اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 103
أصابع رجليه في السجود إلى القبلة[1]، والتكبير عند الارتفاع من السجود[2]، والدعاء بين السجدتين[3]، وأن يكون قعوده بين السجدتين على رِجله[4] اليسرى، وينصب اليمنى[5]، والقعود بعد السجدة الثانية قبل القيام[6]، وإذا قام اعتمد على الأرض بيديه[7]، ويقعد في التشهد[8] الأول مثل القعود بين السجدتين مفترشا[9][10]، والتكبير عند القيام من التشهد الأول[11]، ورفع اليدين عند القيام منه[12][13]، وأن يشير بالسبابة في التشهد عند الشهادة[14]، وأن يجعل السبابة في حال الإشارة منحنية[15][16]، وأن لا يجاوز بصره مصلاّّه17، [1] فتح العزيز 3/476، المجموع 3/516. [2] المهذب 1/77، الإقناع للشربيني 1/133. [3] شرح السنة 3/163، المنهاج القويم 46. [4] في (ب) : (الرِّجل) . [5] وهو الافتراش. شرح السنة 3/156، المجموع 3/450، كفاية الأخيار 1/74. [6] وهي جلسة الاستراحة. شرح السنة 3/165، التنبيه 33، المنهاج 12. [7] فتح العزيز 3/491، فتح الجواد 1/139. [8] في (أ) : (للتشهد) . [9] شرح السنة 3/172، الإقناع للشربيني 1/133. [10] (مفترشا) : أسقطت من (ب) . [11] الوجيز 1/44، طرح التثريب 2/262. [12] شرح السنة 3/23، طرح التثريب. الصفحة السابقة. [13] (ورفع اليدين عند القيام منه) : أسقطت من (ب) . [14] شرح السنة 3/177، التذكرة 59. [15] أسنى المطالب 1/165، ونقله عن المصنِّف. [16] في (أ) : (منحنيا) ، وفي (ب) : (منحيَّة) ، وما أثبته هو الصواب والموافق لما في المصدر السابق عن المصنِّف.
17 أي موضع سجوده، التنبيه 33، مغني المحتاج 1/180.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 103