responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 94
قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ، أَوْ سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» يَعْنِي أَرْخَصَ لَنَا فِي الْمَسْحِ عَلَى خِفَافِنَا مَعَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْ وَنَحْوِهَا وَلَمْ نُؤْمَرْ بِنَزْعِهَا إلَّا فِي حَالِ الْجَنَابَةِ أَيْ وَنَحْوِهَا وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِبَاحَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَفْضَلِيَّةِ الْغَسْلِ وَلِمَجِيئِهِ فِي النَّسَائِيّ بِلَفْظِ أَرْخَصَ لَنَا، نَعَمْ الْمَسْحُ أَفْضَلُ إذَا تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ، أَوْ شَكًّا فِي جَوَازِهِ أَوْ خَافَ فَوَاتَ عَرَفَةَ، أَوْ إنْقَاذِ أَسِيرٍ، أَوْ نَحْوَهُ.
وَصَنِيعُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ يَقْتَضِي أَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ خَاصٌّ بِالْوُضُوءِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ فِي غَسْلِ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ إذْ لَا يَتَكَرَّرَانِ تَكَرُّرَ الْوُضُوءِ، وَاكْتَفَى بِمَسْحِ بَعْضِ الْخُفِّ لِتَعَرُّضِ النُّصُوصِ لِمُطْلَقِهِ كَمَا فِي الرَّأْسِ، وَكَالْمَسْحِ الْبَلُّ وَالْغُسْلُ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَخَرَجَ بِعُلْوِهِ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ سُفْلُهُ كَذَلِكَ وَبَطْنُهُ وَحَرْفُهُ وَعَقِبُهُ لِأَنَّ اعْتِمَادَ الرُّخْصَةِ الِاتِّبَاعُ وَلَمْ يَرِدْ الِاقْتِصَارُ عَلَى غَيْرِ عُلْوِهِ وَبِكُلِّ مَسْحِ رِجْلٍ وَغَسْلِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهُمَا كَعُضْوٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي عِبَادَةٍ يَمْنَعُ التَّوْزِيعَ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ هَذَا عُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ، فَلَوْ كَانَتْ الْأُخْرَى عَلِيلَةً امْتَنَعَ أَيْضًا لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَنْهَا فَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ، فَلَوْ كَانَ لَهُ رِجْلٌ وَاحِدَةٌ فَكَالرِّجْلَيْنِ وَبِطَاهِرِ النَّجَسِ وَالْمُتَنَجِّسِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَفَائِدَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: أَوْ سَفَرًا) شَكٌّ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ) أَيْ لَكِنْ نَتْرُكُ النَّزْعَ مِنْ غَائِطٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِلَفْظِ أَرْخَصَ لَنَا) لَا يَخْفَى مَا فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ مَعَ انْقِسَامِ الرُّخْصَةِ إلَى الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ وَغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهَا الْإِبَاحَةُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ خَافَ فَوْتَ عَرَفَةَ أَوْ إنْقَاذَ أَسِيرٍ) قَالَ بَعْضُهُمْ الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ إيجَابُ مَسْحِ الْخُفِّ بِرّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ إنْقَاذَ أَسِيرٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَرَفَةَ.
(قَوْلُهُ: وَإِزَالَةَ نَجَاسَةٍ) فَلَا يَكْفِي مَسْحُ الْخُفِّ عَنْ إزَالَةِ نَجَاسَةِ الرِّجْلِ.
(قَوْلُهُ: عُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ) أَيْ: الْحَاوِي.
(قَوْلُهُ: اُمْتُنِعَ) أَيْ التَّوْزِيعُ.
(قَوْلُهُ: فَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ) أَيْ: فَلَا بُدَّ مِنْ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا وَلَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْعَلِيلَةِ وَغَسْلُ الصَّحِيحَةِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ لَهُ رِجْلٌ وَاحِدَةٌ) وَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَرْجُلٍ فَلَا بُدَّ مِنْ لُبْسِ خُفٍّ لِكُلِّ رِجْلٍ وَمَسْحُ بَعْضِ كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعِ أَوْ رِجْلٍ زَائِدَةٍ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهَا إنْ نَبَتَتْ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ وَمَا حَاذَى مَحَلَّ الْفَرْضِ مِنْ الْأَصْلِيَّةِ إنْ نَبَتَتْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَالْقِيَاسُ فِي الْأُولَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِهَا الْخُفَّ؛ لِأَنَّهَا كَبَعْضِ الْأَصْلِيَّةِ وَكَإِصْبَعٍ زَائِدَةٍ فِيهَا وَفِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِهَا الْخُفَّ لِأَجْلِ وُجُوبِ تَطْهِيرِ الْمُحَاذِي مِنْهُمَا لَكِنْ هَلْ يَجِبُ إدْخَالُهَا خُفًّا مُسْتَقِلًّا أَوْ يَكْفِي جَمْعُهَا مَعَ الْأَصْلِيَّةِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ فِيهِ نَظَرٌ وَعَلَى الثَّانِي فَهَلْ يَكْفِي مَسْحُ مَا يُحَاذِيهَا مِنْ الْخُفِّ دُونَ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ مَسْحِ مُحَاذِي الْأَصْلِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى مَسْحِ الزَّائِدَةِ بِخِلَافِ الْأَصْلِيَّةِ وَمُحَاذِي الزَّائِدَةِ دُونَ الْأَصْلِيَّةِ لَيْسَ مَنْسُوبًا لِلْأَصْلِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَوْ اشْتَبَهَتْ الْأَصْلِيَّةُ بِالزَّائِدَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى خُفِّ كُلٍّ مِنْهُمَا إنْ كَانَا فِي خُفَّيْنِ أَوْ الْمُحَاذِي لِكُلٍّ مِنْهُمَا إنْ كَانَا فِي وَاحِدٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَسْحُ خُفِّ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ مُحَاذِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الزَّائِدَةِ بِخِلَافِ الْأَصْلِيَّةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ لَهُ رَأْسَانِ لَا بُدَّ مِنْ مَسْحِ بَعْضِ كُلٍّ إنْ كَانَتَا أَصْلِيَّيْنِ أَوْ مُشْتَبَهَيْنِ وَبَعْضِ الْأَصْلِيَّةِ إنْ تَمَيَّزَتْ عَنْ الزَّائِدَةِ م ر وَقَوْلُهُ: كَبَعْضِ الْأَصْلِيَّةِ فَيَكْفِي إدْخَالُهَا مَعَ الْأَصْلِيَّةِ خُفًّا وَاحِدًا وَقَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي فَهَلْ إلَى قَوْلِهِ وَلَا بُدَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يُفِيدُ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلًا رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: عَسَّالٌ) بِعَيْنٍ ثُمَّ شِينٍ مُشَدَّدَةٍ مُهْمَلَتَيْنِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.
وَآخِرُهُ لَامٌ كَمَا هُوَ بِخَطِّ الْإِمَامِ الْأَذْرَعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اهـ.
(قَوْلُهُ سَفْرًا) بِالتَّنْوِينِ جَمْعُ سَافِرٍ وَقِيلَ، إنَّهُ لَمْ يَنْطِقْ بِوَاحِدَةٍ بَلْ قَدَّرُوهُ وَقِيلَ نَطَقَ بِهِ اهـ.
مَجْمُوعٌ.
(قَوْلُهُ: إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) نَبَّهَ بِالْجَنَابَةِ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهَا كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. اهـ. مَجْمُوعٌ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ) أَيْ: لَكِنْ لَا تَنْزِعُ مِنْ غَائِطٍ إلَخْ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ أَمَرَنَا بِنَزْعِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ وَفَائِدَتُهُ بَيَانُ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْمَسْحُ وَنَبَّهَ بِمَا ذَكَرَهُ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.
يَعْنِي قَوْلَهُ إلَّا مِنْ الْجَنَابَةِ يُفِيدُ تَخْصِيصَ الْجَنَابَةِ مَعَ أَنَّ نَحْوَهَا مِثْلُهَا فَأَفَادَ بِقَوْلِهِ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخُصُّ الْجَنَابَةَ بَلْ مِثْلُهَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ أَيْ: وَنَحْوُهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ يَعْنِي أَرْخَصَ) حِلٌّ مَعْنَى.
(قَوْلُهُ: وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِبَاحَةِ بِدَلِيلِ) رِوَايَةِ النَّسَائِيّ «أَرْخَصَ لَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا» بَدَلَ أَمَرَنَا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.
ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الشَّارِحِ اهـ. .
(قَوْلُهُ: مِنْ تَخْيِيرِهِ) أَيْ: صَاحِبِ الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَشُقُوقِهِمَا أَوْ مَسْحِ أَعْلَى كُلِّ خُفٍّ اهـ.
(قَوْلُهُ: تَخْيِيرُهُ) أَيْ: الْحَاوِي كَذَا بَطِرَةً اهـ.
(قَوْلُهُ: الْأُخْرَى) أَيْ الَّتِي لَمْ يَرِدْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا فَهَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَغَسْلُ الْأُخْرَى.
(قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَنْهَا فَهِيَ إلَخْ) أَيْ: وَالتَّيَمُّمُ كَالْغُسْلِ لِلصَّحِيحَةِ فَأَمَّا أَنْ يَغْسِلَ الصَّحِيحَةَ وَيَتَيَمَّمَ عَنْ الْعَلِيلَةِ أَوْ يَلْبَسَ الْخُفَّ فِيهِمَا بَعْدَ طَهَارَتِهِمَا هَذِهِ وَيَمْسَحَ عَلَيْهِمَا مَعًا لِتَسَاوِيهِمَا فِي وُجُوبِ طَهَارَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَبْلَ الْمَسْحِ اهـ. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِلْمُحَشِّي هُنَا وَفِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ فَانْظُرْهُ اهـ.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْعَلِيلَةُ كَالصَّحِيحَةِ فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الصَّحِيحَةِ فَقَطْ لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَنْ الْعَلِيلَةِ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ كَلَامٍ فَلَوْ كَانَتْ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلِيلَةً بِحَيْثُ لَا يَجِبُ غَسْلُهَا فَلَبِسَ الْخُفَّ فِي الصَّحِيحَةِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ بِصِحَّةِ الْمَسْحِ وَقَطَعَ صَاحِبُ الْبَيَانِ بِمَنْعِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ التَّيَمُّمُ عَنْ الرِّجْلِ الْعَلِيلَةِ فَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ) فَهِيَ وَاجِبَةُ الطَّهَارَةِ وَالطَّهَارَةُ لَا تَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مَفْقُودَةً اهـ.
(قَوْلُهُ:

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست