إلا أنه لا يقف بعرفة، وعليه القضاء[6].
والخامس: أن يشترط في أول إحرامه، إن بدا له شغل تحلّل[7]، فمتى

[1] مراده عقد النكاح، لا الجماع، إذ الجماع لا يحلّ إلا بالتحللين، قولا واحدا، وأظهر القولين – في عقد النكاح عند الأكثرين فيما دون الفرج – أن ذلك كالجماع، ورجّح الشيرازي وآخرون: أن ذلك يحلّ بالتحلل الأول.
وانظر: المهذب 1/230، الحلية 3/298، الروضة 3/104.
[2] أظهر القولين: أن الصيد يحل بالتحلل الأول.
الحاوي 4/189، فتح العزيز 7/385، الروضة 3/104.
[3] التنبيه 78، السراج الوهاج 165.
[4] هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني – وهو أصحها -: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، وهو قول الشافعي في القديم، والثالث: ينعقد إحرامه بهما، فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يُحسب عمرة.
وانظر: الحلية 3/211، 212، فتح العزيز 7/78، المجموع 7/142، مناسك النووي 129-130.
[5] المهذب 1/215، نهاية المحتاج 3/341.
[6] شرح السنة 7/291، الروضة 3/182، الغاية القصوى 1/454، كفاية الأخيار 1/143.
[7] في (ب) (تحجل) بالجيم.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست