responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 103
أصابع رجليه في السجود إلى القبلة[1]، والتكبير عند الارتفاع من السجود[2]، والدعاء بين السجدتين[3]، وأن يكون قعوده بين السجدتين على رِجله[4] اليسرى، وينصب اليمنى[5]، والقعود بعد السجدة الثانية قبل القيام[6]، وإذا قام اعتمد على الأرض بيديه[7]، ويقعد في التشهد[8] الأول مثل القعود بين السجدتين مفترشا[9] [10]، والتكبير عند القيام من التشهد الأول[11]، ورفع اليدين عند القيام منه[12] [13]، وأن يشير بالسبابة في التشهد عند الشهادة[14]، وأن يجعل السبابة في حال الإشارة منحنية[15] [16]، وأن لا يجاوز بصره مصلاّّه17،

[1] فتح العزيز 3/476، المجموع 3/516.
[2] المهذب 1/77، الإقناع للشربيني 1/133.
[3] شرح السنة 3/163، المنهاج القويم 46.
[4] في (ب) : (الرِّجل) .
[5] وهو الافتراش. شرح السنة 3/156، المجموع 3/450، كفاية الأخيار 1/74.
[6] وهي جلسة الاستراحة. شرح السنة 3/165، التنبيه 33، المنهاج 12.
[7] فتح العزيز 3/491، فتح الجواد 1/139.
[8] في (أ) : (للتشهد) .
[9] شرح السنة 3/172، الإقناع للشربيني 1/133.
[10] (مفترشا) : أسقطت من (ب) .
[11] الوجيز 1/44، طرح التثريب 2/262.
[12] شرح السنة 3/23، طرح التثريب. الصفحة السابقة.
[13] (ورفع اليدين عند القيام منه) : أسقطت من (ب) .
[14] شرح السنة 3/177، التذكرة 59.
[15] أسنى المطالب 1/165، ونقله عن المصنِّف.
[16] في (أ) : (منحنيا) ، وفي (ب) : (منحيَّة) ، وما أثبته هو الصواب والموافق لما في المصدر السابق عن المصنِّف.
17 أي موضع سجوده، التنبيه 33، مغني المحتاج 1/180.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست