responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 106
يوطِّنَ[1] الرجل المكان الواحد كما يوطِّن البعير[2]/[3].
باب ما يُفسد الصلاة
اعلم أنّ4 ما يفسد[5] الصلاة عشرون شيئا:
الحدث عمدا أو سهوا[6]، فإن سبقه الحدث[7] فعلى قولين[8]. والكلام9،

[1] في تفسيره وجهان:
الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به، كالبعير لا يأوي من عطنه - مبركه حول الماء – إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه.
والثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه.
وانظر: الأوسط، ومعالم السنن. الصفحات السابقة، النهاية 5/204، تحفة الطلاب 1/217.
[2] في (ب) زيادة (يعني لا يعقد مثل الكلب) .
[3] نهاية لـ (9) من (أ) .
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
[5] في (أ) (الذي يفسد) .
[6] المجموع 4/75، روض الطالب 1/170.
[7] الحدث غير الدائم.
[8] الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته.
الوسيط 1/639، حلية العلماء 2/127، زاد المحتاج 1/209.
9 من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام:
فإن كان ذلك يسيرا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته.
الوسيط 2/655، الروضة 1/290، مغني المحتاج 1/195.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست