responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 86
كَحُرْمَةِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْوُضُوءِ رَفْعُ مَانِعِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا فَإِذَا نَوَاهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْقَصْدِ (أَوْ) نِيَّةِ رَفْعِهِ (مَا سِوَى إحْدَاثِهِ لَا عَنْ عَبَثْ بَلْ غَلَطًا) إذْ التَّعَرُّضُ لِسَبَبِ الْحَدَثِ لَا يَجِبُ فَلَا يَضُرُّ الْغَلَطَ فِيهِ أَمَّا لَوْ نَوَاهُ عَبَثًا فَلَا يَصِحُّ لِتَلَاعُبِهِ، وَضَابِطُ مَا يَضُرُّ فِيهِ الْخَطَأُ وَمَا لَا يَضُرُّ أَنَّ مَا لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ كَالْخَطَأِ هُنَا وَفِي تَعْيِينِ الْمَأْمُومِ وَمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ تَفْصِيلًا، أَوْ جُمْلَةً يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ كَالْخَطَأِ مِنْ الصَّوْمِ لِلصَّلَاةِ وَعَكْسِهِ وَكَالْخَطَأِ فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ وَالْمَيِّتِ وَالْكَفَّارَةِ (أَوْ) نِيَّةِ رَفْعِهِ (بَعْضَهَا) أَيْ بَعْضِ إحْدَاثِهِ كَالْمِثَالِ الَّذِي زَادَهُ بِقَوْلِهِ (كَالْمَسِّ) أَيْ كَنِيَّةِ رَفْعِ حَدَثِ الْمَسِّ (مِنْ مُحْدِثٍ بِمَسِّهِ) لِفَرْجٍ (وَاللَّمْسِ) أَيْ وَبِلَمْسِهِ لِامْرَأَةٍ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يَتَجَزَّأُ فَإِذَا ارْتَفَعَ بَعْضُهُ ارْتَفَعَ كُلُّهُ وَعُورِضَ بِمِثْلِهِ.
وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَا تَرْتَفِعُ وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ حُكْمُهَا وَهُوَ وَاحِدٌ تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُهُ وَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: فَإِذَا نَوَاهُ) أَيْ رَفْعَ مَانِعِ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ تَعَرَّضَ لِلْقَصْدِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لِلْمَقْصُودِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَضُرُّ الْغَلَطُ فِيهِ) اُسْتُشْكِلَ بَابُ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ أَيْ وَمَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَاعْتَذَرَ عَنْ خُرُوجِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الْقَاعِدَةِ بِأَمْرَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِلْقُرْبَةِ، بَلْ لِلتَّمْيِيزِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ الرَّافِعِيُّ بِخِلَافِهِ فِي الصُّوَرِ الْبَاقِيَةِ الَّتِي قَالُوا فِيهَا يَضُرُّ الْخَطَأُ كَتَعْيِينِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَالثَّانِي أَنَّ الْأَحْدَاثَ، وَإِنْ تَعَدَّدْ أَسْبَابُهَا فَالْمَقْصُودُ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَا أَثَرَ لِأَسْبَابِهَا مِنْ نَوْمٍ وَغَيْرِهِ وَلِذَلِكَ لَوْ سَمَّى بَعْضَ الْأَحْدَاثِ ارْتَفَعَتْ كُلُّهَا فَالْمَأْتِيُّ بِهِ يَصْلُحُ لِلْكُلِّ وَيَصْلُحُ لِلْبَعْضِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَضُرَّ الْغَلَطُ فِيهِ فَكَانَ الْوَاجِبُ التَّعَرُّضَ لِرَفْعِ ذَلِكَ الْمَنْعِ وَقَدْ حَصَلَ وَسَبَبُهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا اهـ.
وَإِلَى الْأَمْرِ الثَّانِي يُشِيرُ قَوْلُ الشَّارِحِ إذْ التَّعَرُّضُ لِسَبَبِ الْحَدَثِ لَا يَجِبُ أَيْ مُطْلَقًا وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ مِنْ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ إذْ كَوْنُ النِّيَّةِ لِلتَّمْيِيزِ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ اشْتِرَاطُ إسْلَامِ النَّاوِي.
(قَوْلُهُ: فَيَلْغُو ذِكْرُهَا) أَرَادَ بِالذِّكْرِ مَا يَعُمُّ ذِكْرَ الْقَلْبِ، بَلْ لَيْسَ الْكَلَامُ إلَّا فِي ذِكْرِ الْقَلْبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِكَوْنِ مَعْنَى نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ رَفْعَ حُكْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَاهُ) أَيْ: رَفْعَ الْحَدَثِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْقَصْدِ أَيْ: رَفْعِ حُكْمِهِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ) ؛ لِأَنَّ ارْتِفَاعَ السَّبَبِ وَبَقَاءَهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِذَاتِهِ، إنَّمَا الْمَقْصُودُ ارْتِفَاعُ حُكْمِهِ.
(قَوْلُهُ: مَا لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْفَائِدَةَ الْمُتَرَتِّبَةَ وَهِيَ رَفْعُ الْمَانِعِ حَاصِلَةٌ سَوَاءً تَعَرَّضَ لِلْأَسْبَابِ أَوْ لَا وَالتَّمْيِيزُ عَنْ الْوُضُوءِ الْمُجَدِّدِ حَاصِلٌ بِقَصْدِ رَفْعِ الْمَانِعِ إذْ لَا مَانِعَ فِيهِ وَكَذَا عَنْ الْغَسْلِ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَوْ التَّبَرُّدِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي تَعْيِينِ الْمَأْمُومِ) أَيْ: تَعْيِينِ الْإِمَامِ لِلْمَأْمُومِ الَّذِي يُصَلِّي خَلْفَهُ وَمِثْلُهُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ وَالزَّمَانُ وَالْمَكَانُ فِي الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا اهـ.
إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ كَالْخَطَأِ مِنْ الصَّوْمِ إلَى الصَّلَاةِ) وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّعَرُّضُ لِبَيَانِ حَقِيقَةِ الْعِبَادَةِ.
(قَوْلُهُ: كَالْخَطَأِ مِنْ الصَّوْمِ إلَخْ) مِثَالٌ لِمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ تَفْصِيلًا.
(قَوْلُهُ: وَكَالْخَطَأِ فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ) ؛ لِأَنَّ التَّعَرُّضَ هُنَا وَاجِبٌ لِبَيَانِ مَرْتَبَةِ الْعِبَادَةِ مِنْ كَوْنِهَا جَمَاعَةً وَقَوْلُهُ: فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ وَالْمَيِّتِ أَيْ الْمُصَلَّى عَلَيْهِ وَالْكَفَّارَةُ فَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ سَبَبِهَا، لَكِنْ لَوْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ لَا يُجْزِئُهُ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَمْثِلَةٌ لِمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَمِثْلُهَا الزَّكَاةُ، فَإِذَا أَخْرَجَ خَمْسَةً عَنْ مَالِهِ الْغَائِبِ فَبَانَ تَلَفُهُ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ عَنْ مُطْلَقِ مَالِهِ أَجْزَأَهُ اهـ.
إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْكَفَّارَةُ) ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ مَثَلًا يَكُونُ لِفِعْلِ مُقْتَضِيهِ كَالْقَتْلِ وَلِغَيْرِهِ قُرْبَةٌ فَيَجِبُ التَّعَرُّضُ لِبَيَانِ رُتْبَتِهِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِنِيَّتِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلَا تَفَاوُتَ فِيهِ بِالنَّظَرِ لِأَسْبَابِ الْكَفَّارَةِ حَتَّى يَجِبَ التَّعَرُّضُ لِخُصُوصِهَا وَلَيْسَ رَفْعُ الْمَانِعِ كَهَذَا إذْ لَا يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ يَتَرَتَّبُ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْأَسْبَابِ قِسْمٌ وَعَلَى نَوْعٍ آخَرَ مِنْهَا نَوْعٌ آخَرَ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نِيَّةُ رَفْعِ بَعْضِهَا) سَوَاءٌ تَعَرَّضَ لِنَفْيِ رَفْعِ غَيْرِهِ أَوْ لَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالْإِيعَابِ وَالتُّحْفَةِ وَشَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ نِيَّةُ رَفْعِهِ بَعْضَهَا) هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ ذَكَرَهَا فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يَتَجَزَّأُ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ الْأَحْدَاثَ تَتَدَاخَلُ، فَإِذَا ارْتَفَعَ وَاحِدٌ ارْتَفَعَ الْجَمِيعُ اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ) أَيْ: الْمَنْعَ لَا يَتَجَزَّأُ أَيْ: لَا يَرْتَفِعُ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَسْبَابِ وَيَبْقَى بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضٍ، فَإِذَا ارْتَفَعَ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَسْبَابِ ارْتَفَعَ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَمِيعِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ التَّعْلِيلِ وَفِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ اهـ.
سم عَنْ م ر وَقَدْ يُقَالُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَحْدَثَ بِالْمَسِّ وَاللَّمْسِ مَعًا فَكَانَ الْمُتَوَهَّمُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَوْجَبَ بَعْضَهُ فَيُقَالُ فِيهِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ إلَّا أَنَّ سم نَظَرَ إلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَافٍ فِي الْمَنْعِ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَعُورِضَ بِمِثْلِهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَلْ اسْتِتْبَاعُ الثَّابِتِ أَقْوَى مِنْ اسْتِتْبَاعِ الْمُرْتَفِعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ الْأَوَّلَ) حَاصِلُهُ أَنَّ التَّبْعِيضَ الَّذِي وَقَعَ فِيمَا ذَكَرَهُ لَاغٍ، لَكِنَّ هَذَا الْكَلَامَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَفْيِ رَفْعِ غَيْرِ مَا نَوَاهُ أَمَّا لَوْ قُصِدَ رَفْعُهُ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْأَسْبَابِ وَعَدَمُ رَفْعِهِ بِاعْتِبَارِ بَعْضِهَا فَمُشْكِلٌ مَعَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِيهِ بِعَدَمِ الضَّرَرِ وَوَجْهُ إشْكَالِهِ أَنَّا إذَا أَلْغَيْنَا ذِكْرَ الْأَسْبَابِ فِي الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ تَوَجَّهَ الرَّفْعُ وَنَفْيُهُ لِذَاتِ الْحَدَثِ الْمُطْلَقِ وَحِينَئِذٍ فَمَا الْمُرَجِّحُ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر، إنَّ رَفْعَ جَمِيعِهِ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْأَسْبَابِ بِخُصُوصِهِ أَمْرٌ مَعْقُولٌ فَصَحَّ قَصْدُهُ وَأَلْغَى قَصْدُهُ عَدَمَ رَفْعِهِ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْأَسْبَابِ؛ لِأَنَّهُ إذَا ارْتَفَعَ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَسْبَابِ ارْتَفَعَ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَمِيعِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ قَصَدَ أَمْرًا مَعْقُولًا فِي نَفْسِهِ فَأَلْغَى قَصْدَ غَيْرِهِ مَعَهُ مِمَّا يُنَافِيهِ اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ نِيَّتِهِ رَفْعَهُ لِأَسْبَابٍ، أَنَّهُ فِي هَذِهِ نَفَى بَعْضَ حَدَثَهُ الَّذِي نَوَى رَفْعَهُ وَفِي تِلْكَ الْبَاقِي غَيْرُ الْحَدَثِ الْمُرْتَفِعِ وَهُوَ لَا يَضُرُّ، فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ إذَا رَفَعَ غَيْرَهُ اهـ.
أَيْ: عَلَى فَرْضِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست