responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 57
فِي الْوَارِدِ لِقُوَّتِهِ لِكَوْنِهِ عَامِلًا وَإِلَّا لَمَا انْتَظَمَ مَنْعُ الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ غَمْسِ يَدِهِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ بِمَا قَلَّ مَا كَثُرَ لِقُوَّتِهِ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا تَنَجَّسَ بِنَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ وَهِيَ الَّتِي لَا تُحَسُّ مَعَ يَقِينِ وُجُودِهَا كَبَوْلٍ جَفَّ وَلَا صِفَاتِ لَهُ أَمَّا الْمُتَنَجِّسُ بِعَيْنِيَّةٍ وَهِيَ الَّتِي تُحَسُّ فَيُبْغَى غَسْلًا (مَعْ نَفْيِ عَيْنٍ وَصِفَاتِ الْعَيْنِ) أَيْ: مَعَ زَوَالِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَصِفَاتِهَا مِنْ طَعْمٍ وَلَوْنٍ وَرِيحٍ فَلَا يَطْهُرُ مَعَ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْهَا (لَا عَسِرٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ السِّينِ (فِي الرِّيحِ أَوْ فِي اللَّوْنِ) بِحَيْثُ لَا يَزُولُ بِالْمُبَالَغَةِ بِالْحَتِّ وَالْقَرْصِ فَيَطْهُرُ الْمُتَنَجِّسُ لِلْمَشَقَّةِ وَالْحَتُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا أَشَارَ إلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمَا انْتَظَمَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ الْمُلَاقَاةَ تَنَجَّسَ الْمَاءُ. (قَوْلُهُ: مَعَ زَوَالِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ) أَيْ: جِرْمِهَا. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَزُولُ بِالْمُبَالَغَةِ بِالْحَتِّ وَالْقَرْصِ) ثُمَّ قَوْلُهُ: وَالْحَتُّ وَالْقَرْصُ سُنَّةٌ وَقِيلَ شَرْطٌ لَك أَنْ تَقُولَ هَذَا الضِّيَعُ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ جُعِلَ ضَابِطُ الْعُسْرِ مَا لَا يَزُولُ إلَخْ. فَكَيْفَ يُتَّجَهُ حُكْمُهُ عَلَى الْحَتِّ وَالْقَرْصِ حِينَئِذٍ بِالسُّنِّيَّةِ وَالْوُجُوبِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ طَلَبَهُمَا حِينَئِذٍ مِنْ حَيْثُ إفَادَتُهُمَا التَّخْفِيفَ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ وَحْدَهُ وَهُوَ سَهْلُ الْإِزَالَةِ لَمْ يَطْهُرْ وَإِنْ كَانَ عُسْرُهَا كَدَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَرُبَّمَا لَا يَزُولُ بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ، وَالِاسْتِعَانَةُ بِالْحَتِّ وَالْقَرْصِ طُهْرٌ ثُمَّ قَالَ: وَالْحَتُّ وَالْقَرْصُ لَيْسَا بِشَرْطٍ بَلْ مُسْتَحَبَّانِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اهـ. وَمِنْهَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِحَيْثُ لَا يَزُولُ إلَخْ مِنْ تَصَرُّفِهِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَالْحَتُّ وَالْقُرْصُ سُنَّةٌ. لَيْسَ مَحَلُّهُ الْحَالَةَ الَّتِي ضَبَطَهَا بِقَوْلِهِ بِحَيْثُ إلَخْ بَلْ مَحَلُّهُ مَا لَوْ كَانَ يَزُولُ بِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَعَ نَفْيِ عَيْنٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَيَطْهُرُ بِالْغَسْلِ مَصْبُوغٌ وَمَخْضُوبٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَيْ: أَوْ نَجِسٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: إنْ انْفَصَلَ الصِّبْغُ وَإِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ كَطَهَارَةِ الصِّبْغِ إذَا غَمَرَهُ مَاءٌ انْتَهَى. وَقَوْلُهُ: كَطَهَارَةِ الصِّبْغِ إنْ غَمَرَهُ مَاءٌ نَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ عَنْ الْقَاضِي وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهَا اشْتِرَاطُ انْفِصَالِ الْعَيْنِ فِي الْمَصْبُوغِ بِهِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ طَهَارَةُ الصِّبْغِ بِمَا إذَا تَنَجَّسَ حَالَ جُمُودِهِ. قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيَطْهُرُ بِالْغَسْلِ مَصْبُوغٌ بِمُتَنَجِّسٍ انْفَصَلَ وَلَمْ يَزِدْ وَزْنًا بَعْدَ الْغَسْلِ فَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ لِتَعَقُّدِهِ لَمْ يَطْهُرْ اهـ. وَفِي الْعُبَابِ مِثْلُهُ وَقَالَ أَعْنِي فِي الْعُبَابِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ عَسِرَتْ الْإِزَالَةُ أَيْ: إزَالَةِ أَوْصَافِ النَّجَاسَةِ نَظَرًا إلَى الْغُسَالَةِ فَقَطْ وَلَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ اللَّوْنُ مِنْ الْغُسَالَةِ مَعَ الْإِمْعَانِ أَيْ: فِي الْغَسْلِ ارْتَفَعَ التَّكْلِيفُ اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQإذَا أَزَالَهَا عَقِبَ وُرُودِهِ، قَالَ الْحَلِيمِيُّ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَاءِ عَمَلٌ فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ فِي النَّجَاسَةِ كَالْجِيفَةِ وَالْكَلْبِ وَالنَّجَاسَةِ الْجَامِدَةِ نَحْوِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فَهُوَ نَجِسٌ كَالْوُرُودِ عَلَى نَجَاسَةٍ مَائِعَةٍ اهـ.
شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ لَكِنْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إذَا صُبَّ الْمَاءُ عَلَى دَمِ الْبَرَاغِيثِ فَلَمْ يَزُلْ كَانَتْ الْغُسَالَةُ نَجِسَةً كَالْمَحَلِّ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا إذَا زَالَتْ كَانَتْ طَاهِرَةً وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمْ: يُحْسَبُ مُزِيلُ الْعَيْنِ وَاحِدَةً. حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدُوهُ بِمَا لَمْ يُلَاقِ عَيْنَ النَّجَاسَةِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي مُلَاقَاتِهَا وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى انْفِصَالِهِ عَنْ مُلَاقَاةِ الْعَيْنِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ عَنْ الْمَحَلِّ إذْ لَا عَمَلَ لَهُ الْآنَ وَقَدْ عَلَّلُوا قُوَّتَهُ بِأَنَّهُ عَامِلٌ. ثُمَّ رَأَيْت م ر وَحَجَرًا صَرَّحَا بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ جِرْمِ النَّجَاسَةِ أَوَّلًا وَإِلَّا بِأَنْ وَرَدَ الْمَاءُ عَلَيْهِ فَلَا يَطْهُرُ الْمَحَلُّ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ بِهِ أَثَرٌ بِخِلَافِ الْأَوْصَافِ. وَيُؤْخَذُ مِنْ سم عَلَى حَجَرٍ اسْتِثْنَاءُ أَثَرِ نَحْوِ الْبَوْلِ الْخَفِيفِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُ شَيْءٍ مِنْهُ اهـ وَبِهَامِشِ الرَّوْضِ تَعْلِيلًا لِنَجَاسَةِ الْغُسَالَةِ إذَا صُبَّتْ عَلَى عَيْنِ النَّجَاسَةِ نَحْوِ الْبَوْلِ أَيْ: جِرْمِهَا وَعَدَمِ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ مَا نَصُّهُ: لِمَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ شَرْطَ طَهَارَةِ الْغُسَالَةِ أَنْ لَا يَزِيدَ وَزْنُهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَزِيدُ وَزْنُهَا اهـ. وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ مَائِعَةً إذْ لَا تَتَمَيَّزُ عَنْ الْغُسَالَةِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ جَامِدَةً وَانْفَصَلَتْ الْغُسَالَةُ عَنْ الْمَحَلِّ غَيْرَ مُلَاقِيَةٍ لَهَا وَلَا مُجْتَمِعَةٍ مَعَهَا فَتَأَمَّلْ هَذَا. وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ م ر فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ الْعَيْنَ إذَا كَانَتْ تَضْمَحِلُّ فِي الْغُسَالَةِ وَتَذْهَبُ لَا يَضُرُّ مُلَاقَاتُهَا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى عَدَمِ زِيَادَةِ الْوَزْنِ وَالتَّغَيُّرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ عَامِلًا) وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ الْمُنْصَبِّ مِنْ أُنْبُوبٍ وَالصَّاعِدِ مِنْ فَوَّارَةٍ مَثَلًا فَلَوْ تَنَجَّسَ فَمُهُ كَفَى أَخْذُ الْمَاءِ بِيَدِهِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُعْلِهَا عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ عَامِلًا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُ قُوَّةٌ تَقْهَرُ النَّجَاسَةَ بِخِلَافِ نَحْوِ نُقَطٍ قَلِيلَةٍ لَمْ تَتَجَاوَزْ كُلٌّ مِنْهَا مَحَلَّهَا فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا لَا يَكُونُ وَارِدًا فَالْمَحَلُّ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمَا انْتَظَمَ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ تَقْتَضِ الْمُلَاقَاةُ التَّنَجُّسَ وَلَمْ تُخَالِفْهُ فِي الْوَارِدِ لَمَا انْتَظَمَ مَنْعُ الْمُسْتَيْقِظِ قَبْلَ الْغَسْلِ ثَلَاثًا وَلَوْ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ لِإِطْلَاقِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ غَسْلِهَا) وَلَوْ بِمَاءٍ قَلِيلٍ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الرِّيحِ) إمَّا أَنَّ فِي بِمَعْنَى مِنْ أَوْ مِنْ ظَرْفِيَّةِ الْعَامِّ فِي الْخَاصِّ. (قَوْلُهُ: فَيَطْهُرُ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: لَا يَطْهُرُ بَلْ يُعْفَى عَنْهُ وَيَرُدُّ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست