responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 456
تُسْكَنُ فِي بَعْضِ الْفُصُولِ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ: اشْتِرَاطُ عُبُورِهَا.
وَأَطْلَقَ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ عَدَمَ اشْتِرَاطِهِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ نَقْلِهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عُبُورُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْعَلُهَا مِنْ الْبَلَدِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَبِهِ الْفَتْوَى قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَالْقَرْيَتَانِ إنْ اتَّصَلَتَا اُشْتُرِطَ عُبُورُهُمَا، وَإِلَّا فَلَا (وَبَعْدَ) عُبُورِ (حِلَّةٍ) إنْ سَافَرَ مِنْ خِيَامٍ، وَضَابِطُهَا: أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْلُهَا لِلسَّمَرِ فِي نَادٍ وَاحِدٍ وَيَسْتَعِيرَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنْ تَفَرَّقَتْ مَنَازِلُهُمْ وَمِنْهَا مَرَافِقُهَا كَمَطْرَحِ رَمَادٍ وَمَلْعَبِ صِبْيَانٍ وَنَادٍ وَعَطَنٍ وَمَاءٍ وَمُحْتَطَبٍ، إلَّا أَنْ يَتَّسِعَا بِحَيْثُ لَا يَخْتَصَّانِ بِالنَّازِلِينَ، وَالْحِلَّتَانِ كَقَرْيَتَيْنِ، وَيُشْتَرَطُ فِي سَفَرِ الْبَحْرِ الْمُتَّصِلِ سَاحِلُهُ بِالْبَلَدِ جَرْيُ السَّفِينَةِ أَوْ الزَّوْرَقِ إلَيْهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَفِي الْمَجْمُوعِ إذَا صَارَ خَارِجَ الْبَلَدِ تَرَخَّصَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ يُشْتَرَطُ) أَيْ مَا لَمْ يُهْجَرْ بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ دُونَهُ أَوْ يُزْرَعْ أَوْ يَنْدَرِسْ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ انْفَصَلْنَا، وَلَوْ يَسِيرًا فَبِمُجَاوَزَةِ قَرْيَتِهِ (قَوْلُهُ وَضَابِطُهَا) أَيْ الْحِلَّةِ (قَوْلُهُ وَمَاءٍ وَمُحْتَطَبٍ) لَوْ انْفَصِلَا عَنْ بَقِيَّةِ الْمَرَافِقِ انْفِصَالًا لَهُ وَقْعٌ أَوْ بَعُدَا عَنْهَا مَعَ الِاخْتِصَاصِ، فَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ إنْ فَحَشَ بَعْدَهُمَا لَمْ يُعْتَبَرَا وَإِلَّا اُعْتُبِرَا مَعَ مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحِلَّةِ م ر
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَتَّسِعَا) أَيْ الْمَاءُ وَالْمُحْتَطَبُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالِاتِّصَالِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ تُسْكَنُ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَسْكُونَةً اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الْفُصُولِ) أَوْ كُلِّهَا عَلَى الظَّاهِرِ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ شَيْخُنَا، كَذَا فِي حَوَاشِي الشَّيْخِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَلَى التُّحْفَةِ وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ، وَعَنْ ع ش أَنَّهَا إذَا كَانَتْ تُسْكَنُ فِي كُلِّ الْفُصُولِ فَلَهَا مَعَ مَا قَبْلَهَا حُكْمُ الْقَرْيَتَيْنِ الْمُرَتَّبُ عَلَى الِاتِّصَالِ أَوْ الِانْفِصَالِ. (قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) وَإِنْ كَانَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَسْكُونَةً، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْبَلَدِ قَالَ ح ل: ظَاهِرُهُ وَإِنْ سُكِنَتْ فِي كُلِّ السَّنَةِ فَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّهَا لَا تُتَّخَذُ لِلْإِقَامَةِ غَيْرُ مَنْظُورٍ إلَيْهِ، وَعِبَارَةُ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ قَوْلُهُ وَمُجَاوَزَةُ الْبَلَدِ أَيْ عُمْرَانِهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِمَزَارِعِهَا، وَلَا بِبَسَاتِينِهَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا قُصُورٌ تُسْكَنُ فِي بَعْضِ فُصُولِ السَّنَةِ أَوْ كُلِّهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ تِلْكَ الْمَسَاكِنَ لَا تُعْتَبَرُ مَعَ الْبَلَدِ قَرْيَةٌ أُخْرَى حَتَّى يَجْرِيَ فِيهَا حُكْمُ الْقَرْيَتَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَزْرَعَةَ لَمْ تَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهَا مَزْرَعَةً لِتِلْكَ الْبَلْدَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْعَلُهَا مِنْ الْبَلَدِ) يُفِيدُ أَنَّ مَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْبَلَدِ فَيَقْتَضِي أَنَّ الْخَرَابَ الْمُتَخَلِّلَ مِنْ الْبَلَدِ، وَمِثْلُهُ الْمَيْدَانُ وَالنَّهْرُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا (قَوْلُهُ إنْ اتَّصَلَتَا) أَيْ وَلَا سُورَ بَيْنَهُمَا، وَإِلَّا كَفَى مُجَاوَزَةُ سُورِ قَرْيَتِهِ الْمُخْتَصِّ بِهَا فِي صَوْبِ مَقْصِدِهِ اهـ شَيْخُنَا اهـ. مَرْصَفِيٌّ، وَهُوَ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا إنْ اتَّصَلَتَا) ، وَلَوْ بَعْدَ أَنْ كَانَتَا مُنْفَصِلَتَيْنِ، كَذَا فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ، وَالْمَدَارُ فِي الِاتِّصَالِ وَالِانْفِصَالِ عَلَى الْعُرْفِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ إنْ اتَّصَلَتَا) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الِاتِّصَالِ وَالِانْفِصَالِ بِالْعُرْفِ، وَمِثْلُ الْقَرْيَتَيْنِ الْقُرَى اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْلُهَا إلَخْ) ، وَإِلَّا فَكَالْبِلَادِ اهـ شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَرَافِقُهَا) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْهَا اهـ شَرْقَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَرَافِقُهَا) لَمْ يَعْتَبِرُوا مِثْلَهُ فِي الْقَرْيَةِ؛ لِأَنَّ لَهَا ضَابِطًا وَهُوَ مُفَارَقَةُ السُّورِ أَوْ الْعُمْرَانِ أَوْ الْخَنْدَقِ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَرَافِقُهَا) لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْبَلَدِ وَالْقَرْيَةِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا فِيهِمَا وَمِنْهَا أَيْ الْمَرَافِقِ الْمَقَابِرُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْله وَمِنْهَا مَرَافِقُهَا) أَرَادَ بِهَذَا دَفْعَ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ تَرَكَ فِي الْحِلَّةِ ذِكْرَ الْمَرَافِقِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرَافِقَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ دَاخِلَةٌ فِي اسْمِ الْحِلَّةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّ، لَكِنَّهُ نَظَرَ فِي دُخُولِهَا تَحْتَ اسْمِ الْحِلَّةِ (قَوْلُهُ كَقَرْيَتَيْنِ) فَيُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْمُتَقَارِبَتَيْنِ دُونَ الْمُتَبَاعِدَتَيْنِ
(قَوْلُهُ الْمُتَّصِلِ سَاحِلُهُ بِالْبَلَدِ) أَيْ حَقِيقَةً عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْبَغَوِيّ وَصَاحِبِ الْحَاوِي فَمَتَى انْفَصَلَ السَّاحِلُ عَنْهَا، وَلَوْ يَسِيرًا قَصَرَ بِمُجَرَّدِ مُجَاوَزَةِ السُّورِ أَوْ الْعُمْرَانِ، لَكِنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ الضَّبْطُ هُنَا بِمِثْلِ مَا تَقَرَّرَ قَرِيبًا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ وَذَكَرَ فِيهِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ: خَرَجَ بِاتِّصَالِ السَّاحِلِ بِالْبَلَدِ أَيْ بِعُمْرَانِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَضَاءٌ فَيَتَرَخَّصُ بِمُجَرَّدِ مُفَارَقَةِ الْعُمْرَانِ اهـ. مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْكَلَامَ عَامٌّ لِمَا لَهُ سُورٌ وَيَأْبَاهُ الشَّارِحُ الْآتِي فَتَأَمَّلْهُ
(قَوْلُهُ جَرْيُ السَّفِينَةِ إلَخْ) قَالَ ق ل: يُشْتَرَطُ خُرُوجُ السَّفِينَةِ مِنْ مُحَاذَاةِ الْعُمْرَانِ لِمَنْ سَافَرَ فِي طُولِ الْبَحْرِ، وَجَرْيُهَا أَوْ جَرْيُ الزَّوْرَقِ إلَيْهَا آخِرَ مَرَّةٍ لِمَنْ سَافَرَ فِي عَرْضِهِ ابْتِدَاءً، وَإِنْ سَافَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي طُولِهِ فَلِمَنْ فِي السَّفِينَةِ بَعْدَ جَرْيِ الزَّوْرَقِ آخِرَ مَرَّةٍ أَنْ يَتَرَخَّصَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاقِفَةً اهـ. وَقَوْلُهُ فِي طُولِ الْبَحْرِ كَالْمُسَافِرِ مِنْ مِصْرَ إلَى جِهَةِ الصَّعِيدِ، وَقَوْله فِي عَرْضِهِ كَالْمُسَافِرِ مِنْهَا

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست