responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 472
التَّذَكُّرِ، أَمَّا إعَادَتُهَا فَلِتَرْكِ الرُّكْنِ وَتَعَذُّرِ التَّدَارُكِ، وَأَمَّا إعَادَتُهَا فِي وَقْتِهَا فَلِامْتِنَاعِ الْجَمْعِ لِفَقْدِ الْوَلَاءِ بِتَخَلُّلِ الْبَاطِلَةِ، فَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ تَدَارَكَ وَصَحَّتْ الصَّلَاتَانِ جَمِيعًا
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْجَوَابُ وَالشَّرْطُ مُضَارِعَيْنِ يَجُوزُ رَفْعُ الْجَوَابِ بِضَعْفٍ، وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ النَّاظِمُ فِي يُعِيدُهَا، وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ الشَّرْطِ هُنَا مَاضِيًا، فَيَجُوزُ الرَّفْعُ بِلَا ضَعْفٍ (وَيُعِيدُ كُلًّا) مِنْهُمَا (فِي وَقْتِهَا مَنْ لَا دَرَى الْمَحَلَّا) أَيْ مَحَلَّ الْمَتْرُوكِ، أَمَّا إعَادَتُهُمَا فَلِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَتْرُوكِ مِنْ الْأُولَى، وَأَمَّا إعَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا وَالْمُرَادُ امْتِنَاعُ جَمْعِهِمَا تَقْدِيمًا فَلِفَقْدِ الْوَلَاءِ، لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَتْرُوكِ مِنْ الثَّانِيَةِ، فَيَطُولُ الْفَصْلُ بِهَا وَبِالْأُولَى الْمُعَادَةِ بَعْدَهَا فَأَخَذْنَا بِالْأَسْوَأِ فِي الطَّرَفَيْنِ

(وَإِنْ يُؤَخِّرْهَا) أَيْ الْأُولَى لِيَجْمَعَهَا مَعَ الثَّانِيَةِ بِعُذْرِ السَّفَرِ (اشْتَرَطْنَا) ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي. أَحَدُهَا: (النِّيَّهْ) لِلْجَمْعِ (وَقْتَ صَلَاةٍ هِيَ أَوَّلِيَّهْ) نِسْبَةً لِلْأُولَى أَيْ وَقْتَ الْأُولَى (مَا دَامَ يَبْقَى) مِنْ وَقْتِهَا (قَدْرُ رَكْعَةٍ) ، إذْ لَوْ أَخَّرَ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْجَمْعِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ ضَاقَ عَنْ رَكْعَةٍ عَصَى وَصَارَتْ قَضَاءً، وَهَذَا مُقْتَضَى مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَنْهُمْ، وَتُشْتَرَطُ هَذِهِ النِّيَّةُ فِي وَقْتِ الْأُولَى بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَتَعَذَّرَ التَّدَارُكُ) بِطُولِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ) أَيْ وَلَمْ يُوجَدْ مُنَافٍ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي نَظَائِرِهِ (قَوْلُهُ وَيُعِيدُ كُلًّا إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَثْنَى مَا لَوْ قَصُرَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ مِنْ الْأُولَى وَالتَّذَكُّرِ فَيَأْتِيَ بِالرُّكْنِ لِتَتِمَّ الْأُولَى، لِأَنَّهُ يَجْعَلُ الْمَتْرُوكَ مِنْهُمَا احْتِيَاطًا ثُمَّ يَأْتِي بِالثَّانِيَةِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ، وَقَدْ حَصَلَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَخْ) هَذَا بَالِغٌ فِي رَدِّهِ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الْبُرُلُّسِيَّ بِمَا بَالَغَ فِي اعْتِرَاضِهِ الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ فِي فَتَاوِيهِ، بِمَا بَيَّنْت رَدَّ جَمِيعِ مَا أَطْنَبَ بِهِ فِي هَامِشِهَا

(قَوْلُهُ نِسْبَةً لِلْأَوَّلِ) لَعَلَّهُ مِنْ نِسْبَةِ الْجُزْئِيِّ إلَى كُلِّيِّهِ (قَوْلُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) اعْتَمَدَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَحُمِلَ عَلَيْهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا حَيْثُ قَالَ: عَقِبَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيَجِبُ كَوْنُ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ مَا نَصُّهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِزَمَنٍ لَوْ اُبْتُدِئَتْ فِيهِ كَانَتْ أَدَاءً، نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ، وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْهُمْ بِزَمَنٍ يَسَعُهَا أَوْ أَكْثَرَ وَهُوَ مُبَيِّنٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَدَاءِ فِي الرَّوْضَةِ الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُّ، بِأَنْ يُؤْتَى بِجَمِيعِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا اهـ وَرُدَّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا الْحَمْلُ بِأَنَّهُ يُنَافِيهِ. قَوْلُهُ أَنَّهَا صَارَتْ قَضَاءً أَيْ؛ لِأَنَّهُ إذَا أُرِيدَ الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُّ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَرْكِهِ النِّيَّةُ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْأَدَاءَ الْحَقِيقِيَّ أَنْ تَكُونَ قَضَاءً؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْرُكُهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ ثُمَّ يَأْتِي بِهَا وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً، فَتَكُونُ أَدَاءً فَقَوْلُهُ أَنَّهَا تَصِيرُ قَضَاءً إنَّمَا يَصِحُّ إذَا لَمْ يُرَدَّ الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُّ، وَأَقُولُ: هَذَا الرَّدُّ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ النِّيَّةَ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ وَاسْتَمَرَّ تَارِكًا لَهَا إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ صَارَتْ قَضَاءً، وَعِبَارَةُ الْإِيضَاحِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ سم، هَذَا وَقَدْ أَفَادَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ مَا فِي الْمَجْمُوعِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ
وَإِذَا قُلْنَا بِهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ أَيْضًا مَا يَسَعُ قَدْرَ الطَّهَارَةِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ اشْتِرَاطَ كَوْنِ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ؟ بِقَوْلِهِمْ: وَذَلِكَ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ التَّأْخِيرِ الْمُحَرَّمِ، فَإِنَّ التَّأْخِيرَ قَدْرَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ دُونَ طَهَارَتِهَا تَأْخِيرٌ مُحَرَّمٌ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ إخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا، فَلَا يُفِيدُ الشَّارِحُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوَّلًا بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ، وَيُمْنَعُ الْأَخْذُ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَقِيَ قَدْرُ الصَّلَاةِ فَقَطْ فَالتَّأْخِيرُ الْآنَ بِلَا نِيَّةٍ حَرَامٌ، فَالنِّيَّةُ تُمَيِّزُ التَّأْخِيرَ الْجَائِزَ عَنْ الْمُحَرَّمِ وَلَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ سَبْقُ حُرْمَةِ التَّأْخِيرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْزِمْ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى فِعْلِهَا فِيهِ وَلَا عَلَى التَّأْخِيرِ لِيَجْمَعَهَا مَعَ الثَّانِيَةِ، عَصَى بِهَذَا التَّأْخِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ نَوَى التَّأْخِيرَ لِلْجَمْعِ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُهَا مَعَ الطَّهَارَةِ صَحَّتْ هَذِهِ النِّيَّةُ بِلَا إشْكَالٍ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَهَا الْعِصْيَانُ بِالتَّأْخِيرِ أَوْ يُعْتَبَرُ إنْ كَانَتْ الطَّهَارَةُ طَهَارَةَ ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ طَهَارَةِ الرَّفَاهِيَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ بَعْدَ فَرَاغِ الثَّانِيَةِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ مِنْ وَقْتِ السَّلَامِ مِنْهَا، فَلَوْ تَذَكَّرَ فِيهَا تَدَارَكَهُ وَبَنَى بِلَا تَفْصِيلٍ اهـ عَمِيرَةُ وَكُلُّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَا فَعَلَهُ قَبْلَ التَّذَكُّرِ لَا يُحْسَبُ، وَلَهُ وَجْهٌ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ، لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إحْرَامٍ لَاغٍ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِيهَا: بِحُسْبَانِ مِثْلِ الْمَتْرُوكِ، وَالْمُعْتَبَرُ طُولُ الْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّلَامِ لَا بَيْنَ التَّذَكُّرِ وَالسَّلَامِ، وَأَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا وَجْهَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ امْتِنَاعُ جَمْعِهِمَا تَقْدِيمًا) بِخِلَافِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ، فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الشَّكِّ أَنْ يُصَيِّرَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يُفْعَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا؛ وَلِأَنَّهُ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الْأُولَى وَاضِحٌ، وَكَذَا عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأُولَى وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ إعَادَتُهَا، وَالْمُعَادَةُ اللَّازِمَةُ لَهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ لِتُفْعَلَ مَعَهَا فِي وَقْتِهَا، وَكَوْنُهُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ لَا يُسَمَّى جَمْعًا حِينَئِذٍ لَا يُنْظَرُ إلَيْهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ هَذَا الِاحْتِمَالِ قَالَهُ شَيْخُنَا فَسَقَطَ مَا لِلشَّيْخِ عَمِيرَةَ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ جَعْلُ الْمُعَادَةِ خَارِجَ وَقْتِهَا، مَعَ أَنَّ شَرْطَ الْمُعَادَةِ وُقُوعُهَا فِي الْوَقْتِ اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ، وَقَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَحَقُّقِ هَذَا الِاحْتِمَالِ أَيْ وَفِعْلُهَا إنَّمَا هُوَ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الْأُولَى، وَبِنَاءً عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إعَادَةً وَكَانَ الْأَوْلَى الِاكْتِفَاءَ بِهَذَا الْقَدْرِ وَعَدَمُ التَّعَرُّضِ لِكَوْنِهَا مُعَادَةً، إذْ لَوْ كَانَتْ مُعَادَةً لَلَزِمَ فِعْلُهَا جَمَاعَةً، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ تَأَمَّلْ هَذَا. وَاعْتَمَدَ جَوَازَ الْجَمْعِ تَأْخِيرًا زي وم ر وَاعْتَمَدَ عَدَمَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ وَالْبُرُلُّسِيُّ اهـ. ق ل

(قَوْلُهُ النِّيَّةُ لِلْجَمْعِ) وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ التَّأْخِيرِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ جَمْعٍ بِخِلَافِ نِيَّةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَثَلًا رَكْعَتَيْنِ حَيْثُ كَفَتْ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَرَخُّصًا، إذْ نِيَّةُ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ لَا تَكُونُ إلَّا

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست