اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 201
التلبية، والجمع بين الصلاتين بعرفة، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة، والرَّمَل، وشدّة السّعي بين الميلين[1]، وشدّة السعي في بطن المحسِّر[2]، والاستلام، وتقبيل الحجر، والاضطباع في الطواف، وقال في الجديد[3]: "لا رمَلَ إلا في طواف القدوم، فإن لم يطُف للدخول فطاف للزيارة[4] رَمَل له"، والحلق[5].
والغَسَلات[6] المسنونة في الحج عشر [7]، وقد ذكرناها في باب الغسل[8].
والخطب المسنونة، وهي أربع [9]: يوم السابع من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النَّفر الأول والوقوف بالمشعر الحرام[10]، والبيتوتة بمنى آخر ليلة[11]، والأذكار المسنونة. [1] هما الأخضران الذان في المسعى. [2] هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، سُمِّي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرَ فيه؛ أي أَعْيا وكَلَّ عن المسير.
وانظر مناسك النووي 335، هداية السالك 3/1075، 1076. [3] الحلية 3/285، مغني المحتاج 1/490. [4] في (ب) (طواف للزيارة) كذا. [5] هذا خلاف المذهب، وسيأتي تحقيق الكلام عليه عند ذكر المصنف له فيما بعد في: باب الإحلال. انظر ص (203) . [6] في (ب) (والغسالة) . [7] قوله: (في الحج ... الغسل) كل هذا أسقط من (ب) . [8] انظر: ص (66) . [9] الوجيز 1/20، الروضة 3/93، المناسك 299. [10] مراده الجيبل الصغير بالمزدلفة. [11] مراده بيان أن من السنن: التأخّر إلى اليوم الثالث وعدم التعجل، والمبيت ليلته بمنى.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 201