مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
458
ثُمَّ حَاضَتْ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ، فَقِيلَ: قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا اللُّزُومُ فِيهِمَا بِإِدْرَاكِ أَوَّلِهِ، فَيُتِمُّ الْمُسَافِرُ وَتَقْضِي الْحَائِضُ، إذْ بِهِ الْوُجُوبُ، وَثَانِيهِمَا الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْرَارَ بِآخِرِهِ، وَالْأَظْهَرُ تَقْرِيرُ النَّصَّيْنِ
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَيْضَ مَانِعٌ، فَإِذَا طَرَأَ انْحَصَرَ وَقْتُ الْإِمْكَانِ فِي حَقِّهَا فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ، فَكَأَنَّهَا أَدْرَكَتْ كُلَّ الْوَقْتِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أَثَّرَ لَأَفْضَى إلَى إسْقَاطِ الْفَرْضِ مَعَ إدْرَاكِ وَقْتِ الْوُجُوبِ، بِخِلَافِ السَّفَرِ فِيهِمَا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ نِيَّةِ السَّفَرِ، لِتَعْلِيقِ الْقَصْرِ فِي الْآيَةِ بِالضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ، وَيُخَالِفُ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ كَالْقِنْيَةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ وَالتَّرَخُّصِ الْمَذْكُورِ، (لِمَنْ قَصَدْ سَيْرًا رَآهُ) الْإِمَامُ (الشَّافِعِيُّ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (قَابَا) أَيْ قَدْرَ (سِتَّةَ عَشْرَ) ، بِسُكُونِ الشَّيْنِ (فَرْسَخًا) يَقِينًا أَوْ ظَنًّا، وَلَوْ بِاجْتِهَادٍ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ، وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، إذْ كُلُّ بَرِيدٍ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ
وَكُلُّ فَرْسَخٍ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، فَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا هَاشِمِيَّةً نِسْبَةً لِبَنِي هَاشِمٍ وَقْتَ خِلَافَتِهِمْ لَا هَاشِمٍ نَفْسِهِ، كَمَا وَقَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSشَامِلٌ لِلتَّأْخِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْجَمْعُ فِي وَقْتِ الْأُولَى مَعَ بَقَاءِ مَا يَسَعُ جَمِيعَهَا مِنْهُ عَلَى مَا يَأْتِي، وَلِلتَّقْدِيمِ مَعَ عَدَمِ تَأَتِّي فِعْلِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ شَامِلٌ لِلْجَمْعَيْنِ لَكِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى رَكْعَةٌ وَفِي الثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ جَمْعَ التَّقْدِيمِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَأَتِّي فِعْلِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى، وَلَا يُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ السَّفَرِ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النِّيَّةَ قَبْلَ السَّفَرِ لَا أَثَرَ لَهَا
(قَوْلُهُ بِإِدْرَاكِ أَوَّلِهِ) هُوَ مَا قَبْلَ طُرُوُّ السَّفَرِ وَالْحَيْضِ (قَوْلُهُ وَيُخَالِفُ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: كَذَا قَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِبَعْضِ الْمَرَاوِزَةِ، وَقَضِيَّتُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي نِيَّةِ الْإِقَامَةِ الْمُكْثُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي، فَالْمَسْأَلَتَانِ كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ مُسْتَوِيَتَانِ فِي أَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لَا يَكْفِي فَلَا حَاجَةَ لِفَارِقٍ، وَقَدْ يُقَالُ: يُحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا وُجِدَتْ النِّيَّتَانِ مَعَ الْمُكْثِ، إذَا أَثَّرَتْ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ دُونَ نِيَّةِ السَّفَرِ لَا يُقَالُ: الْمُكْثُ كَافٍ فِي قَطْعِ السَّفَرِ بِلَا نِيَّةِ إقَامَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ كُلِّيًّا، وَأَنَّ الْمُكْثَ إنَّمَا يَقْطَعُ السَّفَرَ إذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْ الْأَصْحَابِ وَفِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَنْهُمْ، وَتُشْتَرَطُ هَذِهِ النِّيَّةُ فِي وَقْتِ الْأُولَى بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا أَوْ أَكْثَرُ، فَإِنْ ضَاقَ وَقْتُهَا بِحَيْثُ لَا يَسَعُهَا عَصَى وَصَارَتْ قَضَاءً وَجَزَمَ الْبَارِزِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْأَوَّلِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ قَصْرِ صَلَاةِ مَنْ سَافَرَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً، وَلَا يَضُرُّ فِيهِ تَحْرِيمُ تَأْخِيرِهَا بِحَيْثُ يَخْرُجُ جَزْءٌ مِنْهَا عَنْ وَقْتِهَا، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ عَلَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ بِأَنْ يُقَالَ: مَعْنَى مَا يَسَعُهَا أَيْ يَسَعُ أَدَاءَهَا ثُمَّ نَاقَضَ ذَلِكَ ثُمَّ دَفَعَ وَوَافَقَهُ فِي جَمِيعِ مَا قَالَهُ حَجَرٌ وَصَاحِبُ الْحَضْرَمِيَّةِ
، وَخَالَفَهُمْ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ جَوَازِ الْقَصْرِ لِمَنْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً وَبَيْنَ مَا هُنَا بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ كَوْنُهَا مُؤَدَّاةً، وَالْمُعْتَبَرُ هُنَا أَنْ تُمَيِّزَ النِّيَّةُ هَذَا التَّأْخِيرَ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ عَصَى وَصَارَتْ قَضَاءً، لِأَنَّهَا فُعِلَتْ خَارِجَ وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ، وَقَدْ انْتَفَى شَرْطُ التَّبَعِيَّةِ فِي الْوَقْتِ وَاسْتَدَلَّ بِمَا يَطُولُ وَشَامِلٌ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ لِعَدَمِ تَأَتِّي فِعْلِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى، وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ جَمْعُ التَّقْدِيمِ عَلَى تَأَتِّي فِعْلِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا وَقَعَ مِنْ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى شَيْءٌ كَأَنْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى مَا يَسَعُهَا وَدُونَ رَكْعَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ، وَوَافَقَ م ر عَلَى جَوَازِهِ حِينَئِذٍ، فَالْوَجْهُ حَمْلُ مَا فِي الشَّارِحِ عَلَى جَمْعِ التَّأْخِيرِ بِنَاءً عَلَى طَرِيقَتِهِ اهـ. وَقَوْلُنَا: وَافَقَ م ر عَلَى جَوَازِهِ فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ بُطْلَانَ الْجَمْعِ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ وَقْتِ الْأُولَى إلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ، كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَمِثْلُهُ الشَّيْخُ سُلْطَانٌ وَاعْتَمَدَهُ ح ف اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَّ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ نَقَلَ عَنْ الرُّويَانِيِّ تَعْلِيلَ صِحَّةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ فِيمَا إذَا بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى مَا يَسَعُهَا مَعَ دُونِ رَكْعَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ، بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ وَقْتَ الْأُولَى يَمْتَدُّ حَالَةَ الْعُذْرِ إلَى تَمَامِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ، وَحِينَئِذٍ فَفِعْلُ الثَّانِيَةِ كُلِّهَا فِي وَقْتِهَا يُقَالُ: إنَّهُ فِي وَقْتِ الْأُولَى، وَفَائِدَةُ هَذَا الْجَمْعِ إنَّمَا تَظْهَرُ فِيمَا إذَا وَقَعَ فِي الْأُولَى شَيْءٌ، وَلَوْ دُونَ رَكْعَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ فَقِيلَ قَوْلَانِ) أَيْ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْهُمَا قَوْلَانِ: قَوْلٌ صَرِيحٌ وَقَوْلٌ مُخْرِجٌ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْهُمَا مِنْ نَظِيرَتِهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ بِإِدْرَاكِ أَوَّلِهِ) أَيْ إدْرَاكِهِ قَبْلَ طُرُوُّ السَّفَرِ وَالْحَيْضِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ أَدَاءُ الصَّلَاةِ تَامَّةً مَعَ عَدَمِ إدْرَاكِهَا صَلَاةَ سَفَرٍ تَامَّةٍ، فَلَا يُقَالُ: إنَّ هَذَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ أَدْرَكَ مِقْدَارَهَا حَضَرًا وَسَفَرًا مَعَ جَوَازِ الْقَصْرِ تَدَبَّرْ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ مَحَلَّ النَّصِّ إدْرَاكُ مَا دُونَهَا تَامَّةً سَوَاءٌ الزَّائِدُ عَلَى رَكْعَةٍ وَالرَّكْعَةُ، تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ تَقْرِيرُ النَّصَّيْنِ) أَيْ تَثْبِيتُ كُلٍّ فِي مَكَانِهِ لَا يَتَعَدَّاهُ إلَى غَيْرِهِ بِالتَّخْرِيجِ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ ظَنًّا) أَيْ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ شَكَّ اجْتَهَدَ اهـ. ع ش عَلَى م ر فَالظَّنُّ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى هَذَا أَدْوَنُ مِنْهُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بِلَا اجْتِهَادٍ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ بِالِاجْتِهَادِ) أَيْ اجْتِهَادِ الْمُتَرَخِّصِ اهـ. شَيْخُنَا اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ لِبَنِي هَاشِمٍ) أَيْ بَنِي الْعَبَّاسِ لِتَقْدِيرِهِمْ لَهَا
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
458
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir